أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية اجدابيا

نشر في

قرار رقم 563 لسنة 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 17 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 4 أكتوبر 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ إجمالي قدره 1,950,000د.ل مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات بند 2  برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية اجدابيا وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 13 أكتوبر 1982م

جدول بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاع المرافق بميزانية التحول لسنة 1982 ميلادية لبلدية اجدابيا

المشروعات المنقول منهاالمشروعات المنقول إليها
البابالبندبند فرعيالبيانالمبلغالبابالبندبند فرعيالبيانالمبلغ
6قطاع التعليم13قطاع المرافق
3التعليم المهني والفني1500002برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار1950000
9قطاع الصحة
1بتطوير المركز الصحي بالبريقة إلى مستشفى قروي100000
3أإنشاء مخزن للأدوية50000
12قطاع الاسكان
1أالإسكان العام500000
4جمراكز ونقاط الأمن الشعبي200000
14قطاع المواصلات
1أ54-طريق أجخرة/جالو200000
بالطرق الزراعية والفرعية250000
15قطاع الاقتصاد
1أإنشاء الأسواق500000
الاجمالي1950000الاجمالي1950000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.