الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 50 السنة العاشرة
نشر في 18 أكتوبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 50
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 50 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 108 لسنة 1972م صادر في 18 رجب 1392هـ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- قانون رقم 109 لسنة 1972م صادر في 18 رجب 1392هـ في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث.
- قانون رقم 110 لسنة 1972 م صادر في 18 رجب 1392هـ باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي بطبرق ودرج المخصصات المالية له.
- قانون رقم 111 لسنة 1972م صادر في 19 رجب 1392هـ بزيادة التقديرات والمخصصات لمشروع محطة إرسال احتياطى للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية.
- قانون رقم 112 لسنة 1972م صادر في 19 رجب 1392هـ بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية.
- قانون رقم 113 لسنة 1972م صادر في 19 رجب 1392هـ بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
- قانون رقم 114 لسنة 1972م صادر في 19 رجب 1392هـ بجواز تملك المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الأموال العقارية والمنقولة.
- قانون رقم 115 لسنة 1972م صادر في 19 رجب 1392هـ بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة.
- قانون رقم 116 لسنة 1972م صادر في 21 رجب 1392هـ بتنظيم التطوير العمراني.
- قانون رقم 117 لسنة 1972م صادر في 26 رجب 1392هـ بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72م.
- قانون رقم 118 لسنة 1972م صادر في 2 شعبان 1392هـ بانشاء المجلس الاعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته.
- قانون رقم 120 لسنة 1972م صادر في 6 شعبان 1392هـ بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة.
- قرار صادر في 21 جمادى الآخر 1392ه بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 17 رجب 1392هـ باعتبار مشروع توسيع معسكر قاريونس بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
نشرت بأمر وزير العدل.