أدوات الوصول

Skip to main content

التوكيل الخاص في التحكيم: الشروط والصفة العقدية للوكيل

التوكيل الخاص في التحكيم: الشروط والصفة العقدية للوكيل

اشترط القانون المدني وقانون المرافعات أن يكون التوكيل بالتحكيم توكيلاً خاصاً، وينبغي أن يصدر هذا التوكيل الخاص قبل انعقاد إتفاق التحكيم حتى تكون للوكيل صفة عند توقيعه على اتفاق التحكيم، وسنتناول هذا الموضوع في الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: وجوب صدور توكيل خاص بالتحكيم

 من المعلوم أن إتفاق التحكيم يعد عقدا مثل غيره من العقود، ولذلك ينبغي أن تتوفر الصفة العقدية في أطرافه، فلا تتحقق هذه الصفة إلا اذا كان الخصم الأصيل نفسه هو الذي يقوم بالتوقيع على إتفاق التحكيم أو ينوب عنه وكيل بموجب توكيل خاص، فقد اشترط القانون المدني للوكالة في التحكيم توكيلا خاصا يصدر من الأصيل يصرح فيه الأصيل بأنه قد وكل الوكيل بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عنه، وفي هذا المعنى نصت المادة (702) مدني على أن (لابد من وكالة الخاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن التحكيم من ضمن التصرفات التي تحتاج إلى توكيل خاص حسبما اشترط هذا النص، وبالتالي ينبغي أن يتضمن التوكيل الخاص اسم الاصيل واسم الوكيل وتصريح الأصيل بأنه قد وكل عنه الوكيل بإختيار المحكم أو هيئة التحكيم للفصل في موضوع الخلاف الناشئ فيما بينه وبين خصمه، ويجب أن يتضمن التوكيل توقيع الأصيل وتاريخ صدور التوكيل الخاص، وعلى هذا الأساس فإن الوكالة العامة لا تصلح للتحكيم نظراً لخطورة الآثار المترتبة على التحكيم.

الوجه الثاني: التوكيل الخاص بالتحكيم والصفة العقدية للوكيل

 تنص المادة (732) مرافعات على أن (لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه و لا الصلح ولا التحكيم فيه).

 وفي هذا السياق فقد بينت المادة (702) مدني سالفة الذكر التصرفات التي تحتاج إلى توكيل خاص و التحكيم من ضمن التصرفات التي تحتاج إلى توكيل خاص،فإذا كان هناك توكيل خاص بالتحكيم فقد تحققت الصفة العقدية الواجبة لقيام الوكيل بإبرام إتفاق التحكيم والتوقيع عليه، حيث يجب أن تكون للوكيل في التوقيع على إتفاق التحكيم صفة عقدية سابقة تؤهله للتوقيع على إتفاق التحكيم المتضمن إختيار المحكم وتحديد موضوع الخلاف أو موضوع التحكيم، خاصة أن إتفاق التحكيم هو بمثابة عقد حسبما نص عليه قانون المرافعات في المادة (739)، فصفة الوكيل في التوقيع على إتفاق التحكيم يستمدها الوكيل من التوكيل الخاص الصادر له من الأصيل. 

الوجه الثالث: وقت تحقق الصفة العقدية في إتفاق التحكيم

عرفت المادة (739) مرافعات إتفاق التحكيم بأنه: (يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين و يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة) ونصت المادة (742) مرافعات على أن: (لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة)، ودلالة الاقتضاء في النصين السابقين أنه: يجب أن تتحقق الصفة العقدية في الوكيل الخاص بالتحكيم قبل إبرام إتفاق التحكيم، حيث يجب أن تكون الوكالة الخاصة بالتحكيم قد صدرت للوكيل قبل تاريخ قيام الوكيل بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عن الأصيل، لأن المحكم يستمد ولايته في نظر الخصومة التحكيمية من توقيع الخصوم على إتفاق التحكيم، فإتفاق التحكيم هو الذي يمنح المحكم أو هيئة التحكيم ولايتهم في نظر الخصومة التحكيمية، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون التوكيل الخاص بالتحكيم قد صدر قبل توقيع الوكيل على إتفاق التحكيم، وبناءً على ذلك فإن هيئة التحكيم يتم تشكيلها كنتيجة أو أثر من آثار اتفاق التحكيم، وبناءً على ذلك فلا يجدي صدور التوكيل الخاص بالتحكيم بعد التوقيع على إتفاق التحكيم، والله اعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة