قانون لسنة 1965 بشأن تعديل قانون نواب القضاة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعديل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والسالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة نائب قاض عبارة قاضى من الدرجة الثالثة أو الرابعة وتحل عبارة فقاضى من الدرجة الثالثة محل عبارة نائب قاض من الدرجة الأولى وعبارة قاضي من الدرجة الرابعة محل عبارة نائب قاض من الدرجة الثانية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر السلام العامر في 2 جمادى ثاني
1385 هـ.
الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
بأمر الملك
عبد الحميد البكوش حسين مازق
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء