اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 يناير 1990
- تاريخ النفاذ: 17 يناير 1990
- تاريخ التصديق: 15 مايو 1979
اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
تمهيد
إن الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية:
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- جمهورية جيبوتي
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- دولة قطر
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية العربية اليمنية
- جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
إيماناً منه بأن التعاون والتنسيق في مجالات الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية على المستويين القطري والقومي.وإدراكاً منهم لضرورة توثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والتعدينية والإسراع في حل المشكلات الصناعية لدفع عجلة التصنيع تمهيداً للتوصل إلى التكامل الصناعي العربي.واستناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1056 الصادر في دورته غير العادية المنعقدة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية للفترة من 5 – 6 /1988/7 وقراره رقم 1086 الصادر في الدورة السابعة والأربعين المنعقدة في تونس بتاريخ 1989/10/25، وإلى قرارات اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في تونس في الفترة من 8 – 1988/9/9 التي قررت بأن المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتنمية الصناعية هي المنظمة الرئيسية ذات النشاط الرئيسي وتوكل لها مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية و المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وبالنظر لطبيعة وأهمية مهام المواصفات والمقاييس ينشأ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وضمن موازنتها وفي مقرها مركز تناط به هذه المهام مع شمول خدماته لجميع القطاعات.وبناء عليه فقد اتفقت هذه الدول العربية على تعديل أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية لتشمل مهامها الجديدة مجال الثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس ضمن إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وكما يلي:
المحتويات
الباب الأول إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 1
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 2
- أ- تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة تسمى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.
- ب- تستخدم المنظمة مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية لحين إقرار المقر الدائم لها.
مادة 3
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي.منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري أنشئت نتيجة لدمج مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية و المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية.
الباب الثاني العضوية
مادة 4
عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
الباب الثالث الأهداف والاختصاصات
مادة 5
تهدف المنظمة إلى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الإنتاج والإنتاجية، والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري والقومي، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية لتحقيق الجودة والإتقان للمنتجات العربية وتسهيل،تبادلها، وتشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة في هذه المجالات، وذلك في إطار إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية.
مادة 6
اختصاصات المنظمة
تتولى المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها تهيئة المتطلبات الأساسية اللازمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية في الدول العربية وتحقيق تعاون عربي شامل يرتقي بمستوى الصناعة العربية والتعدين لتساير التطورات التكنولوجية والإدارية المتلاحقة على المستوى العالمي.كما تختص المنظمة بمعاونة الدول العربية الأعضاء بالوسائل المتاحة لها في تذليل العقبات التي تعترض طريقها في مجال التصنيع والتعدين ووضع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الصناعي والتعدين ومنها على سبيل المثال:
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بإستراتيجية التنمية الصناعية وتنمية الثروة المعدنية بالدول العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير أحدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها.والعمل على توحيد أسلوب وضع خطط التنمية الصناعية الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقة بالدول العربية وتقديم المشورة في مجال إعدادها وتنفيذها.
- العمل على تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي باستخدام الأساليب والوسائل الممكنة ومنها:
- أ – إعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأن تنسيق وتوحيد السياسات الصناعية والتعدينية بين الدول الأعضاء.
- ب- إزالة المعوقات وزيادة التفاعل المباشر بين الوحدات الإنتاجية القائمة في مختلف النواحي الإنتاجية والفنية والتسويقية.
- ج- المساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في مجال الصناعة والطاقة والتعدين وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار ودراسات الجدوى فضلا عن النواحي المتعلقة بالتمويل والترويج لها من خلال الاتصال بالجهات المعنية في الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والدولية المختصة.
- العمل على رفع مستوى جودة الإنتاج العربي وتوحيد المواصفات لتيسير التبادل التجاري والتعاون في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة من خلال:
- أ- توحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس وأسس الرسم والتصميم والتنفيذ في الدول العربية.
- ب- إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة وأنظمة التنفيذ الفنية في ضوء المواصفات الدولية مع مراعاة الظروف العربية.
- ج- تدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وطرق الاختبار والتحليل.
- د- إصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات بالمواصفات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة والمعدات للمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة.
- ه- معاونة الدول العربية على إنشاء أجهزتها الوطنية للمواصفات والمقاييس واستكمالها وتطويرها كلما كان ذلك ممكنا لحماية المستهلك ورفع مستوى الإنتاج من حيث الجودة والدقة والإتقان.
- معاونة الدول والجهات العربية في دراسة المشاريع الصناعية والتعدينية بصورة متكاملة، بداية بالمسوح الصناعية الشاملة والمسوح القطاعية و المسوح الجيولوجية والتعرف على فرص التنمية والاستثمار الممكنة وتقييم العروض العالمية واختيار المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها.
- العمل على تلبية متطلبات قطاع الصناعة والطاقة والتعدين بالدول العربية من البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال متابعة التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية على المستوى الدولي في هذه المجالات والعمل على رفع مستوى الإدارة والإنتاجية في الصناعة القائمة ومعاونة الدول العربية في توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
- التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال العرب في النشاط الصناعي على المستويين القطري والقومي وتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية لهم حول الفروع الصناعية المختلفة لتعزيز التعاون فيما بينهم لدعم الصناعة القائمة وتسهيل تشخيص فرص الاستثمار للمشروعات الجديدة.
- العمل على تجميع البيانات والمعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمجال عملها وتحليلها وتصنيفها وتحديثها ونشرها.
- المساعدة في إنشاء وتدعيم المؤسسات ذات الصلة المباشرة في خدمة الصناعة العربية والثروة المعدنية ومراكز البحوث والاختبارات والمساعدة في نقل الاكتشافات العلمية الحديثة ووضعها موضع التنفيذ الاقتصادي والتجاري، وتنمية القوى العاملة والعمل كبيت خبرة استشاري في مجالات عملها.
- تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى والمتعلقة بقضايا التنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس.
- تشجيع التعاون بين الدول العربية والنامية من جهة وبينها وبين الدول المتقدمة من جهة أخرى في مجال عملها بما يحقق مصلحة الدول العربية.
- إقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات الفنية لتبادل الرأي ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمجال عملها.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة واختصاصاتها.
الباب الرابع أجهزة المنظمة
مادة 7
تتكون أجهزة المنظمة من:
- جمعية عامة – مجلس وزاري-
- مجلس تنفيذي
- سكرتارية دائمة يرأسها أمين عام
مادة 8
الجمعية العامة
- أ- تتألف الجمعية العامة – ويشار إليها فيما بعد – بالمجلس الوزاري من ممثلي جميع الدول العربية الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى أحد الوزراء المعنيين في الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس أو من في حكمهم أو من ينوب عنهم على نفس المستوى.
- ب- يعقد المجلس الوزاري دورة عادية كل سنتين، ويجوز عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو المجلس التنفيذي أو الأمين العام.
- ج- يكون انعقاد المجلس الوزاري صحيحا بحضور الأغلبية العادية للدول الأعضاء.
- د- حقوق الأعضاء متساوية ولكل عضو صوت واحد.
- ه- تسند رئاسة المجلس الوزاري في بداية كل دور انعقاد إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها.
- و- تصدر قرارات المجلس الوزاري بالاغلبية المطلقة للدول الأعضاء إلا في الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس.
مادة 9
المجلس الوزاري
هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط وإقرار ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية، ويتخذ المجلس القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وفق أحكام هذه الاتفاقية وعلى الأخص:
- أ- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
- ب- إقرار النظام الداخلي للمجلس الوزاري.
- ج- إقرار الهيكل التنظيمي والأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية للمنظمة.
- د- إقرار نظام للعاملين في المنظمة يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وإنهاء خدماتهم وتنظيم كل ما يتعلق بشئون العاملين في المنظمة.
- هـ- تعيين أمين عام المنظمة ومساعديه من بين مرشحي الدول الأعضاء وإنهاء خدماتهم.
- و- إقرار خطط المنظمة وبرامج عملها وميزانيتها التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
- ز- قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة.
- ح- اعتماد تقرير المجلس التنفيذي والأمين العام عن نشاط المنظمة.
- ط- اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة.ي التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.
- ك- تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
مادة 10
المجلس التنفيذي
- أ- يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين.كما ينتخب المجلس الوزاري عضوين احتياطيين، ولا يجوز أن يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضو من دولة واحدة.ويحدد النظام الداخلي للمجلس الوزاري كيفية اختيارهم على أن يكون التمثيل على مستوى وكلاء أو أمناء الوزارات المعنية أو من ينوب عنهم ويراعى التوزيع الجغرافي في تعيينهم قدر الإمكان.
- ب- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر المنظمة، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء.
- ج- يختار المجلس التنفيذي في بداية كل دورة أحد أعضائه لرئاسة اجتماعاته.
- د- يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
- ه- في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي يتم شغل هذا المقعد على التوالي من قبل العضوين الاحتياطيين.
- و- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى سكرتاريته.
مادة 11
اختصاصات المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي العمل على تحقيق أهداف المنظمة ومتابعة تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
- أ- مراجعة الموازنة السنوية للمنظمة وفق المبادئ والأسس والتعليمات التي يصدرها المجلس الوزاري.
- ب- مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.
- ج- تنفيذ قرارات المجلس الوزاري ومراقبة تنفيذ خطط وبرامج المنظمة
- د- المصادقة على تعيين وإنهاء خدمة الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفق أحكام نظامها الداخلي و بالتشاور مع الأمين العام.
- ه- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
- و- تقديم تقرير عن نشاط المنظمة إلى المجلس الوزاري.
- ز مراجعة مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية للمنظمة وعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.
- ح مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري للمنظمة والوثائق الخاصة به وإبداء ملاحظاته بشأنها.
- ط مراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة قبل اعتمادها.
مادة 12
السكرتارية الدائمة
- أ- تتألف السكرتارية الدائمة من الأمين العام يعاونه الأمناء العامون المساعدون وعدد من الموظفين الفنيين والإداريين اللازمين لتنفيذ أهداف المنظمة، وفقا للهيكل التنظيمي، ويراعى عند تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص والخبرة والتوزيع العادل للوظائف بين مواطني الدول الأعضاء.
- ب- تتولى السكرتارية الدائمة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتصريف شئون المنظمة الفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وعلى الأخص ما يلي:
- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
- إعداد مشروعات النظم الداخلية والإدارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي.اختصاصاته.
- إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس الوزاري أو المجلس التنفيذي كل حسب
- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
- القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة.
- أية مهام توكل إليها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
مادة 13
الأمين العام
- أ- يعين الأمين العام من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الأعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ب- يكون الأمين العام من ذوي الاختصاص ويراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية.
- ج- يكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وتمثيل المنظمة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد إليه من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي من مهام، وعلى الأخص:
- اقتراح مشاريع النظم الداخلية والإدارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة.
- إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي كل حسب اختصاصه.
- تقديم تقرير دوري للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن نشاط السكرتارية الدائمة وله أن يقدم للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
- إعداد مشروع الموازنة وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يقتضيها تحقيق مهام المنظمة أو التي تطلب من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.
- تعيين وإنهاء خدمة الموظفين حسب الصلاحية الواردة في اللوائح الداخلية.
الباب الخامس الإيرادات والموازنة
مادة 14
- أ- يكون للمنظمة موازنة مستقلة يقرها المجلس الوزاري وترفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد.
- ب- تتكون موارد موازنة المنظمة من:
- اشتراكات الدول الأعضاء وفقا لنسب مشاركتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الموازنة بكاملها.
- المعونات والتبرعات والإيرادات الأخرى التي يقبلها المجلس الوزاري.
الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
مادة 15
- أ- تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة، ويقدم الأمين العام تقريرا سنويا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- ب- يقوم الأمين العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور الأمين العام وإعطاء توجيهاته.
الباب السابع أحكام عامة
مادة 16
تتمتع المنظمة مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر إضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.
مادة 17
تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض والمباني مجانا عند التأسيس.
مادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 15 يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو باقتراح من الأمين العام للمنظمة وموافقة ثلثي عدد أعضائها على الأقل.
مادة 19
يجوز لأي عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي إلى الأمين العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه إلى أعضاء المنظمة والأمين العام للجامعة العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للأمين العام للمنظمة، وعلى الدولة المنسحبة تسديد كافة التزاماتها للمنظمة.
مادة 20
تحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها إلى جامعة الدول العربية في إحدى حالتين:
- أ- بقرار يتخذه المجلس الوزاري بأغلبية ثلثي أعضائه.
- ب- بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها.
الباب الثامن أحكام مرحلية انتقالية
مادة 21
- أ- تقوم كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية و المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منها تجاه الغير بما فيها حقوق العاملين وذلك حسب الأنظمة السارية لكل منها قبل الدمج وقبل بدء عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتم تسوية هذه الحقوق والالتزامات بالطريقة التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
- ب- يستمر العمل بالأنظمة الإدارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية إلى حين إقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
- ج- تطبق على العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية و المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس الذين يتقرر نقلهم إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأنظمة التي سيعمل بها في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية