قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 24, 1972
-
الرقم:155
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه -197۵/ 72م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ترفع تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 197۵ م لتكاليف مشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية طرابلس الوارد برقم 4 بالبند الفرعي أ مجمع وشبكات كوابل طرابلس بالبند رقم 8 برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات من الخطة المذكورة من 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار إلى 3681,919,390 د.ل ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة عشر ديناراً وثلاثمائة وتسعون درهما.
وتغطى هذه الزيادة من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً لأحكام القانونين رقم 85 لسنة 1970 م و 127 لسنة 1970 م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء المواصلات والتخطيط والخزانة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عيسى القبلاوي
- وزير التخطيط
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر فى 17 رمضان 1392 هـ
- الموافق 24 اکتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
-
قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
-
قرار رقم 663 لسنة 2013 م بإنشاء مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية
-
قرار رقم 129 لسنة 2013 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
-
قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
-
قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية
-
قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 7 لسنة 1976 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
اترك تعليقاً