قانون رقم 1 لسنة 1982 م بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة الموضوعة تحت الحراسة بموجب أي من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القرار.
مادة 2
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة قبل صدور هذا القانون لأعداء الشعب الهاربين إلى خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين تحدد أسماؤهم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
ومع ذلك لا تخضع لحكم الأيلولة أموال الهاربين وفقاً لهذه المادة،إذا عادوا إلى أرض الوطن قبل مضي ستين يوماً على تاريخ نشر القرارات المتضمنة تحديد أسمائهم في الجريدة الرسمية.
مادة 3
لا يتحمل الشعب العربي الليبي بما قد يكون قائما من التزامات قبل الأشخاص الذين تخضع أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون،إلا في حدود الحقوق التي تؤول إليه بمقتضى حكم المادتين السابقتين.
مادة 4
لا يستحق الهاربون إلى الخارج من الخاضعين لأحكام هذا القانون لتعويضات – من أي نوع – عن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الشعب بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة 5
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 6
يصدر ببيان الأموال والممتلكات وكيفية التصرف فيها وتحديد أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً