اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية مالطا
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: مالطا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 مايو 1988
- تاريخ النفاذ: 6 مايو 1988
- تاريخ التصديق: 6 مايو 1988
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية مالطا
- إن ليبيا وجمهورية مالطا، رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة وتوطيد وتنمية العلاقات المتبادلة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي، تم الاتفاق.
بينهما على ما يلي:
مادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني ما يلي:
- أ- التشريعات:
- جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
- ب السلطة المختصة:
- هي صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لليبيا ووزارة السياسة الاجتماعية بالنسبة لجمهورية مالطا.
- ج- المنظمة المعنية:
- هي أجهزة أحد الطرفين المتعاقدين يعمل في بلد الطرف الآخر.
- هـ – بلد الموطن:
- هو البلد الذي ينتمي إليه المستخدم.
- و – بلد العمل:
- هو البلد الذي يعمل على أرضه المستخدم.
مادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
يخضع المستخدمون الذين يعملون لدى جهات عمل في أي من البلدين لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في بلد العمل، وتسدد اشتراكاتهم وفقاً لذلك فيما عدا اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة.
مادة 4
لا يحق للمستخدمين الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقين عنهم من أفراد عائلاتهم أن يطالبوا المنظمة في بلد العمل بأية حقوق خاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش.
مادة 5
طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين تتولى جهات العمل، أو المنظمة المعنية التابعة لأي من الطرفين – حسب الأحوال – تعويض المستخدمين الخاضعين لهذه الاتفاقية عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة إذا لم يكن هناك اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد.
مادة 6
على جهات العمل في أي من البلدين المتعاقدين أن تصدر شهادة إلى المنظمة المعنية في بلد العمل بأسماء المستخدمين الذين يخضعون لهذه الاتفاقية على أن تشمل الشهادة بيان أجورهم المشترك عنها وتاريخ بدء استخدامهم والمدة المتوقعة لهذا الاستخدام وتواريخ ميلادهم وتوقيعاتهم.
مادة 7
كافة الالتزامات المترتبة على الاتفاقية المعقودة بين الطرفين في شعبان 1392 الموافق 5 أكتوبر 1972م ، تسوى على النحو الوارد في محضر الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية والموقع ما بين الطرفين بتاريخ 20 رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق 6 من شهر الماء 1988م.
مادة 8
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على من تستثنيهم تشريعات الضمان الاجتماعي في كل من البلدين.
مادة 9
على جهات العمل التي يعمل لديها مستخدمون يخضعون لهذه الاتفاقية أن تتعاون في مجال الأمن والسلامة العمالية والوقاية من إصابات العمل وأمراض المهنة مع المؤسسات والمنظمات المختصة بهذه المسائل في بلد العمل.
مادة 10
في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم السلطات المختصة أو المنظمات المعنية لدى كل طرف فيما بينها بما يلي:
- أ- الاتفاق على الإجراءات اللازمة للتطبيق.
- ب- الاتصال المباشر فيما بينها لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
- ج- تبادل المساعدات الإدارية بدون مقابل.
- د- تبادل نصوص التشريعات النافذة والتعديلات التي تدخل عليها.
مادة 11
أي خلاف يقع بين الطرفين المتعاقدين بتطبيق هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهما.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للنظم المتبعة في كل من البلدين المتعاقدين وتسري لمدة ثلاث سنوات من اليوم الأول من الشهر الميلادي الفريفوري التالي لتبادل الوثيقة النهائية للتصديق عليها ، وبعد انقضاء هذه المدة يمتد العمل بها تلقائياً لنفس المدة إلا إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءها أو تعديلها بإخطار مكتوب يوجه قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 13
تم تحرير هذه الاتفاقية وتوقيعها من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النسختين لهما نفس القوة القانونية.
- حررت هذه الاتفاقية بمدينة فاليتا بتاريخ 20 من رمضان 1367 من وفاة الرسول، الموافق 6 من شهر الماء مايو 1988م.
- عن ليبيا
- عن جمهورية مالطا
- “إبراهيم قويدر”
- “لويس غاليا”
- مدیر صندوق الضمان الاجتماعي
- وزيرة السياسة الاجتماعية
المحتويات
الإجراءات الإدارية لتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية مالطا
بعد الاطلاع
- على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 20 رمضان 1397 و.ر.الموافق 6/مايو /1988 فاليتا.
- وعلى محضر الاتفاق المبرم بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي بتاريخ 27 من شهر شوال 1398 و.ر الموافق 1 من شهر الصيف يونيو 1989م
- وتنفيذاً لنص المادة العاشرة من الاتفاقية المذكورة فقد عقد اجتماع مشترك بين المختصين من البلدين بتاريخ 12، 14 من شهر شوال 1399 و.ر الموافق 7، 9 من شهر الماء / مايو / 1990.
حيث تم الاتفاق على الإجراءات الإدارية التالية:
مادة 1
أ- الاتفاقية:
- هي اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 20 رمضان 1397 و.ر.الموافق 6 من شهر الماء/ مايو/ 1988م.
ب- الإجراءات الإدارية:
- تعني هذه الإجراءات.
ج- المصطلحات:
- تعني المصطلحات الواردة بهذه الإجراءات لنفس المعاني الواردة بالمادة 1 من الاتفاقية.
مادة 2
يخضع المستخدمون الذين يعملون لدى جهات عمل مشمولون بالاتفاقية في أي من البلدين المتعاقدين لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الضمانية وفقاً لذلك فيما عدا اشتراك الضمان المعاش والمنح المقطوعة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية.
مادة 3
يتقدم المستخدمون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان
الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 4
تلتزم جهات العمل في بلد العمل بالتقدم بطلباتها إلى أجهزة الضمان الاجتماعي لتسجيلها وتسجيل العاملين معها ضمانياً ما لم يتم ذلك وتقدم للمنظمة المعنية في بلد العمل شهادة تتضمن أسماء المستخدمين الخاضعين للاتفاقية بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم وأجورهم ومرتباتهم الخاضعة للاشتراك الضماني وتوقيعاتهم وإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل بأية تغييرات تطرأ على عدد المستخدمين المسجلين بالشهادة المذكورة وإرسال ملاحق للشهادة المشار إليها للمستخدمين الجدد والذين غادروا العمل وتواريخ
مادة 5
تقوم جهات العمل في أي من البلدين بتعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة وذلك في حالة عدم وجود ذلك.اشتراك يغطي المساعدات النقدية القصيرة الأمد.
مادة 6
لا تسري الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية على من تستثنيهم تشريعات الضمان الاجتماعي في كل من البلدين المتعاقدين.
مادة 7
على جهات العمل في كل من البلدين المتعاقدين أن تتعاون في مجال الأمن الصناعي والسلامة العمالية مع الجهات المختصة في بلد العمل.
مادة 8
في حالة إصابة أي مستخدم بإصابة عمل أو مرض مهني أو وفاته لأي سبب كان تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بمساعدة المنظمة المعنية في بلد الموطن بتقديم جميع البيانات والتقارير والمستندات التي يطلبها المستخدم أو ورثته للحصول على حقوقهم الضمانية في بلد الموطن.
مادة 9
تقوم الجهات المختصة في كل البلدين في سبيل تنفيذ الاتفاقية بما يلي:
- الاتصال المباشر فيما بينها.
- تبادل المساعدات الإدارية.
- تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي وتعديلاتها.
- إعداد النماذج الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.
مادة 10
أي خلاف قد يطرأ بين الطرفين يحل عن طريق المراسلات بالطرق المتعارف عليها وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم حله عن طريق لجنة مشتركة بين البلدين ويكون قرارها ملزماً من تاريخ اعتماده من الجهات المختصة في البلدين.
مادة 11
يعمل بهذه الإجراءات من تاريخ العمل بالاتفاقية وتظل سارية مدة سريان
الاتفاقية.
مادة 12
حررت هذه الإجراءات الإدارية بمدينة طرابلس بتاريخ 14 شوال 1399 و.ر الموافق 9 من شهر الماء مايو 1990 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية متساويتين في القوة القانونية.
- عن صندوق الضمان الاجتماعي عن وزارة السياسة الاجتماعية
- مازق مصطفی کداد “كارميل دي غابربيل” بليبيا بجمهورية مالطا
تعليمات العمل رقم 5 لسنة 1990م بشأن تطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية مالطا
بعد الإطلاع
- على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 20 رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق 6 من شهر الماء مايو 1988 بمدينة فاليتا.
- وعلى الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق الاتفاقية المذكورة فإنه يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية وإجراءاتها الإدارية تعليمات العمل التالية:
أولاً: بدء نفاذ الاتفاقية:
تدخل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا والإجراءات الإدارية المنفذة لها حيز التنفيذ اعتباراً من 6 رجب 1399 من وفاة الرسول الموافق أول شهر النوار فبراير 1990م.
ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
- أ- يعفى المستخدمون المالطيون الذين يعملون داخل ليبيا ويخضعون لاتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة المحدد بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م والذي تبلغ نسبته %8.5 من المرتب أو الأجر أو الدخل وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.
- ب- لا يستحق المستخدمون المطالبون المعفيون من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة لأي نوع من المعاشات الضمانية والمنح النقدية والإعانات الإجمالية وأية منافع نقدية أخرى يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.
- ج- يتقدم المستخدمون المالطيون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة.بجميع أنواع المعاشات والمنافع النقدية الأخرى التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في مواجهة المنظمة المعنية في جمهورية مالطا.
ويجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في ليبيا وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.
ثالثاً: نظام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:
- أن يحمل الجنسية المالطية.
- أن يزاول عمل داخل ليبيا لدى جهة عمل مالطية أو ليبية أو من أي جنسية أخرى يخضعه للضمان الاجتماعي.
- أن يبدي موافقته على الخضوع للاتفاقية بتوقيعه على الشهادة التي تصدرها جهة العمل التابع لها تطبيقاً لنص المادة 6 من الاتفاقية.
رابعاً: التزام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
- على كل جهة عمل تزاول نشاط داخل ليبيا ولديها مستخدمين مالطيين أن تتقدم إلى أجهزة الضمان الاجتماعي المختصة.وذلك بتسجيل نفسها كجهة عمل وتسجيل العاملين معها كمضمونين مشتركين خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من بداية نشاطها كجهة عمل في ليبيا على أن يرفق بطلب التسجيل الآتي:
- أ- شهادة تثبت استخدام المستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية بتوقيع وختم جهة العمل، تتضمن أسماء المستخدمين المالطيين بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم بليبيا وأجورهم أو مرتباتهم أو دخولهم الخاضعة للاشتراك الضماني توقيعاتهم.
- ب- إذا طرأ أي تغيير على عدد المستخدمين المالطيين تقوم جهة العمل بإرسال ملحق بالمستخدمين المالطيين الجدد يتضمن أسمائهم بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم وأجورهم أو مرتباتهم أو دخولهم وتوقيعاتهم.
كما يتضمن بيانات المستخدمين المالطيين الذين انتهت أعمالهم وغادروا ليبيا.
- تلتزم جهة العمل بأداء الاشتراكات الضمانية المفروضة على جميع العاملين تبعها باستثناء المستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية فلا يدفع عنهم اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وتدفع باقي الاشتراكات الضمانية الأخرى.
خامساً: الحقوق الضمانية للمستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية:
يتمتع المستخدمون المالطيون الخاضعون للاتفاقية لكافة المنافع النقدية الضمانية التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة فتتولاها المنظمة بجمهورية مالطا.سادساً: التزام أجهزة الضمان الاجتماعي في البلديات:
- تسجيل المستخدمين المالطيين بعد تسجيل جهة العمل التابعين لها بناءً على طلبات التسجيل المقدمة من جهة العمل.
- منح البطاقات الضمانية لمن يتم تسجيلهم ضمانياً.
- تحصيل الاشتراكات الضمانية المستحقة باستثناء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.
- تقديم المنافع الضمانية المستحقة في حالة توافر شروطها تطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
سابعاً: الحقوق المكتسبة في ظل الاتفاقية السابقة:
تعتبر الحقوق التأمينية والضمانية عن تطبيق أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 27 /شعبان/1392 من وفاة الرسول، الموافق 1972/10/5م، مدفوعة للجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في أول شهر النوار فبراير 1990م ، وطبقاً لما ورد بتعليمات العمل رقم 5 لسنة هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا وجمهورية مالطا.
على الأخوة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي ورؤساء فروع صندوق الضمان الاجتماعي في البلديات والأخ المسجل العام لصندوق الضمان الاجتماعي والأخوة مدراء الإدارة ورؤساء المكاتب والمستشارون تنفيذ هذه التعليمات وضمها إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي المشار إليها والإجراءات الإدارية المنفذة لها.
- صدر في طرابلس: 1 ذي الحجة/ 1399 و.ر الموافق: 1990/6/23م.
- “إبراهيم قويدر”
- أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
تعليمات العمل رقم 8 لسنة 1372 و.ر الموافق 2004 ف بشأن إعادة صياغة تعليمات العمل رقم 5 لسنة 1990 بشأن تطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية مالطا
.بعد الاطلاع
- على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 في وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 20 رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق: 5 من شهر الماء مايو 1988 بمدينة فاليتا.
- وعلى الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق الاتفاقية المذكورة فإنه يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية وإجراءاتها الإدارية تعليمات العمل التالية:
أولاً:: بدء نفاذ الاتفاقية:
تدخل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا والإجراءات الإدارية المنفذة لها حيز التنفيذ اعتباراً من 6 رجب 1399 من وفاة الرسول الموافق للأول من شهر النوار فبراير 1990 ف.
ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
- أ- يعفى المستخدمون المالطيون الذين يعملون داخل ليبيا ويخضعون لاتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة المحددة بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 فى والذي تبلغ نسبته %8.5 من المرتب أو الأجر أو الدخل وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية وترفع هذه النسبة إلى 10.5% اعتبارا من 1991/6/1ف.
- ب- لا يستحق المستخدمون المالطيون المعفون من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة لأي نوع من المعاشات الضمانية والمنح النقدية والإعانات الإجمالية وأية منافع نقدية أخرى يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.
- ج- يتقدم المستخدمون المالطيون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم خاصة بجميع أنواع المعاشات والمنافع النقدية الأخرى التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في مواجهة المنظمة المعنية في جمهورية مالطا.
ولا يجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في ليبيا وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.
ثالثاً: شروط الخضوع للاتفاقية والإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:
- أن يحمل الجنسية المالطية.
- أن يزاول عملاً داخل ليبيا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
رابعاً: التزام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
- على كل جهة عمل تزاول نشاطاً داخل ليبيا ولديها مستخدمين مالطيين أن تتقدم إلى أجهزة الضمان الاجتماعي المختصة وذلك بتسجيل نفسها كجهة عمل وتسجيل العاملين معا كمضمونين مشتركين خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من بداية نشاطها كجهة عمل في ليبيا على أن يرفق بطلب التسجيل الآتي:
- أ- شهادة تثبت استخدام المستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية بتوقيع وختم جهة العمل، تتضمن أسماء المستخدمين المالطيين بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم بليبيا وأجورهم أو مرتباتهم أو دخولهم الخاضعة للاشتراك الضماني وتوقيعاتهم.
- ب- إذا طرأ أي تغيير على عدد المستخدمين المالطيين تقوم جهة العمل بإرسال ملحق بالمستخدمين المالطيين الجدد يتضمن أسماءهم بالكامل و تواريخ ميلادية وبداية عملهم وأجورهم أو مرتباتهم أو دخولهم وتوقيعاتهم.
- كما يتضمن بيانات المستخدمين المالطيين الذين انتهت أعمالهم وغادروا ليبيا تلتزم جهة العمل بأداء الاشتراكات الضمانية المفروضة على جميع العاملين بها باستثناء المستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية فلا يدفع عنهم اشتراك المعاش والمنح المقطوعة تدفع باقي الاشتراكات الضمانية الأخرى.
خامساً: الحقوق الضمانية للمستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية:
يتمتع المستخدمون المالطيون الخاضعون للاتفاقية لكافة المنافع الضمانية التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة فتتولاها المنظمة المعنية بجمهورية مالطا.
سادساً: التزام أجهزة الضمان الاجتماعي في الفروع:
- تسجيل المستخدمين المالطيين بعد تسجيل جهة العمل التابعين لها بناءً على طلبات التسجيل المقدمة من جهة العمل.
- منح البطاقات الضمانية لمن يتم تسجيلهم ضمانياً.
- تسجيل الاشتراكات الضمانية المستحقة باستثناء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.
- تقديم المنافع الضمانية المستحقة في حالة توافر شروطها تطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
سابعاً: الحقوق المكتسبة في ظل الاتفاقية السابقة:
تعتبر الحقوق التأمينية والضمانية الناشئة عن تطبيق أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 27 /شعبان/1392 من وفاة الرسول الموافق: 1972/10/5ف مدفوعة للجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في جمهورية مالطا وذلك حتى تاريخ نفاذ اتفاقية الضمان الاجتماعي في أول شهر النوار فبراير 1990 ف وطبقاً لما ورد بتعليمات العمل في سنة 1990 ف.
هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا.
وعلى كل فيما يخصه تنفيذها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د.أحمد سعيد الشريف
- أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية