الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 11 السنة الحادية والعشرون
نشر في 30 مارس 1983
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين الجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1983
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الحادية والعشرون
- سنة الاستقلال: الثالثة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 11 السنة الحادية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 479 لسنة 1982م صادر في 11 سبتمبر 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات بند آخر بالباب السادس قطاع التعليم بخطة التحول 81/ 1985م ببلدية سبها.
- قرار رقم 480 لسنة 1982 م صادر في 11 سبتمبر 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1982 م لبلدية طبرق الى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية والبلدية.
- قرار رقم 503 لسنة 1982 م صادر في 15 سبتمبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982 م.
- قرار رقم 511 لسنة 1982 م صادر في 15 سبتمبر 1982 م بالموافقة لأمانة التعليم على صرف مبالغ من تخصصات القسم 22 المتفرقات – بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1391 و.ر – 1982م لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1/ 9/ 1982 م إلى 31/ 12/ 1982 م.
- قرار رقم 544 لسنة 1982 م صادر في 5 أكتوبر 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر ميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوبارى.
- قرار رقم 558 لسنة 1982م صادر في 10 أكتوبر 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية.
- قرار رقم 562 لسنة 1982 م صادر في 13 أكتوبر 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول 1982م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحرى) ببلدية يفرن بذات الميزانية.
- قرار رقم 563 لسنة 1982 م صادر في 13 أكتوبر 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية اجدابيا.
- قرار رقم 564 لسنة 1982 م صادر فى 13 أكتوبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات البند 11 احتياطى المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بذات القطاع والميزانية.
- قرار رقم 574 لسنة 1982م صادر فى 14 أكتوبر 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم 137/ أ.
- قرار رقم 580 لسنة 1982م صادر في 17 أكتوبر 1982 م بحل منشأة الرماح للمقاولات.
- قرار رقم 669 لسنة 1982م صادر في 13 نوفمبر 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1982 م لبلدية سبها.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 39 لسنة 1390 و.ر/ 1981 م صادر في 5 فبراير 1981 م بالنظام الأساسي لشركة البيضاء للطرق والمرافق.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 28 فبراير 1980 م و 31 ديسمبر 1980 م.
- (مصرف ليبيا المركزى) بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 مارس 1981 م و 15 ديسمبر 1982 م.
نشرت بأمر أمين الجنة الشعبية العامة للعدل.