قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
19 أغسطس 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
مادة 2
سريان التعديل الذي تضمنته المادة السابقة
يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
نشر القانون في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي – وزير العدل
- صدر في 20 رجب 1393هـ
- الموافق 19 أغسطس 1973م