أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن التعليم

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بشأن التعليم

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 28، 29، 30، 64 من الدستور.
  • وعلى قانون التعليم رقم 5 لسنة 1952،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول وزارة التربية والتعليم أهدافها واختصاصاتها

مادة 1 

تستبدل بعبارتی وزير المعارف و «وزارة المعارف » «عبارتا » « وزير التربية والتعليم » و « وزارة التربية والتعليم ».

مادة 2

تعمل وزارة التربية والتعليم على خلق جيل صالح خلقيا وعلميا وبدنيا يؤمن بدينه الإسلامي الحنيف ويعتز بعروبته ويخلص لوطنه ومليكه ويساهم بجهوده البناءة في نهضة البلاد ويدرك واجباته ومسئولياته نحو نفسه ومجتمعه.

مادة 3 

لوزارة التربية والتعليم في سبيل أداء مهمتها ان تمارس الاختصاصات الاتية: 

  1. رسم السياسة العامة للشئون التعليمية والتربوية، بما يتفق مع الأهداف القومية في نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع المشروعات والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، بما يتلاءم مع احتياج البلاد وتطورها.
  2. تقرير أفضل الوسائل اللازمة لنشر التعليم في جميع أنحاء البلاد في حدود الخطة العامة وإمكانيات الدولة.
  3. العمل على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى ميادين التعليم مع مراعاة حاجات كل بيئة وظروفها.
  4. وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية، مع مراعاة تكامل التوازن بين المواد التعليمية المختلفة، بحيث تصل بالطالب الى مستوى مناسب من المعرفة والخبرة التي تتفق مع كل مرحلة تعليمية.
  5. تأسيس وإدارة المعاهد التعليمية الحكومية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتوفير المباني اللازمة لها والعناية بها.
  6. توفير المدرسين اللازمين لكل مرحلة من مراحل التعليم وتحديد مستوياتهم والوسائل الكفيلة ببلوغ هذه المستويات والنهوض بها.
  7. العمل على رفع مستوى المدرسين ثقافيا واجتماعيا ومهنيا.
  8. العناية بصحة الطلاب وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم.
  9. العمل على تقوية أجسام الطلاب وتنمية القيم الخلقية فى نفوسهم عن طريق التربية البدنية والعسكرية.
  10. العمل على تنمية وتوثيق العلاقة بين المدرسة والبيئة عن طريق المجتمعات المدرسية ومجالس الآباء وغيرها.
  11. العناية بالتقييم الإحصائى للعمليات التربوية والتعليمية، وإصدار التقارير السنوية عن نتائج الإحصائيات وتحليلها.
  12. العمل على توثيق العلاقات الثقافية والتعليمية والتربوية بين ليبيا والبلاد العربية والافريقية وغيرها مع الاستفادة من النشاط العلمي والتربوي في الخارج والعناية بتبادل الخبراء والأساتذة والطلاب.
  13. الإشراف على المدارس الخاصة الحرة بما يضمن قيامها بأداء رسالتها في نشـ التعليم وتنشئة المواطنين تنشئة دينية قومية تربط ما بينهم وبين البيئة المحلية.
  14. الإشراف على الجامعات الليبية ومعاهد التعليم العالى.
  15. شؤون البعثات.
  16. تشجيع الحركات العلمية والأدبية والفنون الجميلة بما يكفل أداء رسالتها في تطوير المجتمع ونشر المعرفة بين المواطنين.
  17. تنظيم مواسم ثقافية ومحاضرات وإصدار المجلات العلمية والتربوية.
  18. العناية بالآثار القديمة والمحفوظات التاريخية والتنقيب عنها وترميمها وصيانتها والتعريف بها في المحيطين الداخلي والخارجي، وانشاء المتاحف الأثرية وصيانة المباني الأثرية وترميمها.
  19. محو الأمية وتعليم الكبار.
  20. نشر الثقافة الشعبية على نحو يكفل خلق وعي ثقافي بين المواطنين.
  21. الدعوة الى عقد مؤتمرات تربوية او تعليمية محلية او دولية لدراسة مشاكل التربية والتعليم.
  22. شئون الملكية الأدبية والفنية.

 الفصل الثاني المجلس الأعلى للتربية والتعليم

مادة 4 

ينشأ بوزارة التربية والتعليم مجلس يسمى المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويختص بإبداء الرأي في المسائل الآتية:

  1. السياسة العامة للتعليم في جميع مراحله وعلى مختلف انواعها في ضوء حاجيات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة.
  2. مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بشؤون التعليم.
  3. التنسيق بين الدراسة الجامعية ودرجاتها العلمية في مختلف الجامعات.
  4. التنسيق بين الكليات والاقسام المتناظرة والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
  5. مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة.
  6. المسائل الأخرى التي يعرضها الوزير او احدى الجامعات عليه.

مادة 5 

يشكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم على الوجه الآتي:

  1. وزير التربية والتعليم – رئيسا
  2. وكلاء وزارة التربية والتعليم.
  3. مديرو الجامعات والمعاهد العليا – اعضاء
  4. عمداء الكليات
  5. وكلاء وزارات: التنمية والتخطيط والصناعة والزراعة والعمل والشئون الاجتماعية

مادة 6 

يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين عام يعينه الوزير من بين موظفى وزارة التربية والتعليم، لا تقل درجته عن الأولى، ويختص بجمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس، ويعاونه فى مهمته هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 7 

ينعقد المجلس مرة على الأقل في كل سنة بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح راى الجانب منه الرئيس.

ويضم المجلس اللائحة الخاصة بتنظيم أعماله ويصدر بها قرار من الوزير.

مادة 8 

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه او خبرته دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.

ويجوز للمجلس أن يؤلف من بين اعضائه او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة وينظم المجلس اعمال هذه اللجان.

الفصل الثالث في تنظيم شئون التعليم

مادة 9 

تنظم بقوانين خاصة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون:

  • أ- شئون التعليم الجامعي والعالي.
  • ب- شئون التعليم الخاص الحر.

مادة 10 

تنظم بلوائح يصدرها مجلس الوزراء الامور الاتية:

  1. نظام التعليم العام الابتدائي والاعدادي والثانوي.
  2. نظام التعليم الفنى والمهنى.
  3. معاهد المعلمين والمعلمات، وآية معاهد أخرى تقرر وزارة التربية والتعليم.
  4. الألقاب العلمية.

على ان تتضمن اللوائح المشار اليها فى البنود 1 و 2 و 3 ما يأتي:

  1. شروط القبول في كل مرحلة من مراحل التعليم.
  2. مواد الدراسة.
  3. الشروط الأساسية للامتحان والشهادات الدراسية.
  4. المستوى العلمي الواجب بلوغه في كل مرحلة من مراحل التعليم.
  5. تنظيم تدريب المدرسين العاملين لرفع كفاءتهم الإنتاجية ولتجديد صلتهم بما يستجد في ميدان التربية والتعليم.

مادة 11 

تنظم بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم الامور الاتية: 

  1. خطط الدراسة ومناهجها.
  2. نظام قيد الطلاب.
  3. الحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها.
  4. السجلات المدرسية والإحصائية العالمي.
  5. مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلة المدرسية.
  6. اعتماد نتائج الامتحانات العامة.
  7. المنح وشروطها والمكافآت التشجيعية والجوائز التي تمنح للطلبة.
  8. المسائل المتعلقة بشئون التعليم مما لم يعهد به القانون إلى سلطة أخرى.
  9. القواعد الخاصة بتأديب الطلاب وفصلهم والجزاءات التاديبية التي توقع عليهم ومن له سلطة توقيعها.

مادة 12 

يجوز لوزارة التربية والتعليم ان تنشأ رياض اطفال او دور حضانة لتربية الأطفال الذين أتموا السنة الثالثة من عمرهم ولم يتجاوزوا السادسة.

وتعتبر هذه المعاهد مرحلة مستقلة تسبق المرحلة الابتدائية ويجوز الحاق هذه المعاهد بمدارس البنات عند الضرورة.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتنظيم هذه المعاهد ومناهج الدراسة فيها والرسوم الدراسية وأحوال الإعفاء منها، ويجب ألا تتجاوز هذه الرسوم تسعين جنيها سنويا.

مادة 13 

يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس تجريبية او نموذجية تستهدف تنمية الملكات الذهنية او المواهب الخاصة لدى بعض التلاميذ او العناية بالمتفوقين منهم.

وتنظم شئون هذه المدارس ومناهج الدراسة فيها بقرار من وزير التربية والتعليم ويجوز منح الدارسين فيها مكافآت تشجيعية بقرار من الوزير.

مادة 14 

يجوز لوزارة التربية والتعليم إنشاء مدارس او فصول خاصة للتلاميذ المتخلفين عقليا او بدنيا لتطبيق نظام معين من الدراسة يؤهلهم تأهيلا مناسبا وتنظم شئون هذه المدارس او الفضول ومناهج الدراسة فيها بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 15 

تحدد بلائحة يصدرها مجلس الوزراء المؤهلات العلمية اللازم توافرها فيمن يتولون التدريس بالمدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ولا يجوز تثبيت اى مدرس في وظيفته إلا بعد اجتياز دورة تدريبية تتفق مع مرحلة التعليم التي يعين فيها.

و تنظم دورات تدريبية للقائمين بادارة المدارس تستهدف رفع كفايتهم الانتاجية وحسن قيامهم باعمال وظائفهم.ويعتبر إتمام الدورات التدريبية بنجاح عنصرا من عناصر تقدير كفاية الموظف.

الفصل الرابع في البعثات والمعادلات

مادة 16 

تنظم شئون البعثات بلائحة يصدرها مجلس الوزراء.

مادة 17 

يختص المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمعادلة المؤهلات الدراسية الأجنبية بالشهادات التي تمنحها المعاهد العلمية الليبية، كما يختص بمعادلة اية شهادة دراسية ليبية لم يسبق تحديد المستوى العلمى لها.

الفصل الخامس في الشئون الوظيفية لرجال التعليم

مادة 18 

تسري على موظفي وزارة التربية والتعليم ورجال التعليم فيها، أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 19 

تحدد بلائحة يصدرها وزير التربية والتعليم القواعد الخاصة بمنح المكافآت للمشتركين في أعمال الامتحانات من موظفي الوزارة ورجال التعليم دون التقيد بقواعد منح المكافآت عن الأعمال الاضافية المعمول بها بالنسبة إلى موظفي الدولة.

الفصل السادس أحكام عامة

مادة 20 

يلغى قانون التعليم رقم 5 لسنة 1952، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.ومع ذلك تبقى اللوائح القائمة وقت نفاذ هذا القانون سارية ومعمولا بها، فيما لا يتعارض مع احكامه الى ان تعدل او تلغى او تستبدل وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 21 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هــــذا القانون، وله حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دارالسلام العامر فى 2 جمادی الثانی 1385 هـ.
  • الموافق 28 سبتمبر 1965م.
  • منير عوض البعباع 
  • وزير التربية والتعليم
  • بأمر الملك 
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.