الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 46 السنة العاشرة
نشر في 24 سبتمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 46
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 46 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 103 لسنة 1972م صادر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها.
- قانون رقم 104 لسنة 1972م صادر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ بدفع قرض لكل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية.
- قانون رقم 105 لسنة 1972م صادر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1393/92 – 73/72 م.
- قرار صادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بإصدار لائحة الشئون المالية للاتحاد الاشتراكي العربي.
- قرار صادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بإصدار لائحة الإجراءات النظامية للاتحاد الاشتراكي العربي.
- قرار صادر في 28 جمادى الآخرة 1392 هـ بتفويض سفير في التوقيع على اتفاق تنظيم الخطوط الجوية بين الجمهورية العربية الليبية والمملكة العربية السعودية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ باعتبار مشروع إنشاء مطحن للدقيق بناحية مدينة زليطن بمحافظة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية.
قرارات الأمناء
- قرار الامين العام للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بتنظيم سير العمل بالأمانة العامة.
- قرار الامين العام للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بتنظيم سداد اشتراك العضوية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير العدل رقم 221 لسنة 1392هـ بتعديل رسوم نقابة المحامين.
إعلانات
- اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 جمادى الأولى 1392هـ.
- اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الميزانية العمومية.
- اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 16 صفر 1392هـ.
- إعلان بشأن ملخص قيد بعض النقابات إعلان بشأن ملخص قيد بعض النوادي.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.