أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م 

نشر في

قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له. 
  • و على النمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى التمانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 – 1983 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م والتموين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 73 / 1975 م – المعتمدة بالقانون رقم 23 لسنة 1973 م بحيث تصبح التكاليف الكلية المقدرة لها 2,115,000,000 د. ل ألفين ومائة وخمسة عشر مليونا من الدنانير، وذلك بزيادة مقدارها 150,000,000 د. ل مائة وخمسون مليونا من الدنانير، وعلى الوجه المبين بالجدول الاجمالى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة.

مادة 2

تغطي الزيادة فى تقديرات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة بذات القدر.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق: 31 ديسمبر 1973 م

جدول إجمالي بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات ( 73/ 1975 م ) معدله

البابالقطاعتقديرات الخطة
73 / 1975م معدله
1الزراعة والإصلاح الزراعي156,182,000
2التنمية الزراعية المتكاملة282,103,000
3الصناعة والثروة المعدنية261,844,500
4النفط189,039,000
5الكهرباء220,000,000
6النقل والمواصلات199,000,000
7التعليم والتربية185,919,000
8الصحة العامة69,792,500
9العمل22,439,400
10الشباب والشئون الاجتماعية12,496,000
11الاسكان والمرافق294,991,000
12الاقتصاد والسياحة9,630,000
13الاعلام والثقافة31,977,600
14الادارة المحلية141,068,000
15التخطيط5,000,000
16التنمية الإدارية2,515,000
17احتياطي المشاريع230,000,000
الاجمالي211,500,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.