قانون رقم 4 لسنة 1982 م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع أعضاء الموتى
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 10, 1982
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1982 م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع أعضاء الموتى
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982م.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية
- التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
- التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة.
- التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة،وذلك بأمر من الطبيب المختص.
- ويشترط – في هذه الحالة – أن يجرى التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات.
المادة 2
إمكانية الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى
تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات.
المادة 3
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
فإذا كان المخالف طبيباً،عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة- بالحرمان من مزاولة مهنة الطب،مدة لا تقل عن خمس سنوات،ويصدر بالحرمان من مزاولة المهنة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة.
المادة 4
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.
وتشمل اللائحة التنفيذية ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون.
كما تشمل اللائحة كذلك الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاً لحكم الفقرة 1 من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 5
إلغاء القانون رقم 177/ 1972م.في شأن تشريح الجثث
يلغى القانون رقم 177/ 1972م في شأن تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 15/ جمادى الأولى/ 1391 من وفاة الرسول.
- الموافق: 10/ مارس/ 1982م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام