قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 ديسمبر 1974
- الرقم: 108
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: البحث العلمي, الوزارات
قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 73 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 73 م.المشار إليه على الوجه الآتي:
تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمى ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز نقلها الى أى مدينة أخرى في الجمهورية.
مادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 73 م المشار إليه النص الآتى:
يشكل مجلس ادارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمى أو من ينيبه رئيسا.وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمى والتطبيقى فى المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير التخطيط والبحث العلمي
- صدر فى غرة ذى الحجة 1394 هـ
- الموافق 15 ديسمبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 119 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 895 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة