الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 6 السنة الثالثة عشر
نشر في 5 فبراير 1975
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1975
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشر
- سنة الاستقلال: الخامسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 6 السنة الثالثة عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 108 لسنة 1974م صادر في 15 ديسمبر 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 73 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
- قانون رقم 109 لسنة 1974م صادر في 15 ديسمبر 1974 م بشأن استثناء تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية.
- قانون رقم 114 لسنة 1974م صادر في 28 ديسمبر 1974 بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي.
- قانون رقم 115 لسنة 1974 م صادر في 28 ديسمبر 1974 م بشأن الموافقة على عقد قرض لشركة جي كامينز المنحاس بجمهورية زائير.
- قانون رقم 3 لسنة 1975 م صادر في 1 يناير 1975 م بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 1 يناير 1975 م بزيادة أجور العمال ومرتبات الموظفين غير المصنفين.
- قرار صادر في 8 يناير 1975م بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار صادر في 7 يناير 1975م بزيادة مرتبات الموظفين بعقود.
قرارات الوزراء
- قرار وزير النفط رقم 207 لسنة 1974 م الصادر في 28 ديسمبر 1974م بتعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 9 .
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 414 لسنة 1974 م الصادر في 29 ديسمبر 1974م بتقرير منحة شهرية لطلبة معاهد التربية الرياضية.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 94 لسنة 1974 الصادر في 29 ديسمبر 1974 م بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 1974 م بشطب شركة من السجل التجارى واستمرار قيدها.
- قرار وزير العدل رقم 714 لسنة 1974م الصادر في 2 يناير 1975م بلائحة الإجراءات أمام لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
نشرت بأمر وزير العدل.