الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 62 السنة العاشرة
نشر في 24 ديسمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 62
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 62 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 35 لسنة 1972م صادر في 14 محرم 1392ه بإدراج بند فرعي جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون 500,0 دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71م.
- قانون رقم 93 لسنة 1972م صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م لتغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء.
- قانون رقم 151 لسنة 1972م صادر في 12 رمضان 1392ه بإضافة مشروعى إنشاء محطتين لتحلية المياه باجدابيا وسرت إلى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية وفتح اعتماد مالى لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م وزيادة مخصصات مشروع تحلية المياه بزواره في الميزانية المذكورة.
- قانون رقم 152 لسنة 1972م صادر في 12 رمضان 1392ه باعتماد التكاليف الكلية لبعض المشروعات وتعديل الخطة الثلاثية وميزانية التنمية بالبابين السابع قطاع الصحة العامة والثامن العمل والشئون الاجتماعية.
- قانون رقم 155 لسنة 1972م صادر في 17 رمضان 1392هـ بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 8 رمضان 1392هـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنفيذ المخطط المتكامل للتنمية الزراعية وتنظيم مساهمة الوزارات فيه.
- قرار صادر في 16 رمضان 1392هـ بتشكيل لجنة وزارية لشؤون الإسكان والمباني المدرسية
- قرار صادر في 16 رمضان 1392هـ في شأن تكوين الاتحاد النسائي العام ونظامه الأساسي قرار صادر في 17 رمضان 1392هـ بشأن التحاق خريجي معاهد الخدمة الاجتماعية بكليتي الآداب والتربية في الجامعة
- قرار صادر في 15 رمضان 1392هـ بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال المدنية.
- قرار صادر في 15 رمضان 1392هـ بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للمباني.
- قرار صادر في 15 رمضان 1392هـ بتشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للمقاولات.
نشرت بأمر وزير العدل.