النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 سبتمبر 2021
- تاريخ النفاذ: 9 سبتمبر 2021
- تاريخ التصديق: 9 سبتمبر 2021
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
ديباجة
- مواصلة لجهود تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين الخدمات المقدمة إلى كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة / الأولى بالحماية.انطلاقاً مما تقدم، جاء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (ق.ق: 738 د.ع (29)-ج3- 2018/4/15)، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ليمثل آلية فنية عربية تدعم جهود الدول العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ووضع السياسات الاجتماعية الداعمة لذلك وما يسهم بشكل فاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة.وتنفيذاً لقرار القمة العربية بإنشاء المركز، جاء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بإنشاء المركز العربي في العاصمة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وليشكل هذا المركز بالإضافة إلى ما تقدم، أحد الأذرع الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث العربية والدولية، بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه.
المحتويات
- الباب الأول التعريف
- الباب الثاني التأسيس
- الباب الثالث الأهداف
- الباب الرابع المهام
- الباب الخامس العضوية
- الباب السادس الهيكل التنظيمي للمركز
- الباب السابع اجتماعات المركز
- الباب الثامن مقر المركز
- الباب التاسع مصادر تمويل المركز
- الباب العاشر التنسيق والتعاون
- الباب الحادي عشر المزايا والحصانات
- الباب الثاني عشر أحكام عامة
الباب الأول التعريف
مادة 1
يقصد بالمصطلحات أو العبارات التالية، المعاني والمفاهيم المحددة أمام كل منها:
- المركز: المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
- الجامعة:جامعة الدول العربية.
- المجلس:مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس.مجلس الإدارة: أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.
- الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الجامعة.
- المدير العام:المدير العام للمركز.
الباب الثاني التأسيس
مادة 2
يؤسس في نطاق الجامعة مركزاً يسمى “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ويتبع في إطار عمله المجلس، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح للجامعة.
الباب الثالث الأهداف
مادة 3:
الأهداف:
يهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، كما يلي:
في مجال الاستراتيجيات والسياسات
- صياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق للمواطن العربي.
- تدعيم القدرات العربية لتنفيذ وتصميم ورصد الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تبادل الممارسات المثلى في مجالات السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بما يمكن من اقتراح السياسات لكل دولة عربية بناء على طلبها وعلى المستوى العربي والدولي.
- تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال اقتراح السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.
- تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، والخطط والبرامج الأخرى ذات الصلة، والعمل على استهداف الدول الأقل نمواً لمساعدتها على وضع سياسات وطنية مناسبة تتلاءم مع معطياتها الطبيعية والاقتصادية والتشريعية.
- إعداد دراسات متخصصة في مجالي الفقر متعدّد الأبعاد والحماية الاجتماعية انطلاقا من مختلف أشكال الحرمان لتكون هذه الدراسات مرجعاً رسميا للدول العربية في رسم سياسات واستراتيجيات القضاء على الفقر
- في سبيل تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول الأعضاء، يتعاون المركز مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والعمل والتشغيل وتنمية رأس المال البشري.
في مجال الإحصائيات
- زيادة القدرات الإحصائية لقياس ورصد الفقر مع التركيز على القياس المتعدد الأبعاد.
- تطوير منهجيات منسجمة للمنطقة العربية في مجالات قياس الفقر متعدد الأبعاد، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقييم الإجراءات الخاصة بالفقر بمختلف أبعاده، والاستناد إليها في وضع خرائط الفقر.
- تقديم الاستشارة الفنية لتطوير الإحصائيات المتعلقة بالفقر.
في مجال تعزيز القدرات:
- 1- استخدام البيانات استخداماً تحليلياً لأغراض دعم صنع القرار من خلال بناء نظام معلومات لتجميع كل البيانات المتاحة ذات الصلة بالفقر بمختلف أبعاده.
- 2- صياغة البرامج الإقليمية لتعزيز القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
- 3- تدعيم القدرات في مجال تحديد مفاهيم الفقر متعدد الأبعاد وإدماجها في مكوّنات السياسة الاجتماعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال قياس الفقر.
- 4- وضع آليات مناسبة للمتابعة والتقييم.
في مجال التعاون العربي والإقليمي:
- التعاون مع منظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة.
- التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف المؤسسات البحثية الإقليمية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة.
- الاستفادة من التعاون العربي القائم بين الدول العربية والتجمعات الدولية والإقليمية والجهوية في المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
- تعزيز وتحديث القدرات العربية في مجالات جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم، وبما يسهم في تفعيل الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي وصولاً إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.
- تجميع التجارب الناجحة في مجالات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بما يمكن من الاستفادة منها في الدول العربية.
- وضع قاعدة بيانات للخبراء والكفاءات العربية المتخصصة في مجال الفقر يمكن للدول الأعضاء الاستئناس بها.
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية العليا التي تعمل في مجال الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد.
الباب الرابع المهام
مادة 4:
يختص عمل المركز بكل ما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة، ويقوم بإعداد ما يلي وعرضه على المجلس لاعتماده:
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز.
- إعداد الخطة السنوية لأنشطة المركز.
- التنسيق مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية والإقليمية ذات الصلة بما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة.
- متابعة القرارات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية للحد من الفقر الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمم وعلى المستوى الوزاري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس ومكتبه التنفيذي، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- رصد الإنجازات العربية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية أهداف التنمية المستدامة.
- رصد الإنجازات على مؤشرات الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية والأممية ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد.
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمؤشرات رصد الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.
- تقديم الاستشارة والدعم الفني للدول العربية من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفقر بمختلف أبعاده، وتصميم التدخلات لخفض الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء.
- تطوير النماذج التنموية الاسترشادية والسياسات والبرامج لمواجهة الفقر بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.
الباب الخامس العضوية
مادة 5
- العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
- العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات والجامعات وغيرها من الجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة المكتب التنفيذي، وتحضر اجتماعات المركز بدعوة منه وذلك لشرح وتوضيح الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يتصل حصراً بمجالات نشاطاتها وشؤونها عندما يطلب منها ذلك.
- تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين:
- زوال الصفة القانونية.
- الانسحاب.
الباب السادس الهيكل التنظيمي للمركز
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من
- المدير العام.
- المدير العام المساعد.
- مجلس الإدارة
- وحدة دراسات الفقر متعدد الأبعاد وبياناته ومؤشراته.
- وحدة السياسات الاجتماعية.
- وحدة التعاون الدولي.
- وحدة الشؤون الإدارية والمالية.
- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
المدير العام:
- يتولى إدارة المركز مدير عام، يساعده مدير عام مساعد.
- يعين المدير العام من قبل مجلس الإدارة للمركز بناءً على ترشيحات من الدول الأعضاء، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وفق أسس ومعايير يحددها مجلس الإدارة.
يقوم المدير العام بالمهام التالية:
- تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس الإدارة ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
- إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة بمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
- إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
- القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.
- تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلاً يمثله بناء على تفويض خاص بما لا يتجاوز صلاحياته.
- المشاركة في اجتماعات المجلس لعرض ما يتعلق بالمركز.
- يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقاً لأحكام نظام الموظفين، ويراعي عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري والتوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءات الفنية والمهنية المطلوبة.
- اقتراح أسماء الخبراء وفق الأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة في وصف وتوصيف الوظائف والمهام على أن يكون التعاقد معهم باسم المركز.
- إعداد التقارير السنوية عن أعمال المركز وتقديمها لمجلس الإدارة.
- إعداد مشروعات الخطط السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي لمجلس الإدارة.
- عرض البحوث والتقارير والمنهجيات والاستراتيجيات التي يكلف يإعدادها على مجلس الإدارة.
- لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية عن المركز.
- يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بالتشغيل والتعديلات طبقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
- في حال غياب المدير العام أو تعذر ممارسة مهام الرئاسة يدير المركز المدير العام المساعد لحين عودة المدير العام للمركز.
مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من الوزراء الأعضاء أو من يمثلهم في المكتب التنفيذي للمجلس، ويكون رئيس المكتب التنفيذي ونائب الرئيس، هم الرئيس والنائب لمجلس إدارة المركز.
مهام مجلس الإدارة:
- إقرار السياسة العامة للمركز.
- يقوم مجلس الإدارة بتعيين المدير العام والمدير العام المساعد للمركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بناءً على ترشيحات الدول الأعضاء، وفي حال غيابة أو تعذر ممارسة مهام الرئاسة يدير المركز المدير العام المساعد.
- اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني.
- يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز.
- البت في النظام الداخلي للمركز وعرضه على المجلس لاعتماده.
- النظر في التقارير الدورية للمدير العام.
- قبول أعضاء مراقبين في المركز بعد موافقة المجلس.
- بحث اعتماد مشروع الميزانية والبرامج الدورية للمركز ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
- يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها.
- تعيين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد له بقرار من مجلس الإدارة.
- يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
- يمكن له إنشاء لجان مختصة.
- يجتمع مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويجوز لمجلس الإدارة عقد دورة استثنائية عند الحاجة، ويحضر ممثل عن الفريق العلمي اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل بناءً على دعوة توجه له.
- يحدد النظام الداخلي للمركز سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
الفريق العلمي:
- يشكل الفريق العلمي للمركز من 15 شخصية علمية، يعينهم مجلس الإدارة بناء على مؤهلاتهم العلمية والخبرات العملية ذات العلاقة بمجالات عمل المركز، ويتم اختيارهم وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.
- يساهم الفريق العلمي في إعداد التوجيهات العلمية والفنية التي تعرض على مجلس الإدارة ويقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي التي يراها مناسبة.كما يمكن للفريق العلمي أن يشكل فرق علمية فرعية متخصصة.
- يجتمع الفريق العلمي مرة كل ستة أشهر بناءً على دعوة من المدير العام، ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية البسيطة، و تعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة.
الباب السابع اجتماعات المركز
مادة 7:
يعقد المركز اجتماعاته في دولة المقر المملكة الأردنية الهاشمية، ويجوز أن يجتمع في أي دولة عربية أخرى بناءً على دعوة منها وموافقة المركز عليها.
الباب الثامن مقر المركز
مادة 8
- مقر المركز (مدينة) (عمان) في المملكة الأردنية الهاشمية.
- تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر، بقصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز وموظفيه من الدول العربية.
الباب التاسع مصادر تمويل المركز
مادة 9
يتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من:
- مساهمة حكومة دولة المقر (توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين)
- الدعم المخصص من الدول المانحة.
- الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة.
- مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
الباب العاشر التنسيق والتعاون
مادة 10
- يلتزم المركز بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامج وأنشطته مع مجلس جامعة الدول العربية والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
- يتعاون المركز مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الفقر متعدد الأبعاد والسياسات الاجتماعية، بما يتفق مع أهداف المركز وميثاق الجامعة.
الباب الحادي عشر المزايا والحصانات
مادة 11
يتمتع المركز وموظفيه بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات مقر المركز
الباب الثاني عشر أحكام عامة
مادة 12
- يفتح باب التوقيع على هذا النظام بعد إقراره من مجلس الجامعة.
- يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
مادة 13
- يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من إحدى الدول الأعضاء أو المجلس، أو مجلس الإدارة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء.
- يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس، وإقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
مادة 14
إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز، توجه خطاباً رسمياً بذلك إلى المدير العام الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجامعة، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من تاريخ التبليغ وإثباتاً لما تقدم وقع ممثلو الدول الأعضاء أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
- حررت وثيقة النظام الأساسي للمركز باللغة العربية في مدينة القاهرة في يوم بتاريخ………..الموافق.من أصل واحد يحفظ لدى الجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل الأطراف المعنية المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
- بعد اطلاعه
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 2021/8/24 الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس،
- وعلى قرار القمة العربية (الظهران المملكة العربية السعودية رقم 738 د.ع (29) بتاريخ 2018/4/15،
- وعلى مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
- وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 2021/9/7،
يقرر
الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية” بصيغته المرفقة.
ق رقم 8706 د.ع (156) – ج 2 – 2021/9/9)
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية