Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 46 السنة العاشرة

نشر في 24 سبتمبر 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 46 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ باعتبار مشروع إنشاء مطحن للدقيق بناحية مدينة زليطن بمحافظة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية.

قرارات الأمناء 

  • قرار الامين العام للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بتنظيم سير العمل بالأمانة العامة.
  • قرار الامين العام للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر في 8 جمادى الآخرة 1392 هـ بتنظيم سداد اشتراك العضوية.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 221 لسنة 1392هـ بتعديل رسوم نقابة المحامين.

إعلانات

  • اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 جمادى الأولى 1392هـ.
  • اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الميزانية العمومية.
  • اعلان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 16 صفر 1392هـ.
  • إعلان بشأن ملخص قيد بعض النقابات إعلان بشأن ملخص قيد بعض النوادي.
  • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.