أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

نشر في

قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر1969 م،
  • وعلى قانون الميزانية الادارية للسنة المالية 72/ 1973 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادى الثاني 1392 هـ الموافق 25 يوليو 1972م بالموافقة على تفويض وزيرى الإسكان والخزانة بتحويل المبالغ اللازمة لشراء الناديين المقترح شرائهما إلى مكتب العلاقات بالقاهرة وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزارة الاسكان رقم 1/ 10/ 76 م المؤرخة في 10 جمادي الثاني 1392 هـ الموافق 20 يوليو1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والاسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الادارية للسنة المالية 73/72 م اعتماد اضافی قدره 149,299,610 دينار ليبي، ويخصص هذا الاعتماد لسداد ثمن الناديين المقترح شرائهما لمكتب العلاقات بالقاهرة وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزارة الاسكان رقم 1/ 10/ 76/ 72 م المشار إليه.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والاسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 26 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 4 سبتمبر 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  •  وزير الإسكان والمكلف بالمرافق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.