قانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:-
المادة 1
الماء شراكة بين الناس ويلتزم كل شخص بالمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استعمالها.
المادة 2
مصـادر المياه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ملك للشعب ويقصد بمصادر المياه في تطبيق أحكام هذا القانون كافة الموارد المائية الطبيعية سطحية كانت أو جوفية.
المادة 3
تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق مائية وتقوم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بحصر كافة المصادر المائية، والترخيص بعمليات الحفر الاستكشافي والإنتاجي والرقابة على المياه، والتحقق من الأغراض المستعملة فيها، وجمع كافة البيانات اللازمة لإدارة المصادر المائية في كل منطقة على أسس علمية سليمة.
المادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتطبيق نظـام الـري الجماعي وتشكيل اللجان التي يناط بها تنفيذه في المناطق المائيـة.
المادة 5
المادة 6
يحظر تصريف الفضلات صلبة كانت أو سائلة في موارد المياه.
وعلـى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تقوم – بالتعاون مع الجهات المعنية – بدراسة مصادر تلوث المياه واقتراح ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذا التلوث وإزالته، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المياه الملوثة أو تصريفها أو استعمالها في أغراض مناسبة.
المادة 7
المادة 8
يكـون الترخيص في الانتفاع بمصادر المياه طبقاً للأسبقيات التالية:-
وللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي مخالفة هذه الأسبقيات بقرار مسبب، إذا اقتضت ظروف منطقة من المناطق المائية ذلك.
المادة 9
إذا ظهرت دلائل على أن مخزوناً مائياً أو منطقة مائية تعاني من انخفاض أو تدهور في نوعية الماء أو كميته قامت اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي باتخاذ الخطوات التالية كلها أو بعضها حسب ظروف كل حالة:-
وإذا تناقص المخزون المائي في منطقة ما بشكل لا يمكن معالجته إلا باتخاذ إجراءات استثنائية، أحيل الموضوع إلى اللجنة الشعبية العامة لإخضاع المنطقة لنظام التوزيع المقيد للمياه أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه حسب الظروف الهيدروجيولوجية لكل منطقة، ويلتزم المنتفعون بالمياه بإتباع القواعد والنظم التي تقررها اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن، على أن ينشر قرار اللجنة الشعبية العامة في الجريدة الرسمية.
المادة 10
يجـوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أن ترخص لأكثر من شخص في الانتفاع بمياه بئر واحد، على أن تحدد الكميات التي يسمح لكل منتفع باستعمالها.ويؤدي كل منتفع مقابل انتفاعه على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 11
لا يحـق لمن رخص له في الانتفاع بمياه مصدر مائي أن ينتفع بها بشكل يحدث أضراراً بالمصدر المائي أو بمزروعات الغير أو أسواره وقنواته.وإذا أحدث المنتفع باستعماله ضرراً بالغير ألزم بإزالة مصدر الضرر، فإذا امتنع عن ذلك، منع من الانتفاع بالمياه، إلى أن يقوم بما يلزم من إجراءات وتجهيزات تحول دون استمرار الضرر المذكور، كما يلتزم بإصلاح ما وقع من ضرر للغير أو بالتعويض عنه.
المادة 12
تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات في الموضوعات التالية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي:-
المادة 13
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفي دوائر اختصاص محاكم الاستئناف لجان للبت في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن طعناً على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.ويرأس كل لجنة قاض يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية موظفين فنيين لا تقل درجة كل منهما عن التاسعة يندبهما أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.وتنظم اللائحة التنفيذية سير أعمال هذه اللجان وإجراءات الطعن أمامها.
المادة 14
المادة 15
مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الجرائم الاقتصاديـة أو أي قانون آخر يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة آثار الجريمة ومصادرة المعدات والآلات التي استخدمت في ارتكابها.ولا يمنع توقيع العقوبة من اتخاذ الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 16
يلغى قانون المياه الصادر في 2 جمادى الآخر 1385 هـ.الموافق 28 سبتمبر 1965م.كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 17
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً