الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 9 السنة الثانية عشر
نشر في 28 فبراير 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 9 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 105 لسنة 1973 م صادر في 13 ديسمبر 1973 على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري.
- قانون رقم 110 لسنة 1973م صادر في 15 ديسمبر 1973م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية.
- قانون رقم 111 لسنة 1973 م صادر في 15 ديسمبر 1973 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع.
- قانون رقم 117 لسنة 1973 م صادر في 20 ديسمبر 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- قانون رقم 119 لسنة 1973 م صادر في 25 ديسمبر 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية في رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
- قانون رقم 120 لسنة 1973م صادر في 26 ديسمبر 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
- قانون رقم 121 لسنة 1973م صادر في 31 ديسمبر 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94 هـ – 1974 م.
- قانون رقم 122 لسنة 1973م صادر في 31 ديسمبر 1973م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م.
- قانون رقم 123 لسنة 1973 صادر في 31 ديسمبر 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م.
إعلانات
- اعلان قيد بعض محرري العقود إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 ديسمبر 73م.
نشرت بأمر وزير العدل.