قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

فتح اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل في الميزانية الإدارية للدولة

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.

تغطية الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات الآتية 

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م

قروض ومساهمات

  1. القروض :
  1. المساهمات:
ls.org.ly