Skip to main content

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية اليونانية

نشر في

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية اليونانية

  • إن ليبيا والجمهورية اليونانية رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، 
  • وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة بالضمان الاجتماعي وبغية تنمية هذه العلاقات، 

اتفقا على الآتي:

مادة 1

  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات السارية المفعول والتي ستصدر مستقبلاً في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • في ليبيا صندوق الضمان الاجتماعي.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
  1. المستخدم: 
  • أ- المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذين يعمل لدى جهة عمل تتبع بلد المواطن وتخضع لتشريعاته وتقوم بتنفيذ أعمال على أراضي الطرف الآخر ويتقاضى مرتبه أو أجره من جهة العمل المذكورة.
  • ب- المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين والذي يعمل لدى جهة عمل لا تتبع بلد المواطن وتقوم بأعمال على أراضي الطرف الآخر.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها في تشريعات الجانبين.
  1.  الحقوق الضمانية
  • هي جميع المعاشات المنصوص عليها في تشريعات البلدين.
  1. بلد الموطن:
  • البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.

مادة 2

يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 3

يخضع المستخدمون الدائمون لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الضمانية بالكامل فيما عدا اشتراك ضمان المعاش.

مادة 4

يتقدم المستخدمون الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم بجميع أنواع المعاشات التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 5

تلتزم جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بسداد قيم اشتراكات ضمان المعاش لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن.مادة 6

يخضع المستخدمون غير الدائمون للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل.وفي حالة مغادرة المستخدم غير الدائم نهائياً لبلد العمل أو عند الوفاة دون أن يستحق أياً من المعاشات الضمانية أو الإعانة الاجتماعية فإن على المنظمة المعنية

في بلد العمل أن تحول حصته في اشتراك ضمان المعاش في الاشتراكات المسددة لصالحه إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن.

مادة 7

  • أ- اعتباراً من 1981/6/1م وحتى تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية تحدد الحصة القابلة للاسترجاع من اشتراك ضمان المعاش بنسبة 4.335% من أجر أو مرتب المضمون المشترك الخاضع للاتفاقية السابقة والذي دفعت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي الشهرية وذلك بناءً على طلب يقدم من المضمون بذاته أو من المنظمة المعنية في بلد الموطن بحسب الأحوال وفقاً للنماذج التي يتفق عليها الطرفان في الإجراءات الإدارية، بشرط ألا يكون قد صرف له أي معاش ضماني أو الإعانة الإجمالية.
  • ب- تكون الحصة القابلة للاسترجاع من اشتراكات التأمين الاجتماعي المسددة قبل 1981/6/1م مساوية لحصة جهة العمل وحصة المؤمن عليه في اشتراك فرع تأمين المعاش من هذه الاشتراكات، وبشرط ألا يكون المؤمن عليه الذي سددت لصالحه هذه الاشتراكات قد صرف له أي معاش تأميني أو إعانة إجمالية. 

مادة 8

تدفع للمستخدمين المساعدات قصيرة الأمد المستحقة في حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة في بلد العمل وفقاً للقوانين السارية فيها.

مادة 9

يستمر صرف المعاشات الضمانية أو قيمة رأسمالها التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة عن المستحقين عنهم بناءً على أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل وتحول إليهم في بلد الموطن وفي حالة قيام صعوبات تحول دون ذلك، فيجب على الطرفين أن يبادروا في أسرع وقت باتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل المعاشات إلى مستحقيها في بلد الموطن.

مادة 10

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

  • أ- أعضاء البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو أعمال الخبرة العسكرية.
  • ب-أفراد أطقم السفن والطائرات لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي.

مادة 11

تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 12

تقوم المنظمات المعنية في كلا البلدين بما يلي:

  1. إجراء- اتصالات مباشرة فيما بينها لأجل الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالتطبيق.
  2. إجراءات التعاون الإداري المتبادل مجاناً.
  3. تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان والتعديلات التي تدخل عليها.4 تبادل الخبرات في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين.

مادة 13

أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.

مادة 14

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق…وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر خطياً وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائياً ولمدة سنة واحدة لكل مرة.

مادة 15

يستمر العمل بنصوص اتفاقية الضمان النافذة بين الطرفين بتاريخ 1982/4/23م إلى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 16

حررت هذه الاتفاقية من أربعة نسخ أصلية اثنان منها باللغة العربية واثنان باللغة اليونانية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية، وتم التوقيع عليها بمدينة أثينا بتاريخ 7 شعبان 1397 من وفاة الرسول الموافق 24 من شهر المريخ 1988م.

  • عن ليبيا عن الجمهورية اليونانية
  • سيف النصر محمد
  • باتاتيسيترولاس
  • مدير إدارة الشؤون الفنية
  • مدير عام التأمينات الاجتماعية

الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية اليونان

بعد الاطلاع 

  • على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية اليونان والتي تم التصديق عليها من الجانبين، 
  • وبعد تبادل وثائق التصديق الذي تم بمدينة طرابلس بتاريخ 13 شعبان / 1400 و.ر الموافق 1991/2/27م، وتنفيذاً للمادة 12 فقرة أ 

تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1

لغرض تطبيق الاتفاقية المذكورة تدل المصطلحات التالية على ما يلي: 

أ- الاتفاقية: 

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية اليونان.

ب-الحصة القابلة للاسترجاع: 

  • هي حصة الاشتراك القابلة للاسترجاع وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.

ج- المستندات الضمانية:

  • هي المستندات التي تثبت الحق في الحصول على المستحقات

د- النماذج: 

  • هي النماذج التي يصدرها الضمان الاجتماعي بليبيا ومؤسسات التأمينات الاجتماعي باليونان ومن أجل تطبيق نصوص الاتفاقية والإجراءات الإدارية.

هـ – باقي الاصطلاحات الأخرى المستعملة في هذه الإجراءات الإدارية لها نفس المعنى في التشريعات المطبقة في كل من البلدين.

مادة 2

تولى تنفيذ نصوص الاتفاقية وإجراءاتها الإدارية كل من:

  • أ- صندوق الضمان الاجتماعي بليبيا ، وعنوان: شارع البلدية رقم 136 ص.ب 888 طرابلس – ليبيا مبرق 20207 طرابلس”.
  • ب – مؤسسة التأمينات الاجتماعية باليونان وعنوانها: “شارع اجيوقسطنيو رقم أثينا قطاع بريدي رقم 15241 مبرق 210570 والتي تختص بالتنسيق بينها وبين المؤسسات التأمينية الأخرى باليونان.

مادة 3

  • أ- لتطبيق المادتين 3 ، 5 من الاتفاقية فإن اشتراكات فرع المعاش بالنسبة للعاملين الدائمين يتم سدادها في بلد الموطن طبقاً للتشريعات المطبقة في هذا البلد.
  • ب- لتطبيق المادة 6 من الاتفاقية بالنسبة للعاملين غير الدائمين يتم تسديد الاشتراكات وفقاً لتشريعات بلد العمل.

مادة 4

على كل جهة عمل تمارس نشاطها في بلد العمل أن تتقدم للمنظمة المعنية بقائمة تتضمن أسماء العاملين الدائمين وأخرى تتضمن العاملين غير الدائمين وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وفي مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوماً من بدء نشاطها وإذا طرأ أي تغيير في عدد العمال الدائمين أو غير الدائمين فعلى جهة العمل تقديم ملحق بالتغيرات التي طرأت إلى المنظمة المعنية ببلد العمل.

مادة 5

تكون المراسلات والبيانات والنماذج والمستندات المقدمة إلى المنظمة المعنية في بلد العمل موقعة ومختومة من قبل أحد المنظمتين المعنيتين ومصدقاً عليها من المكتب الشعبي العربي الليبي باليونان أو السفارة اليونانية بليبيا بحسب الأحوال.

مادة 6

في حالة مغادرة المستخدم غير الدائم نهائياً لبلد العمل أو في حالة الوفاة دون أن يستحق أياً من المعاشات الضمانية أو الإعانة الاجتماعية فعلى المنظمة في بلد العمل أن تحول الحصة القابلة للاسترجاع من الاشتراكات إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن وفقاً للآتي:

  • أ- يقدم العامل غير الدائم طلباً مرفقاً به المستندات اللازمة إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن لتحويل حصته القابلة للاسترجاع من الاشتراكات.
  • ب- تقوم المنظمة المعنية في بلد الموطن بتحويل هذا الطلب مع المستندات إلى المنظمة المعنية في بلد العمل لإجراء التسوية اللازمة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
  • ج- تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بتحويل حصة الاشتراكات القابلة للاسترجاع والنموذج الخاص بها إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه لصالح المضمون.

مادة 7

يتم تحويل الحصة القابلة للاسترجاع من الاشتراكات عن المدة السابقة لسريان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات التالية:

  • أ- تقدم المنظمة المعنية في بلد الموطن البيانات والمستندات الدالة على استحقاق الحصة القابلة للاسترجاع إلى المنظمة المعنية في بلد العمل.
  • ب-المنظمة المعنية في بلد العمل بتسوية الحصة القابلة للاسترجاع وتحويلها إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن ، مع قائمة تبين أسماء تقوم المستحقين ومدة الخدمة والمبالغ المستحقة لكل منهم.

مادة 8

تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بتحويل القيمة الكلية للمعاش بصفة دورية أو قيمة رأسماله إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه مباشرة مع إحالة قائمة إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن تتضمن أسماء أصحاب المعاشات والمبالغ المحولة لكل منهم.

كما يقوم أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل بأسماء المصارف وعناوينها وأرقام حساباتهم المصرفية المطلوب تحويل مستحقاتهم عن طريقها.

تلتزم المنظمة المعنية في بلد الموطن بإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل عن أي تغييرات قد تطرأ على البيانات الخاصة بصاحب المعاش أو المستحقين عنه.

مادة 9

تظل هذه الإجراءات الإدارية معمولاً بها طيلة مدة سريان الاتفاقية وتسري من تاريخ سريانها.

  • حررت هذه الإجراءات الإدارية بمدينة طرابلس بتاريخ القعدة/1400 و.ر الموافق 1991/6/12 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • ونسختين أصليتين باللغة اليونانية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
  • عن الجانب العربي الليبي عن الجانب اليوناني
  • حسين الشكشاك
  • بانيوتيسا لاتساتيانوسي
  • عضو اللجنة الشعبية لصندوق مدير إدارة التعاون الدولي الضمان الاجتماعي ورئيس الوفد مؤسسة التأمينات الاجتماعية العربي الليبي