Skip to main content

قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

21 فبراير 1974

قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ /1974م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ/1974م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

فتح اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل في الميزانية الإدارية للدولة

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.

تغطية الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات الآتية 

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م

قروض ومساهمات

  1. القروض :
  • قرض جمهورية غينيا بقيمة 3,000,000
  • قرض لإقليم صباح بماليزيا بقيمة 3,000,000
  • الإجمالي: 6,000,000
  1. المساهمات:
  • صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية بقيمة 1,800,000
  • الصندوق الأفريقي للدول المنتجة للبترول بقيمة 10,000,000
  • صندوق الدول المنتجة للنفط لصالح الدول العربية بقيمة 3,000,000
  • الإجمالي: 14,800,000
  • الإجمالي الكلي: 20,800,000 “فقط عشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار ليبي”
  • عبد السلام أحمد جلود
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء