الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 52 السنة العاشرة
نشر في 1 نوفمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 52
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 52 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 119 لسنة 1972م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة.
- قانون رقم 121 لسنة 1972م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية.
- قانون رقم 122 لسنة 1972م بإنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات.
- قانون رقم 123 لسنة 1972م بإضافة مشاريع إنشاء خمس محطات لتحلية المياه.
- قانون رقم 125 لسنة 1972م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72م.
- قرار بالعفو عن بعض المسجونين.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 11 سبتمبر 1972م بشأن اعتماد ميزانية المعهد القومي للإدارة العامة للسنة المالية 1973/72م.
- قرار صادر في 11 سبتمبر 1972م بتشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.
- قرار صادر في 14 سبتمبر 1972م بشأن اضافة بعض الأحكام الخاصة باستحقاق علاوة السكن إلى لائحة إسكان الموظفين.
- قرار صادر في 9 اکتوبر 1972م بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء.
قرارات المجالس
- قرار رئيس المجلس الأعلى للإرشاد القومي رقم 1 لسنة 1972م بندب أمين عام للمجلس.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1972م بالاذن لسفارة الجمهورية الجزائرية بطرابلس باكتساب ملكية عقار.
- قرار وزير الداخلية رقم 67 لسنة 1972م باللائحة المنظمة لقواعد المرور وإشاراته وآدابه.
- قرار وزاري رقم 322 لسنة 1972م بشأن تشكيل لجنة دراسة ومتابعة التعاقد على مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية.
إعلانات
- تصویب.
نشرت بأمر وزير العدل.