Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

7 أبريل 1971

قانون رقم 27 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 20 من المحرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي

“3” ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الذي يتقاضاه في تاريخ نقله.

ويقصد بالمرتب في هذا الخصوص المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها قبل نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها مضافا إليه العلاوة العسكرية المقررة للرتبة المشار إليها، محسوبا ذلك كله وفق ما هو محدد بجدول المرتبات والعلاوات الملحق بقانون الجيش، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م، ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.

مادة 2

بدء العمل بالقانون وسريان أحكامه على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وتسرى هذه الأحكام على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه، على ألا يترتب على ذلك صرف فروق مالية في الماضي. 

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الدفاع
  • صدر في 11 صفر 1391 هـ
  • الموافق 7 أبريل 1971 م