Skip to main content

مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الهند لإقامة منتدى للتعاون العربي – الهندي

نشر في

مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الهند لإقامة منتدى للتعاون العربي – الهندي

ديباجة

  • إن الدول العربية، وتمثلها جامعة الدول العربية، وجمهورية الهند المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”؛
  • إدراكا منهما لعمق العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تربط بين الطرفين؛ وإذ يعربان عن ارتياحهما للتطور الذي طرأ على العلاقات العربية – الهندية في الماضي القريب؛وإيمانا منهما بمتانة الأساس الذي يقوم عليه التعاون العربي – الهندي وإمكانياته الكبيرة؛
  • و مداه الواسع؛وإذ يتطلعان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛وإذ يؤكدان التزامات كل من الطرفين بشأن السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة؛ وإذ يشددان على المساهمات الكبيرة التي قدمتها الهند لعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى مساندتها المنتظمة للحقوق والتطلعات المشروعة للشعوب العربية، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة؛وإذ يؤكدان الجهود الإيجابية التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التضامن والتعاون العربيين والارتقاء بمستوى الرفاهية والتنمية الاجتماعية للشعوب العربية؛ واقتناعاً منهما بأهمية الحفاظ على استمرار هذا التفاعل وتعزيز التشاور والتنسيق الوثيق فيما بين الطرفين؛

فقد اتفقا على مذكرة التعاون التالية:

المادة 1

قرر الطرفان إنشاء “منتدى التعاون العربي – الهندي” باعتباره إطاراً للحوار والتعاون بين الطرفين من أجل ترسيخ أسس العلاقات العربية – الهندية وتنويع أشكال التعاون العربي – الهندي في جميع المجالات.

المادة 2

يقوم منتدى التعاون العربي – الهندي على الأسس التالية:

  1. احترام مبادئ الأمم المتحدة ؛
  2. الالتزام بتحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما وتعزيزهما.الحوار والتشاور؛
  3. دعم جهود المجتمع الدولي لتفعيل الحوار بين الشمال والجنوب، وكذلك التعاون جنوب-جنوب ؛
  4. احترام التعددية وقيم الثقافات والحضارات المختلفة، وكذلك الحاجة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات ؛
  5. دعم وتعزيز التعاون العربي – الهندي بدرجة أكبر في جميع المجالات على أساس “خطة عمل” يتفق عليها الطرفان ضمن هذه المذكرة ؛
  6. إقرار مشاركة الهند في مؤتمرات القمة لجامعة الدول العربية وفقا للنظم المعمول بها في جامعة الدول العربية ؛

المادة 3

يعمل منتدى التعاون العربي – الهندي، ضمن أمور أخرى، من أجل:

  1. تقديم الدعم لكل الجهود الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، والحفاظ عليهما وتعزيزهما ؛
  2. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات بشأن السياسات والمواقف المتعلقة بالموضوعات محل الاهتمام المشترك ؛
  3. تمكين الطرفين من تعميق مستوى التفاهم فيما بين الشعوب ؛
  4. تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ؛
  5. تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الطرفين ؛
  6. تشجيع وتسهيل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين ؛
  7. تكثيف التعاون في مجالات التعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية ؛
  8. تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية بما فيها البحوث التطبيقية.على التنمية المستدامة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة ؛
  9. تشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك تنفيذ ما توصلت إليه “القمة العالمية لمجتمع المعلومات” ؛
  10. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات بشأن السياسات المتبعة في المحافل الدولية حول حماية البيئة، وصون التراث الثقافي لكل من الطرفين ؛
  11. تبادل وجهات النظر وإجراء المشاورات حول القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك والتي قد تطرأ من حين إلى آخر.

خطة عمل منتدى التعاون العربي – الهندي:

إن الطرفين:

  • اقتناعا منهما بأن المنتدى سيحقق نتائج ملموسة، ويقدم إسهاما إيجابيا من أجل تعزيز وتنمية روابط الصداقة فيما بينهما ؛
  • آخذين في اعتبارهما مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند بتاريخ 6 مارس 2002 ؛
  • وإذ يؤكدان ضرورة وضع خطة عمل لتحقيق المبادئ والغايات والأهداف الخاصة بمنتدى التعاون العربي – الهندي ؛
  • وإذ يؤكدان رغبتهما في تقوية علاقاتهما من خلال إجراء اتصالات منتظمة فيما بينهما على مختلف المستويات ؛

فقد اتفقا بموجب هذا على وضع خطة عمل للمنتدى مدتها خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على مذكرة التعاون الحالية وذلك على النحو التالي:

أولا: التعاون السياسي

يؤكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون السياسي فيما بينهما بدرجة أكبر، ومن ثم فقد اتفقا على إنشاء آلية للمشاورات السياسية فيما بينهما.

ثانياً: التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار:

من أجل الوصول إلى مزيد من التوسع في التجارة والاستثمار الثنائي، وتسهيل دخول كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر، وتبادل الخبرات في مجال الإدارة، وتعزيز التعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه ستتخذ التدابير التالية:

  1. تنظيم مؤتمر سنوي للشراكة العربية – الهندية في إحدى الدول العربية الأعضاء وفي الهند من أجل التعاون في مجال السياسات وبناء القدرات المؤسسية، وإقامة المشروعات المشتركة ويتم تحديد مكان هذا اللقاء من خلال اللجنة المشتركة رفيعة المستوى خلال مشاوراتها السنوية وفقا لما جاء في الفقرة الفرعية (سابعا /1).ويتولى اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة التنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول ومع الغرف الرئيسية للتجارة والصناعة في الدول الأعضاء في جامعة الدول ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لهذا الغرض.كما سيقدم الاتحاد الهندي معلومات وعرضاً عن مناخ الاستثمار في الهند وفي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بوجه عام، والفرص الاستثمارية المحددة التي تهم رجال الأعمال من الطرفين بوجه خاص.
  2. تنظيم معرض يقتصر على المعروضات العربية والهندية، وكذلك ندوة عربية هندية إلى جانب مؤتمر الشراكة العربية الهندية المشار إليه أعلاه في الفقرة (1).وستناقش الندوة مجالات التعاون المحتملة في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل المعلومات المتصلة بالسياسات البيئية، واستخدام التكنولوجيا لحماية البيئة، ومكافحة الفقر، وكذلك إمكانية إنشاء شبكات للتعاون فيما بين مؤسسات كلا الطرفين بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.وتتولى منظمة ترويج التجارة في الهند التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والهيئات الرئيسية المعنية بترويج التجارة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم المعرض والندوة (ويجوز لمنظمة ترويج التجارة في الهند، إذا اقتضى الأمر، أن تبرم مذكرة تفاهم منفصلة.مع جامعة الدول العربية بشأن تنظيم المعرض).
  3. تشجيع تبادل الخبرات في مجال الإدارة الاقتصادية والتعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.وسيقدم قسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية في حكومة جمهورية الهند خدمات خبراء من الهند وذلك بإعارتهم للبرامج ذات الصلة للارتقاء بالتدريب والمهارات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ثالثاً: قطاع الطاقة:

  1.  إدراكاً من الطرفين لأهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، خاصة في مجالات النفط، والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، فإنهما سيشجعان الاستثمارات من كل منهما في مشروعات قطاع الطاقة، وكذلك سيشجعان مؤسسات كل منهما علـ إقامة مشروعات مشتركة في هذا القطاع.
  2.  يقيم الطرفان آلية للحوار من أجل التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة.ويجري هذا الحوار على مستوى كبار المسؤولين في الوزارات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي وزارتي الشؤون الخارجية والبترول والغاز الطبيعي بحكومة الهند، وتعقد اجتماعات هذه الآلية سنويا.

رابعاً: تنمية الموارد البشرية:

  1. يقوم قسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند سنويا بتدريب المهنيين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجالات خمس تقررها اللجنة المشتركة رفيعة المستوى المشار إليها في الفقرة الفرعية سابعا /1 من المجالات الواردة تحت برنامج التدريب التابع لقسم التعاون الفني بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند.وستقوم وزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند بتحديد فرص التدريب المتاحة، وتقدم الطلبات الخاصة بذلك من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يقوم المعهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند سنويا بتنظيم برامج تدريبية مدتها أربعة أسابيع مصممة خصيصا للدبلوماسيين المبتدئين والمتوسطين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقام في الهند أو إحدى العواصم العربية.ويحق لكل دولة عضو أن ترشح أحد الدبلوماسيين لديها للاشتراك في برنامج التدريب وتكون الاستضافة المحلية موضع اتفاق متبادل.
  3. سيتم إرسال متدربين من الهند إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كلما أمكن ذلك بناء على اتفاق الطرفين.

خامساً: الثقافة والتعليم:

ستتخذ الإجراءات التالية بهدف تشجيع التعاون في مجالي الثقافة والتعليم:

  1. إقامة مؤتمر سنوي لرؤساء الجامعات المختلفة في الهند التي توجد بها أقسام للدراسات العربية أو دراسات لغرب آسيا أو للشرق الأوسط وكذلك في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.ستقوم لجنة المنح الجامعية في الهند بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لهذا الغرض.
  2. يقوم الأطراف المشار إليها في الفقرة (1) السابقة بدراسة ومناقشة أساليب إنشاء أقسام جامعية للدراسات العربية – الهندية في جامعات عربية وهندية مختارة.
  3. تبذل الجهود وتتخذ الخطوات للتعرف على المكتبات الموجودة في الهند التي تحتوي على مواد، بما فيها المخطوطات تشهد على العلاقات التاريخية والثقافية القديمة بين الهند والدول العربية وتوأمتها مع نظيراتها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
  4. يقيم الطرفان مشروعاً لإنشاء قاعدة بيانات رقمية للمخطوطات العربية من المجموعات الهندية، ومثيلاتها من المخطوطات المتاحة في مختلف مكتبات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وتقدم تلك المواد من جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن طريق منظمة تحددها الوزارات المعنية خصيصاً لتكون جهة الاتصال لهذا الغرض.وبعد تجميع البيانات اللازمة لتلك القاعدة ستقام عروض في جامعات عربية وهندية مختارة إلى جانب تنظيم دورات وحلقات دراسية عن الموضوعات ذات الصلة.
  5. يقوم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بالاشتراك مع الألكسو، وبالتعاون.المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم مهرجان عربي – هندي بصفة منتظمة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.ويمكن أن يشمل هذا المهرجان ضمن أمور أخرى، ندوات أو معارض، ومهرجانات للأفلام السينمائية، وللأطعمة والعروض الثقافية وسيرسل المجلس الهندي للعلاقات الثقافية إحدى فرق العروض الفنية إلى الدولة العربية التي يقام فيها المهرجان.
  6. يدعم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بالاشتراك مع الألكسو والأمانة العامة لجامعة الدول العربية مبادرة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتنظيم مهرجان سنوي للتراث في الهند بالتزامن مع مؤتمر الشراكة.ويمكن أن يشمل هذا المهرجان مهرجاناً للأطعمة، والمنتجات التقليدية المنتجات الحرفية والمجوهرات والملابس إلى آخره) والعروض الثقافية (الموسيقى، والرقص والأعمال الدرامية، والأفلام السينمائية، والكتب واللوحات الزيتية إلى آخره )، وسيدعو اتحاد الغرف الهندية مشاركين من جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
  7. يقوم الطرفان بتنظيم سنة للصداقة العربية – الهندية واتخاذ الترتيبات الثقافية الملائمة وغيرها من الفعاليات بالاتفاق فيما بينهما.

سادساً: قطاع وسائل الإعلام:

جامعة الدول العربية الأمانة العامة

  1. يعمل الطرفان على تكثيف التعاون الإعلامي وتشجيع المنظمات الإعلامية الهامة من الجانبين بما في ذلك الوسائط الالكترونية والمطبوعة من القطاعين الخاص والعام وذلك لتوطيد الصلات فيما بينهما.
  2. يتبادل الطرفان زيارات من جانب الصحفيين البارزين المرشحين من الطرفين من الوسائط المطبوعة والمرئية كل عام للقيام بجولة في الهند، وسيستضيف قسم الدعاية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة جمهورية الهند أحد الصحفيين المرشحين من جانب جامعة الدول العربية من كل من وسائط الإعلام المطبوعة والمرئية في جولة الهند مدتها عشرة أيام سنوياً.

سابعاً: 

الآليات:

  1. طبقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (أولا) بشأن التعاون السياسي، اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى تجتمع على مستويات مختلفة حسب الاتفاق تضم ترويكا القمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الجانب العربي، ونظرائهم من الجانب الهندي يتم تحديدهم من قبل وزارة الشئون الخارجية وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا في نيودلهي والقاهرة بالتناوب لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.ويوضع جدول أعمال هذه المشاورات السياسية بالتشاور فيما بين الطرفين.
  2. تكون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند جهتي الاتصال للتشاور والتنسيق بالنسبة لتنفيذ خطة عمل المنتدى.
  3. ينظر في عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزيـــر الخارجية بحكومة الهند بعد مرور عام من إنشاء المنتدى.

الأحكام الختامية:

ستجري مراجعة لأعمال منتدى التعاون العربي الهندي وتنفيذ خطة العمل بعد مرور أعوام من تاريخ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين بغية إجراء التغييرات اللازمة، وتجديد الاتفاقية لفترة جديدة.تم التوقيع على مذكرة التعاون الحالية، وخطة العمل المصاحبة لها في نيودلهي بتاريخ 2008/12/2 من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية، والإنجليزية لها نفس الحجية.وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الإنجليزية وتصبح هذه الوثائق سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها وتظل كذلك إلى أن يتم إلغاءها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار للطرف الآخر مدته ستة أشهر.إثباتاً لما تقدم، وبناء على التفويض الصادر عن حكومة كل من الطرفين، فقد تم التوقيع على مذكرة التعاون وعلى خطة العمل المصاحبة لها.