القانون رقم 122 لسنة 1972 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 1, 1972
-
الرقم:122
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 122 لسنة 1972 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389ه الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون التجاري.- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1965م بشأن الطيران المدني.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وتمارس الشركة أعمالها وفقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال المقاولات الخاصة بصيانة الطرق بمختلف أنواعها وكذلك صيانة مهابط الطائرات ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تقوم تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة 4
تكون مدينة بنغازي هي مركز الشركة ومحلها القانوني ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.
المادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ومملوك بأكمله للحكومة ومقسم إلى ثمانين ألف سهم قيمة كل واحد منه خمسة وعشرون دينارا تكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة 7
ويشكل مجلس إدارة الشركة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
المادة 8
المجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة من اختصاصات للجمعية العمومية.
المادة 9
تنعقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من:
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ممثل عن وزارة الخزانة
- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
- ممثل عن ديوان المحاسبة
- مدير عام الإدارة العامة للطرق أو القائم بعمله.
- مدير عام الإدارة العامة للطيران والأرصاد الجوية أو القائم بعمله.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة 10
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.
المادة 11
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.
المادة 12
لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
المادة 13
تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وتعفي الشركة خلال سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة
المادة 14
يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة والحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة أو الأمر المباشر وذلك للإجراءات المعتادة.
المادة 15
يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين تكوين شركات مختلطة متخصصة في أعمال صيانة الطرق والمهابط وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة.
عينية من
ويجوز أن تقبل من هؤلاء المقاولين عند تكوين هذه الشركات حصص الأدوات والمعدات والمهمات المملكة لهم والصالحة للاستعمال.
المادة 16
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 17
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
المادة 18
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- التوقيع: 1/ 11/ 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
مشروع قانون الطيران المدني الجديد
-
قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له
-
قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
-
قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 39 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص