أدوات الوصول

Skip to main content

حكم قضائي لصالح شركة تتبع محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار

حكم قضائي لصالح شركة تتبع محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار

حكم المحكمة العامة  

(الغرفة الخامسة) 

أطراف المنازعة

  1. الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار  (مقدم الطلب), أنشئت في طرابلس (ليبيا)، ويمثلها أ. بهرامي ون. كوروجياناكيس، محام 
  2. مجلس الاتحاد الأوروبي  (المدعى عليه), يمثلها M.-C. كاديلهاك و ف. بيسفو ، يعملان كوكلاء 

موضوع القضية 

  • أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار إلى قوائم الأشخاص والكيانات التي ستخضع لتدابير تقييدية، بعد أن كانت غير مدرجة في هذه القوائم المرفقة بالتدابير الأصلية لعام 2011.  
  • ونفذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء بعد اعتماد قرار التنفيذ 2011/175/CFSP, قرار التنفيذ 2011/137 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا، اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم 272/2011, وتنفيذ المادة 16 (2) من اللائحة رقم 204/2011 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا وبناء على الأسباب التالية: 
  1. إذا كان الشخص أو الكيان متورطا في انتهاكات لحقوق الإنسان أو هجمات على السكان المدنيين والمرافق المدنية. 
  • عارضت الشركة الليبية الأفريقية للاستثمار هذا الإتهام الموجه لها بإنها لم تشارك قط في مثل هذه الأعمال. 
  1. الكيانات المرتبطة بنظام القذافي، والتي تمتلك أو تسيطر على أموال الدولة المختلسة. 
  • ومع ذلك، جادلت الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار بأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار أن مقدم الطلب ليس له علاقات مع نظام القذافي. واحتجت أيضا بأن الأحكام ذات الصلة بقرار إخضاع الكيانات المرتبطة بنظام القذافي التي تملك أو تسيطر على أموال الدولة لتدابير تقييدية لا يمكن تفسيره على أنه يهدف إلى تقييد استخدام الأصول المملوكة للدولة الليبية من قبل حكومتها المعترف بها دوليا في الوقت الحالي.  
  1. الكيانات التي تمتلك أو تسيطر على أموال الدولة الليبية اختلست خلال نظام معمر القذافي السابق في ليبيا والتي يمكن استخدامها لتهديد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. 
  • غير أن مقدم الطلب ادعى أن الأموال المملوكة له أو لفروعه التي تم تجميدها لم يتم اختلاسها، ولم ولن تستخدم لتهديد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. 
  • وتعمل الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار على رفع اسمها من قائمة الكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية التي لا زال يصر مجلس الاتحاد الأوروبي على إبقائها بها.  

حكم المحكمة

  1. إلغاء القرار التنفيذي للمجلس (CFSP) 2020/1137 المؤرخ 30 يوليو 2020, القرار التنفيذي رقم 2015/1333 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا، قرار المجلس (CFSP) 2021/1251 المؤرخ 29 يوليو 2021 و تعديل القرار رقم (CFSP) 2015/1333 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا – فيما يتعلق بالاحتفاظ باسم الشركة الليبية الأفريقية للاستثمار في قائمة الكيانات المبينة في الملحق الرابع لمقرر المجلس 2015/1333 المؤرخ 31 يوليو 2015 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا، وإلغاء القرار 2011/137/CFSP.
  2. إلغاء اللائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2020/1130 المؤرخة 30 يوليو 2020, تنفيذ المادة 21 (2) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/44 المتعلقة بالتدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا، اللائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2021/1241 المؤرخة 29 يوليو 2021, تنفيذ المادة 21 (2) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/44 المتعلقة بالتدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا وإلغاء اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011 فيما يتعلق بالاحتفاظ باسم الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار على قائمة الكيانات المبينة في الملحق الثالث للائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2016/44 المؤرخة 18 يناير 2016 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا وإلغاء اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011.
  3. الأمر بالإبقاء على آثار المادة 1 من المقرر 2021/1251 فيما يتعلق ب الشركة الليبية الأفريقية للإستثمار حتى تاريخ انقضاء فترة تقديم الاستئناف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام الأساسي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أو، إذا تم تقديم استئناف خلال تلك الفترة، حتى تاريخ رفض أي طعن.
  4. يأمر مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات شائعة