أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1390 ور/ 1981م بالنظام الأساسي لشركة البيضاء للطرق والمرافق

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 1390 ور/ 1981م بالنظام الأساسي لشركة البيضاء للطرق والمرافق

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة (شركاء لا أجراء) الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1388 ور الموافق 10 أبريل 1979م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر بتاريخ 7 رمضان 1389 و.ر الموافق 19 يوليو 1980م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركة البيضاء للطرق والمرافق الصادر بتاريخ 7 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 28 سبتمبر 1979م.
  • وتنفيذاً لعمليات زحف المنتجين على المنشآت الاقتصادية.
  • وبعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد.

قرر

مادة 1 

يعمل بالنظام الأساسي المرافق بالنسبة الى شركة البيضاء للطرق والمرافق.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس / محمد أحمد المنقوش
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
  • صدر في 30 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 5 فبراير 1981 م

النظام الأساسي لشركة البيضاء للطرق والمرافق

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست طبقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركة البيضاء للطرق والمرافق الصادر بتاريخ 7 ذو الحجة 1388 و.ر الموافق 28 سبتمبر 1979م وطبقاً لأحكام القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة و متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة لبلدية البيضاء.

مادة 2

اسم هذه الشركة هو (شركة البيضاء للطرق والمرافق) شركة مساهمة ليبية.

مادة 3

أغراض الشركة:

  • أ. القيام بجميع أعمال المقاولات الخاصة بتصميم وانشاء وتنفيذ الطرق على اختلاف أنواعها وتعبيدها وصيانتها.
  • ب. القيام بجميع أعمال المقاولات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتنفيذ شبكات المياه والمجاري ومد وتركيب الأسلاك الكهربائية والهاتفية وصيانتها.
  • ج. غير ذلك من أعمال الطرق والمرافق بوجه عام.

وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود بلدية البيضاء ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة في البلدية المذكورة.

مادة 4

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل أو خارج الجماهيرية.

مادة 5

تدمج فى الشركة المنشآت الآتية:

  1. منشأة الصحابة للمقاولات
  2. منشأة الأنوار للأعمال الكهربائية .
  3. منشأة الفارس الليبي للمقاولات
  4. منشأة الأخضر للمقاولات .
  5. منشأة الهانى فرع البيضاء(على أحمد النايض سابقاً).

وتحل الشركة محل المنشآت المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل منشأة إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المنشأة في 28 سبتمبر 1979م.

مادة 6

يكون مركز الشركة القانونى فى مدينة البيضاء ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها.

مادة 7

المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من 28 سبتمبر 1979م وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بالموافقة عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 8

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي مقسمة الى20,000 د.ل عشرون ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 د.ل مائة دينار ليبى وتودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية ووفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية للشركة.

ويعدل رأس مال الشركة بمقدار صافى أصول المنشآت التي دمجت فيها والمشار إليها في المادة 5 من هذا النظام ويتم تقييم هذه الأصول طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار إنشاء الشركة.

مادة 9

جميع أسهم الشركة مملوكة للدولة.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 10

أسهم الشركة اسمية.

مادة 11

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة أيضاً على رقم السهم.

مادة 12

لا يلزم مالك الأسهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة 13

تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً الى الاحتياطي وذلك بالقدر اللازم لاستكماله.

وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم.

الباب الثالث السندات

مادة 14

للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لاتزيد عن رأس المال المدفوع طبقاً لآخر ميزانية مصدق عليها وذلك مع مراعاة الشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون التجارى ، ولا يكون قرار الجمعية العمومية في هذه الحالة نافذاً إلا بعد تصديق اللجنة الشعبية العامة.

الباب الرابع الجمعية العمومية للمساهمين

مادة 15

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية البيضاء وعضوية أعضاء اللجنة الشعبية العامة في نفس البلدية، ويكون لكل من ديوان المحاسبة والاتحاد العام لنقابات المنتجين أن يحضر بمندوب عنه ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة (شركاء لا أجراء) المشار إليها.

مادة 16

لرئيس الجمعية العمومية دعوتها كلما رأى ذلك كما تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها وبينوا فى طلبهم المسائل المراد بحثها.

مادة 17

يجوز عند الضرورة القصوى وفى الأحوال التي يحددها القانون أن يقوم مراجع حسابات الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا رفضت اللجنة الشعبية للشركة ذلك.

مادة 18

لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية فى غير مركز الشركة.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية.

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 19

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة فى المكان واليوم والساعة المبينة في الدعوة الى الاجتماع وتجتمع على الأخص لسماع تقرير اللجنة الشعبية للشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع حساباتها والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر والتصرف في أرباح الشركة على النحو الوارد في الباب هذا السابع من النظام.

مادة 20

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة إلى الاجتماع.

مادة 21

تدون محاضر الجمعية العمومية فى سجل خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر.

الباب الخامس إدارة الشركة

مادة 22

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية يكون لها أوسع السلطات في ادارة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة فيما عدا احتفظ به صراحة في قرار إنشاء الشركة وفى هذا النظام للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.

والى أن تشكل أول لجنة شعبية فقد عينت اللجنة الشعبية العامة بقرارها الصادر بتاريخ 10 صفر 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 ديسمبر 1980م الأخ/ حميدة حمد عمر المسمارى مفوضاً عاماً للشركة يتولى اختصاصات اللجنة الشعبية بها.

مادة 23

للجنة الشعبية أن تفوض بعض سلطاتها لعضو أو أكثر من أعضائها دون أن يمتد هذا التفويض الى تحرير الميزانية.

مادة 24

تعقد اللجنة الشعبية اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى الاجتماع وذلك بناء على دعوة أمين اللجنة أو من ينوب عنه في حالة غيابه ، ويجب ، ويجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهر.

ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائها.

 ويجوز أيضاً أن تجتمع اللجنة خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائها وأن يتم هذا الاجتماع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 25

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت.

مادة 26

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه أمين اللجنة.

مادة 27

تدون قرارات اللجنة في سجل خاص يوقع من أمين اللجنة وأمين سرها.

مادة 28

يمثل أمين اللجنة الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

مادة 29

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية وكل عضو آخر بها تندبه اللجنة لهذا الغرض.

و للجنة الحق في أن تعين مديراً أو وكيلا مفوضاً أو أكثر وأن تخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

مادة 30

لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية بأى الترام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهامهم في حدود اختصاصهم.

الباب السادس مراجع الحسابات

مادة 31

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري وتكون له حقوقها وعليه واجباتها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

الباب السابع الميزانية والأرباح

مادة 32

تبتدئ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تقتصر السنة الأولى على المدة من تاريخ العمل بقرار إنشاء الشركة حتى 31 ديسمبر 1980م.

مادة 33

على اللجنة الشعبية للشركة أن تعد فى نهاية كل سنة مالية قائمة جرد بما للشركة وما عليها.

وعلى اللجنة أن تعد أيضاً عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.

مادة 34

يتم التصرف فى صافى الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

  1. يبتدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني الى أن يبلغ الرصيد 50% من رأس المال المدفوع.
  2. بعد استقطاع النسبة المشار إليها فى البند السابق يخصص نصيب من باقي الأرباح للعاملين بالشركة ويتم تحديد نسبة هذا النصيب وكيفية توزيعه وفقاً للأحكام والقرارات النافذة.
  3. يؤول الباقي من الأرباح الى الخزانة العامة للدولة ويجوز بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للشركة أن يخصص كله أو بعضه لإنشاء مال للاحتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

مادة 35

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار عن اللجنة الشعبية العامة.

مادة 36

عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم.

وتنتهى سلطة اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين وذلك كله دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه في المادة السابقة.

الباب التاسع أحكام انتقالية

يلحق بالشركة المنتجون بالمنشآت المشار إليها في المادة 5 و الموجودون بالخدمة في 28 سبتمبر 1979م ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية إلى حين أن تسوى أوضاعهم طبقا لنظام الشركة.

مادة 38

تستمر الشركة فى المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها المنشآت المشار إليها في المادة 5 وذلك دون التأثير على الخطوات التي تم تنفيذها.

الباب العاشر أحكام ختامية

مادة 39

يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون، و تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.