قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 359
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر فى 3 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المقصور و المحظور تصديرها واستيرادها.
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 90 لسنة 2021 ميلادية، بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 407 لسنة 2019 ميلادية بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن حظر تصدير سلعه.
مادة 1
يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع التالية:
السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|
خردة ومخلفات وسبائك الحديد باستثناء مخلفات الحديد المقاوم للصدأ (ستينلستيل) | من 72041000 حتى 72040500 من 72061000 حتى 72069000 من 72181000 حتى 72189900 72241000 |
خردة ومخلفات وسبائك الرصاص باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق والاشتراطات الصناعية والبيئية | من 78011000 حتى 78020000 |
خردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت عليها | 00 00 04 74 1300 03 74 |
الفحم النباتي الخشبي | من 1000 02 44 حتي 00 90 02 44 |
مادة الاسمنت | 00 10 23 25 حتى 00 90 23 156 |
خشب الوقود بشكل قطع مستديرة أو حطبا أو غصانا أو حزما أو بأشكال مماثلة | 44011100 حتى 22012200 |
الصوف | 41021000 من 51011100 حتى 51013001 من 51051000 حتى 51052900 |
البقوليات | من 07081000 حتى 07089090 من 07102100 حتى 07109000 من 07131000 حتى 07139090 |
الحبوب | من 10011100 حتى 10089000 |
الحيوانات الحية | من 01012110 حتى 010609000 |
أعلاف الحيوانات | من 23099031 حتى 23099090 |
البلاديوم في شكله الخام أو نصف المشغول أو كمسحوق نفاياته وأي فضلات تحتوي على البلاديوم | من 71102100 حتى 71102900 |
الحديد المصنع من الكربون (البلث والعروق) | من 72071000 حتى 72072000 |
مخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية – فضلات الومنيوم ) | 74050000 |
مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) و وخردتها والخلايا المستهلكة و المدخرات الكهربائية | 85481000 |
قضبان الحديد دائرية المقطع بمختلف أقطارها | من 72131000 حتى 72159090 من 72271000 حتى 72286090 |
الأسلاك والكوابل الكهربائية (حدید نحاس آلومينيوم) والهاتفية ومخلفاتها | من 73121010 حتى 73121090 74130000 من 76141010 حتى 76149000 من 85441100 حتى 85447000 |
الاجهزة المساعدة على التنفس | من 90191000 حتى 90192000 |
كما يحظر تصدير السلع الآتية:
- السلع المدعومة
- المعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة.
- مخلفات المواد الصحية وخردواتها
- كمامات الفم والأنف المعقمة، وغير المعقمة
مادة رقم 2
يقتصر تصدير السلع التالية على المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها وشركات تقاسم الإنتاج:
السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|
زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، | 27090000 |
الغاز المسال ( الغاز الطبيعي – بروبان – بوتان – ايثيلين – بروبلين)، | من 00 11 11 27 حتى 00 29 11 27. |
الغاز المسال،lpg | 2750000 |
البولي ايثيلين، | 39012000 |
الغاز والاسفلت، | من 27191000 حتى 27150000. |
الميثانول، | 29501100 |
اليوريا، | 31201000 |
الأمونيا (نشادر لا مائى، او محلولة المائى)، | من 28141000 حتى 28142000. |
مذيب الطلاء،محضرات ازالة الدهان او الورنيش،ارواح التربنثين،بولي يورثين الأسيتون،فينيل الأسيتون | من 38140010 حتى 38140090من 38051000 حتى 38059000390950002914110029143100 |
مادة 3
يحظر استيراد السلع الأتية:
السلعة | رموز النظام المنسق |
الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها واى منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير، | من 01031000 حتى 01039200 من 02031100 حتى 02032900 من 02064100 حتى 02064900 من 02091000 حتى 02101900 من 15011000 حتى 15012000 15030011 15030021 15030091 15180011 16010010 من 16024100 حتى 16024900/41032000 من 41063100 حتى 41063200/41132000 |
الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها، | من 22041000 حتى 22060000 |
الكبدة،و الأمعاء، والأحشاء المجمدة، | من 02061000 حتى 02089099 من 03029100 حتى 03029900 من 03039100 حتى 03039900 من 03051000 حتى 03052000 من 16021016 حتى 16023900 |
جرافات الصيد البحري، | 89020000 |
برومات البوتاسيوم | 28299021 |
كما يحظر استيراد السلع الأتية:
- اللحوم المحفوظة والمعلبة، والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري، باستثناء المذبوحة والمحضرة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
- الطماطم المعاد تعبئته الغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية.
- طيور الدواجن الحية (دجاج – ديك رومي) للذبح.
- السيارات التي تزيد أعمارها عن (10 سنوات).
- محركات السيارات، والاطارات، وقطع الغيار، المستعملة.
- الأردية والجرود.
- البراميل الفارغة المستعملة.
- المصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية (التنجستن).
- مواد تعليم السيارات (السلفر).
مادة 4
يقتصر استيراد السلع التالية على الجهات المبينة قرين كل منها:
الجهة | السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|---|
– الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – الشركة الوطنية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية- جهاز الإمداد الطبي | – اللقاحات المكونة من الدم والمنتجات المناعية (عدا لقاحات الطب البيطري)- أدوية الأمراض النفسية المخدرة المحددة دوليا في جداول خاصة- ادوية الدرن، ومرض العوز المناعي (الإيدز)- اجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي | من 30021100 حتى 30029090 // // 90181400 |
– الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات- الشركات المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات. | الأمصال واللقاحات البيطرية | 30023000 |
المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها | – اسطوانات الغاز حجم 11 كجم فأكبر، وقطع غيارها، وصماماتها،وملحقاتها – البنزين – الديزل – النافتا – وقود الطيران – الغاز المسال،النفط الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتان والبروبينحسب المواصفات الليبية المعتمدة | 70199070 7311003084848030 271012142707100029022000 من 27101231 حتى 27101239من 27101211 حتى 27102131من 27101222 حتى 27101223 من 30021100 حتى 30029090. |
الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية | – المفرقعات بكافة أنواعها – الألعاب النارية للمناسبات الوطنية – بنادق الصيد والذخيرة الخاصة بها، وأجزاؤها، ولوازمها- قذائف الاضاءة- القذائف الدخانية- بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها | من 36010000 حتى 3603009036040120 9304001093040090من93030200حتى 93039000 ////82055910 |
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد باحكامه.
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.