أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م

نشر في

قرار رقم 503 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 1 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول الموافق 28 أغسطس 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 840,000 د.ل ثمانمائة وأربعون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض المشروعات بقطاع الاقتصاد ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982م الى مخصصات مشروعات أخرى بقطاعات الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والقوى العاملة، والإسكان بذات البلدية والميزانية طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ذو القعدة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 15 سبتمبر 1982
  • اللجنة الشعبية العامة

جدول بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات الى مخصصات مشروعات أخرى ببلدية الجفرة بميزانية التحول 1982 م

المشروعات المنقول منهاالمشروعات المنقول إليها
البابالبندبند فرعيالبيانالمبلغالبابالبندبند فرعيالبيانالمبلغ
15قطاع الاقتصاد1قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
1أإنشاء الأسواق3600001أ41-مشروع زلة الزراعي400000
1بإنشاء مخازن عامة4000004قطاع القوى العاملة
3أ6-فندق هون400001جمصروفات تدريبية مختلفة40000
3أ2-استراحة الوشكة4000012قطاع الاسكان
1أالإسكان العام400000
الاجمالي840000الاجمالي840000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.