قانون رقم 4 لسنة 1982 م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع أعضاء الموتى
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
المادة 2
تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
فإذا كان المخالف طبيباً،عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة- بالحرمان من مزاولة مهنة الطب،مدة لا تقل عن خمس سنوات،ويصدر بالحرمان من مزاولة المهنة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة.
المادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.
وتشمل اللائحة التنفيذية ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون.
كما تشمل اللائحة كذلك الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاً لحكم الفقرة 1 من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 5
يلغى القانون رقم 177/ 1972م.في شأن تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً