اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 ديسمبر 1997
- تاريخ النفاذ: 3 ديسمبر 1997
- تاريخ التصديق: 3 ديسمبر 1997
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- جمهورية العراق
- دولة فلسطين
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية اليمنية
- انسجاما مع مقتضيات الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة ورغبة في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
- ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل رأس المال فيها – فقد تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة 1
المحتويات
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو في أكثر من دولة واحدة.
مادة 2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
بند 1 تطبق هذه الاتفاقية على:-
- أ الضرائب المفروضة على الدخل الناتج من المصادر الآتية:
- الأراضي الزراعية
- العقارات المبنية وما في حكمها – الأرباح التجارية والصناعية
- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
- أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية
- الرواتب والأجور وما في حكمها
- أرباح الشركات
- ب الضرائب المفروضة على رأس المال
بند 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها
بند 3 تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المعمول بها حاليا أو أية ضرائب مماثلة في جوهرها تفرض بعد تاريخ سريان الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
بند 4 تخطر السلطات المختصة في كل من الدول الأعضاء المتعاقدة الأخرى بأية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين ضرائب الدخل ورأس المال فيها وذلك عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
المادة 3
تعاریف
بند 1 في هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص:
- أ- يشمل لفظ ” شخص ” الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدول المتعاقدة.
- ب- يقصد بلفظ ” شركة ” أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
- ج- يقصد بعبارة ” مشروع إحدى الدول المتعاقدة ” أي مشروع يديره شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة
- د- يقصد بعبارة ” النقل الدولي ” – أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط
بند 2 عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدول المتعاقدة يقصد بأي عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك
المادة 4
المقيم
بند 1 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ” مقيم في إحدى الدول المتعاقدة ” أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنة أو محل إقامته أو تلك محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة، ولكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في الدولة أو لملكيته لأموال كائنة بها.
بند 2 في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام البند السابق 1 مقيما في دولة واحد أكثر من الدول المتعاقدة فإن هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية:-
- أ- يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في أكثر من دولة متعاقدة تعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق
- ب- في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أو في حالة.عدم إمكان تحديد الدولة يوجد بها مركز مصالحة الرئيسية في أي من الدول المتعاقدة، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها محل إقامة معتاد
- المتعاقدة
- ج- إذا كان له محل إقامة معتادة في أكثر من دولة أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منها فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.
- د- وإذا كان يحمل جنسية أكثر من دولة واحدة من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما في الدولة التي ولد فيها من أب يتمتع بذات الجنسية.
بند 3 في حالة ما إذا كان هناك، وفقا لأحكام البند 1 شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما في أكثر من دولة متعاقدة فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها وإذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدول المتعاقدة أو كان يحمل جنسية أكثر من دولة فيعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية.
المادة 5
المنشأة الدائمة
بند 1 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة المنشأة الدائمة ” المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
بند 2
تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- محل الإدارة.
- ب- الفرع.
- ج – الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع
- د- المكتب.
- ه- المصنع.
- و- الورشة.
- ز – المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعة.
- ح- المزرعة أو الحقل.
- ط- موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأي منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
- ى- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
بند 3 لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة ما يلي:-
- أ- الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
- ب الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
- ج – الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.
- د- الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
- ه- الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأعمال ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
- و – الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات السابقة من أ- هـ بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
بند 4 استثناء من أحكام البندين 1 2 فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام البند 7 والذي يعمل في إحدى الدول المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولا بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا:
- أ كانت له – ويمارس عادة.سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها في البند 3، ذلك البند الذي لا يجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكامه.
- ب إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدول المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع.
بند 5 استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة – فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين – يعتبر أن له منشأة دائمة في أي من الدول المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدول الأخرى أو قام
بتامين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.
بند 6 أن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدول المتعاقدة مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في دولة متعاقدة أخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدول المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى لا يجعل في حد ذاته أيـا مـن الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
بند 7 لا يعتبر أن المشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدول المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدول المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته
المعتادة.ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذا البند.
المادة 6
الدخل الناتج عن الأموال العقارية
بند 1 يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال.
بند 2 تعرف عبارة الأموال العقارية ” طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أي حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعة ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
بند 3 تطبق أحكام البند 1 على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو استعمالها على أي نحو آخر.
بند 4 تطبق أحكام البندين 1، 3 كذلك على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية.
المادة 7
الأرباح التجارية والصناعية
بند 1 الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط ما لم يكون المشروع يزاول نشاطا في دولة متعاقدة أخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.فإن كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
كما يخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى ربح المشروع الناتج عن:
- البيع الذي يتم في الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك السلع والبضائع التي تقوم ببيعها المنشأة الدائمة.
- الأنشطة الأخرى التي يتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والتي من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك التي تزاولها المنشأة الدائمة.
بند2 إذا كان مشروع إحدى الدول المتعاقدة يزاول نشاطا في دولة متعاقدة أخرى عن طريق منشأة دائما كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى
لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
بند 3 عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشاة الدائمة أو في غيرها.يسمح بخصم أي مبالغ – بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية – ومع تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة – ما عدا في حالة المشروعات المصرفية – تم إقراضها للمنشأة الدائمة.وبالمثل عند تحديد أرباح المنشاة الدائمة فلا يعتبر ربحا لها أي مبالغ بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية تستحق للمنشاة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو أي حقوق أخرى أو عمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة – فيما عدا المشروعات المصرفية عن مبالغ تم إقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع أو أحد مكاتبه, وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
بند 4 لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
بند 5 إذا كان العرف يجري في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام البند 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
بند 6 لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب كاف لعمل خلاف ذلك.
بند 7 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
المادة 8
النقل البحري والنقل الجوي
بند 1 تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
بند 2 في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة أو إذا لم يوجد
مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
بند 3 تسري أحكام البند 1 بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
المادة 9
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
بند 1
- أ- إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى أو.
- ب- إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة و مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلي أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
بند 2 إذا كانت أرباح مشروع احدى الدول المتعاقدة والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
بند 3 لا يجوز لأي من الدول المتعاقدة تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في البند 1 بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
بند 4 لا تطبق أحكام البندين 2 3 في حالة التهرب الضريبي.
المادة 10
أرباح الأسهم
بند 1 أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدول المتعاقدة لشخص مقيم في دولة متعاقدة أخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
بند 2 ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولن تؤثر أحكام هذا البند على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
بند 3 في هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية
باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
بند 4 لا تسري أحكام البند 2 إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم في إحدى الدول المتعاقدة يباشر نشاطا في دولة متعاقدة أخرى تقيم بها الشركة الدافعة للإرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت، ففي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 حسب الأحوال.
بند 5 إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدول المتعاقدة تستمد الأرباح أو الدخل من دولة متعاقدة أخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة.بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا منشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
الفوائد
بند 1 تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الأموال في مختلف أشكالها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تلك الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد.
بند 2 يقصد بلفظ الفوائد في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الأرباح أو لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
بند 3 لا تطبق أحكام البند 1 إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدول المتعاقدة ويباشر في دولة متعاقدة أخرى التي تنشأ بها الفوائد، أما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وان يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الحال.
بند 4 تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في احدى الدول المتعاقدة إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، ومع.ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدول المتعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة أخرى منشاة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5 إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلي سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد على القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدول المتعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة 12
الإتاوات
بند 1 تخضع الإتاوات التي تنشأ في احدى الدول المتعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها تلك الإتاوات ويجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
بند 2 يقصد بلفظ الإتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
بند 3 لا تطبق أحكام البند 1 إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما في الدول المتعاقدة ويمارس في دولة متعاقدة أخرى التي تنشأ فيها الإتاوات أما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشاة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
بند- 4 تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة.ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فان هذه الإتاوات تعتبر أنها نشأت في الدولة التي توجد بها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5 إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلي الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة 13
الأرباح الرأسمالية
بند 1 الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.
بند 2 الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة أخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة أخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة وحدها أو مع المشروع كله أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
بند 3 الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة
الفعلية للمشروع.
بند 4 الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
بند 5 الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في البند الرابع وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
بند 6 الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في البند السابق يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
المادة 14
الخدمات المهنية المستقلة
بند 1 الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في دولة متعاقدة أخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة الأخرى في أي من الحالتين التاليتين.
- أ إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في ـ تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة.
- ب إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط.
بند 2 تشمل عبارة ” الخدمات المهنية” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين.
المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
بند 1 مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 18، 19 فان الرواتب والأجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدي في دولة متعاقدة أخرى فإذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن الرواتب والأجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- بند 2 استثناء من أحكام البند 1 فان الرواتب والأجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من عمل يؤدي في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
- أ.تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 – يوما خلال فترة اثني عشر شهرا.
- ب.إن تدفع الرواتب والأجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى.
- ح.ألا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب
- العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
بند 3 استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والأجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة أو عضوا بمجلس أخر مشابه أو موظف من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
دخول الفنانين والرياضيين
بند 1 استثناء من أحكام المادتين 14، 15 يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
بند 2 إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد 7، 14، 15 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
المادة 18
المعاشات التعاقدية
تخضع المعاشات التقاعدية الرواتب التقاعدية العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على إنهاء الخدمة للضريبة في البلد مصدر الإيراد بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة.
المادة 19
الوظائف الحكومية
الرواتب والأجور وما في حكمها – باستثناء المعاشات التقاعدية التي تدفعها إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة 20
المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون
بند 1 أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في دول متعاقدة أخرى فقط لمجرد:
- أ.كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى..أو.
- ب.كونه متدربا علي الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا..أو
- ج.كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع للضريبة في الدول المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
بند 2 تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
بند 3 الشخص المقيم في دولة متعاقدة وينتقل مباشرة إلى دولة متعاقدة أخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الأخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.
المادة 21
الأساتذة والمدرسون والباحثون
بند 1 إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في دولة متعاقدة أخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فإنه لا يخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث.
بند 2 لا تطبق أحكام البند 1 على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
المادة 22
الدخول الأخرى
بند 1 مع عدم الإخلال بأحكام البند 2 فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
بند 2 ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدول المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة.
المادة 23
الضريبة على رأس المال
بند1 يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدول المتعاقدة والكائنة في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
بند 2 يخضع رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة أخرى وكذلك الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة أخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدول الأخرى.
بند 3 يخضع رأس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وأيضا رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
بند 4 تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في البنود السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة 24
طرق تجنب الازدواج الضريبي
بند 1 إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في دولة متعاقدة أخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى.على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المنسوب إلي الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على حسب الأحوال.
بند 2 إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفي عند حساب الضريبة علي باقي دخل أو
رأسمال هذا المقيم.
بند 3 لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
المادة 25
عدم التمييز في المعاملة
بند 1
لا يجوز إخضاع رعايا أي من الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها رعايا هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
بند 2 يقصد بلفظ: “رعايا”:-
- أ.جميع الأفراد المتمتعين بجنسية احدى الدول المتعاقدة.
- ب.جميع الأشخاص القانونيين في احدى الدول المتعاقدة.
بند 3 لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة أخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبنا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط.ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم احدى الدول المتعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
بند 4 لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدول المتعاقدة والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون في احدى الدول المتعاقدة الأخرى، لأي ضرائب أو أي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو
الإلتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في تلك الدولة، وتكون اثقل منها عبئا.
بند 5 مع عدم الإخلال بأحكام البند 1 من المادة 9 والبند 5 من المادة 11 والبند 5 من المادة 12 من هذه الاتفاقية فإن الفوائد و الإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدول المتعاقدة الأخرى.تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة أولا وذلك لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للمشروع.وبالمثل تخصم أية ديون على المشروع التابع لإحدى الدول المتعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
المادة 26
إجراءات تفسير الاتفاقية
بند 1 يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها إن إحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصودة منها في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.
بند 2 يقدم الطلب إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلي الأمين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تسلم الطلب.
بند 3 تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره خبراء المالية والضرائب في جميع الدول المصدقة على الاتفاقية ويكون قرار اللجنة قطعيا و ملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.
بند 4 لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالمزايا التي تكون قد وردت في اتفاقية ثنائية أو جماعية أخري بين دول متعاقدة لتجنب الازدواج الضريبي.
المادة 27
تبادل المعلومات
بند 1 تتبادل السلطات المختصة في الدول المتعاقدة المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدول المتعاقدة بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1 وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط.
بند 2 لا يجوز بأي حال تفسير أحكام البند 1 بما يؤدي إلى إلزام إحدى الدول المتعاقدة:
- أ.بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
- ب.بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدول المتعاقدة الأخرى.
- ج.بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
المادة 28
الدبلوماسيون والقنصليون
ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة 29
إجراءات التصديق
بند 1 يقوم كل بلد عضو في هذه الاتفاقية بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
بند 2 يصدق على هذه الاتفاقية كل من الدول الأعضاء، طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 30
نفاذ الاتفاقية
بند 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول أعضاء على الأقل كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
بند2 ينهى العمل باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 649 د 22 بتاريخ 1973/12/3 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
بند 3 يجوز لأي دولة عربية أخري من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلي هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وإيداع وثيقة التصديق لدي
الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
بند 4 تسري أحكام هذه الاتفاقية لأول مرة:
- أ.بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع تسري علي المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون ثاني يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا طبقا للبندين 1 و 3 من هذه المادة.
- ب.بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو رأس المال: تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثاني يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا طبقا للبندين 1 و 3 من هذه المادة.
المادة 31
إنهاء الاتفاقية
بند 1 يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة من الدول المتعاقدة إلي حين إلغائها أو انسحاب الدولة منها.
بند 2 يجوز لأي من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية شريطة أن لا يتم الانسحاب إلا بعد أن تخطر الدولة المنسحبة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة كتابية برغبتها بالانسحاب قبل نهاية السنة الميلادية بمدة ستة أشهر على الأقل.
بند 3 وفي حالة إلغاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها فإنه يوقف العمل بها على النحو التالي:
- بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون ثاني يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية أو الانسحاب منها وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة.
- بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ورأس المال:
- توقف أحكامها بالنسبة للدخل أو رأس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثاني يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية أو الانسحاب منها وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة.
- حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم 3 من شهر شعبان سنة 1418 الموافق 3 من شهر ديسمبر سنة 1997م، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء.
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- دولة فلسطين
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية اليمنية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية