الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 10 السنة العشرون
نشر في 6 أبريل 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 10 السنة العشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 1 لسنة 1982م صادر في 1 فبراير 1982م بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب.
- قانون رقم 2 لسنة 1982م صادر في 15 فبراير 1982م في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
- قانون رقم 3 لسنة 1982م صادر في 10 مارس 1982م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
- قانون رقم 4 لسنة 1982م صادر في 10 مارس 1982م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع أعضاء الموتى.
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 5 لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1982م صادر في 14 فبراير 1982م بشأن التنظيم المهني للعاملين بالخدمة الاجتماعية.
- قرار صادر في 28 فبراير 1982م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي.
إعلانات
- اعلان الشركة العربية للاستثمارات البترولية شركة مساهمة عربية دولية.
- اعلان ملخص قيد جمعية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.