Skip to main content

اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي

نشر في

اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي

إن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية 
  • دولة الإمارات العربية 
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية 
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطنة عمان
  • دولة قطر 
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية 
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية 
  • جمهورية اليمن الديمقراطية
  • فلسطين

رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى ” صندوق النقد العربي ” ويشار إليها فيما بعد بكلمة ” الصندوق “

المادة 2

تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون له على الأخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضي.

المادة 3

يكون مقر الصندوق في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز للصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين أن ينشيء له وكالات ومكاتب.

المحتويات

القسم الأول الأغراض

المادة 4

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية: 

  • أ- تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء
  • ب- استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء
  • ج- إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء
  • د – إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك
  • هـ – تطوير الأسواق المالية والعربية.
  • و- دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة 
  • ز- تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، ولما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية 
  • ح- تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

القسم الثاني الوسائل

المادة 5

يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية: 

  • أ- تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال.
  • ب- إصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء تعزيزا لاقتراضها من المصادر المالية الأخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها
  • ج- التوسط في إصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها
  • د- تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون في السلطات النقدية في هذه الدول
  • هـ- تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء 
  • و – يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض 
  • ز – إدارة أية أموال تعهد بها إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو غير عربية بما يتفق مع أهداف الصندوق.ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الأعضاء ذات العلاقة الترتيبات اللازمة لإدارة هذه الأموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض
  • ح-عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية.
  • ط- القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
  • ي- تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.

المادة 6

تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:

  • أ- الإقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الأموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف إزالة القيود المذكورة كلية.
  • ب- العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات الاقتصادية ولاسيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة

المادة 7

يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.

المادة 8

يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق

المادة 9

يقوم الصندوق، بقرار من مجلس المحافظين، بإتباع أية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق أهدافه 

القسم الثالث العضوية

المادة 10

تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الأحكام الختامية من هذه الاتفاقية

القسم الرابع الموارد

المادة 11

  • أ- تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية:
  1. رأس المال المدفوع.
  2. الاحتياطيات
  3. القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق.
  4. أية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين.
  • ب تتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة منه مع مراعاة ما جاء بالفقرة و من المادة الخامسة والفقرة 3 من المادة الرابعة عشرة

الباب الأول رأس المال

الفصل الأول: تحديده ومكوناته

المادة 12

  • أ- يحدد رأس مال الصندوق المصرح به بمقدار 250.000.000
  • ب- يعادل الدينار العربي الحسابي، لأغراض هذه الاتفاقية، ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي.ويجوز تعديل سعر التعادل هذا والطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي بقرار من مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية.
  • ج- يقسم رأس المال إلى 5000 خمسة آلاف سهم قيمة كل منها 50000 خمسون ألف دينار عربي حسابي.

الفصل الثاني: الاكتتاب والتسديد

المادة 13

  • أ- يتم الاكتتاب في رأس المال طبقا للجدول المرافق لهذه الاتفاقية.
  • ب- يحدد مجلس المحافظين حصة كل دولة عربية أخرى تطلب الانضمام إلى الصندوق ممن لم يرد في الجدول المرافق لهذه الاتفاقية تحديد لحصتها

المادة 14

  • أ- يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالي:
  1. نسبة قدرها 5% خمسة بالمائة عند إيداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية.
  2. نسبة أخرى قدرها 20% عشرون بالمائة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة والخمسين.
  3. نسبة قدرها 2 اثنان بالمائة بعملة العضو الوطنية.بصرف النظر عن قابليتها للتحويل وذلك للغرض الموضح بالفقرة و من المادة الخامسة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية
  4. تودع جميع المبالغ المذكورة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية لدى البنك المركزي في دولة المقر، والمبالغ المذكورة في الفقرة 3 لدى البنوك المركزية في الدول الأعضاء باسم الصندوق.وتستثمر المبالغ المذكورة في الفقرتين 1، 2 بضمان حكومة دولة المقر، وترد المبالغ وأرباحها إلى الجهة أو الجهات التي يحددها الصندوق
  • ب- يسدد باقي الاكتتاب أو أي جزء منه حسب طلب الصندوق وذلك وفقا لما يقتضيه قيامه بنشاطه بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس محافظي الصندوق، على أن يكون التسديد في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار العضو بالدفع.
  • ج- في حالة تصديق دولة عربية على هذه الاتفاقية، أو حالة انضمامها إليها بعد وضعها موضع التنفيذ، يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الأعضاء من حصصهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق

الفصل الثالث: زيادة رأس المال

المادة 15

يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأس مال الصندوق بالشروط الآتية: 

  • أ- موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين شريطة ألا تقل عن 30% ثلاثين بالمائة مو من مجموع القوة التصويتية للدول الأعضاء إذا كانت الزيادة لإصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي في الانضمام للصندوق.
  • ب- موافقة أغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الأعضاء إذا كان توزيع الزيادة في رأس المال لا يغير من مراكز الأعضاء التصويتية النسبية.
  • ج- موافقة جميع الأعضاء إذا ترتب على توزيع الزيادة في رأس المال تغيير في مراكز الأعضاء التصويتية النسبية
  • د- إذا اعتذرت دولة عضو عن قبول الزيادة في حصتها في رأس المال ولم يتم التوصل إلى توزيع هذه الزيادة على الدول الأعضاء الأخرى طبقا للفقرة ج فيصار إلى إنقاص الزيادة في رأس المال بمقدار الزيادة المقترحة في حصة الدولة العضو
  • المعتذرة

الباب الثاني الاحتياطيات

المادة 16

  • أ- ينشأ الصندوق لديه احتياطيا عاما، كما يجوز له عند الحاجة إنشاء احتياطيات خاصة يحدد مجلس المحافظين حجمها والغرض منها عند إنشائها.
  • ب- يتم تكوين الاحتياطي العام والاحتياطيات الخاصة في الدخل السنوي الصافي للصندوق حسبما يقرره مجلس المحافظين

الباب الثالث القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق

المادة 17

  • أ- يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الأعضاء والمؤسسات والأسواق النقدية والمالية العربية والخارجية لتمويل عملياته، وله أن يصدر سندات لهذا الغرض
  • ب- يتم الاقتراض وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس المديرين التنفيذيين.

المادة 18

يكون الحد الأقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها 200 مائتان بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام.

القسم الخامس استخدام الموارد الإقراض 

المادة 19

يقدم الصندوق لأعضائه قروضا قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة وتخضع هذه القروض للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الباب الأول شروط الإقراض

المادة 20

  • أ- عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاعتبار العناصر الآتية
  1. ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه ونشاطه المالي.
  2. مدى حاجة العضو إلى القرض في ضوء العجز الكلي لميزان مدفوعاته وفي ضوء احتياطياته وظروفه المالية والاقتصادية.
  3. قدرة العضو على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد وفقا لنظام الإقراض في الصندوق وكذلك قدرته على الاقتراض من المؤسسات المالية المشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه قبل هذه المؤسسات أو قبل الصندوق.
  4. حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوبا إلى اكتتابه المدفوع.
  5. مدة القرض المطلوب
  6. درجة نمو مبادلات العضو الاقتصادية مع بقية البلاد العربية.
  7. مدى استنفاذ العضو لحقوقه التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة.
  • ب- لا تتاح موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس الأموال إلا في الحالات الاستثنائية وفقا لما يضعه مجلس المديرين التنفيذيين من معايير

الباب الثاني حدود الإقراض

المادة 21

  • أ- لا تزيد القروض المقدمة لأحد الأعضاء خلال اثني عشر شهرا عن مثلي اكتتابه المدفوع.
  • ب- لا تزيد القروض القائمة في ذمة أحد الأعضاء في أي وقت عن ثلاثة أمثال اكتتابه المدفوع، ولمجلس المحافظين أن يقرر زيادة هذا الحد إلى أربعة أمثال الاكتتاب المدفوع بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الأعضاء

الباب الثالث أنواع القروض

المادة 22

  • أ- يهدف القرض في الأحوال العادية إلى تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد عن 75% من اكتتابه المدفوع، ويقدم هذا القرض للعضو تلقائيا 
  • ب- إذا زادت حاجة العضو إلى أكثر من الحد المذكور في الفقرة أ من هذه المادة، فيصار إلى إقراضه لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد البرنامج إلى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات العضو خلال فترة استحقاق القرض.
  • ج- وفي حالة وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات ناجم عن خلل هيكلي في اقتصاد الدول العضو، يجوز للصندوق أن يقوم بدعم برنامج يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد إلى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف إيجاد حل ملائم لمشكلات العضو.ويتم استخدام هذا القرض وفقا للتنفيذ الزمني للبرنامج

المادة 23

  • أ- استثناء من أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومع مراعاة أحكام المادة العشرين، يحق للعضو أن يقترض من الصندوق مبلغا لا يزيد عن %100 من اكتتابه المدفوع لمواجهة موقف طارئ في ميزان مدفوعاته ناتج عن هبوط في عائدات صادراته من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداته من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل، و يسدد هذا القرض في فترة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات 
  • ب- يضع الصندوق المعايير المناسبة لتحديد مدى الهبوط في عائدات الصادرات أو الزيادة في قيمة الواردات من المنتجات الزراعية 

المادة 24

إذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعي في إصدار الكفالة نفس شروط وحدود الإقراض الواردة في هذه الاتفاقية ويستوفي الصندوق عمولة عن إصدار هذه الكفالات

الباب الرابع الفوائد والعمولات

المادة 25

  • أ- يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد او عمولات ميسرة وموحدة 
  • ب- تكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء العجز الكلي في ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلاته التجارية مع الدول العربية أكثر تيسيرا، وتستثنى من هذه المعاملة التفضيلية المبادلات النفطية
  • ج- يحدد مجلس المديرين التنفيذيين أسعار الفائدة والعمولات التي يطبقها الصندوق في عملياته من آن لآخر، آخذا بنظر الاعتبار مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده وأية اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد
  • د- يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تستحق عن التأخير في سداد القروض المستحقة

الباب الخامس ضوابط استخدام الموارد

المادة 26

  • أ- يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ إجراءات معينة لتضييق وإصلاح الخلل في ميزان مدفوعاته وذلك في الحالات المنصوص فيها على مثل هذا البرنامج في هذه الاتفاقية، ويتابع الصندوق في هذه الحالة بالتعاون مع العضو، تنفيذ البرنامج موضع الاتفاق
  • ب- وفي كل الأحوال يجري الصندوق مشاورات دورية مع العضو المقترض.

المادة 27

إذا رأي الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من إنشائه.فعليه أن يقدم للعضو تقريرا بوجهة نظره، ويحدد له مهلة مناسبة للرد، فإذا لم يتلق الصندوق ردا في خلال المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز لمجلس المحافظين أن يحد من حق العضو في استخدام موارده، أو أن يقرر، بعد منح العضو مهلة مناسبة، عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق.

المادة 28

إذا أصدر مجلس المحافظين قرارا بعدم أهلية العضو لاستخدام موارده، فإن هذا الحظر يبقى قائما ما لم يلغ مجلس المحافظين قراره لزوال الأسباب التي دعت إليه، كما يكون على العضو في هذه الحالة تعويض الصندوق عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المخالفة التي وقعت من ذلك العضو

القسم السادس التنظيم والإدارة

الباب الأول أجهزة الصندوق

المادة 29

تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام بأعمال الصندوق.

الباب الثاني مجلس المحافظين

المادة 30

  • أ- يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم يرد العضو إبدال أي منهما خلالها، ويجوز إعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة من بين أعضائه 
  • ب- يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع.سلطات الإدارة كما أن له أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في ممارسة أية سلطة من سلطاته ما عدا:
  1. قبول الأعضاء الجدد
  2. زيادة رأس المال
  3. تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق.
  4. تعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية
  5. البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
  6. إيقاف أحد الأعضاء
  7. وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله
  8. تعديل الاتفاقية.
  • ج- يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الأقل كما ينعقد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه أو أعضاء يحوزون نصف مجموع القوة التصويتية أو بناء على طلب مجلس المديرين
  • التنفيذيين
  • د- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية تمثل ثلثي القوى التصويتية على الأقل.
  • ه- لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس المديرين التنفيذيين الحصول على موافقة أعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوة إلى عقد اجتماع.
  • و- يتخذ مجلس المحافظين القرارات المتعلقة بالقواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لإدارة شؤون الصندوق.
  • ز- يقوم المحافظون ونوابهم بأداء أعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات 
  • ح- يحدد مجلس المحافظين مرتبات المديرين التنفيذيين ومكافآت نوابهم وكذلك مرتب المدير العام وشروط التعاقد معه
  • ط- يتعاون مجلس المحافظين في رسم سياساته الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي وتحرير التبادل التجاري وتنميته بين الدول الأعضاء مع المجلس الاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

الباب الثالث التصويت

المادة 31

  • أ- يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين 75 صوتا لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم.ثم يضاف إلى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو
  • ب- تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس المحافظين بالأغلبية المطلقة للقوة التصويتية ما لم ينص على خلاف ذلك

الباب الرابع مجلس المديرين التنفيذيين

المادة 32

  • أ- يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسبا منها إلى المدير العام.
  • ب- يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من المدير العام رئيسا وثمانية مديرين متفرغين أعضاء ينتخبهم مجلس المحافظين من مواطني الدول الأعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون تعيين هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
  • ج- يتم انتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في ضوء ما قد يضعه مجلس المحافظين من قواعد وإجراءات، وذلك على الوجه التالي: 
  1. لأي من المحافظين أن يسمى مرشحا واحدا لعضوية مجلس المديرين التنفيذيين 
  2. يصوت كل محافظ لمرشح واحد بمقدار ما يملكه العضو الذي يمثله من أصوات طبقا لأحكام المادة الحادية والثلاثين
  3. يتم انتخاب المرشحين الثمانية الأوائل الحائزين على أكبر عدد من الأصوات 
  4. يعطي كل محافظ لم يسم مرشحا أو لم يفز مرشحة بعضوية مجلس المديرين التنفيذيين، واحدا من المديرين المنتخبين، لفترة انتخابه، الأصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين طبقا لأحكام المادة الحادية والثلاثين.
  • د- يسمى المديرون نوابا لهم يحضرون جلسات مجلس المديرين التنفيذيين في حالة غيابهم ويكون لنائب المدير حق التصويت في هذه الحالة 
  • هـ- يستمر أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في وظائفهم إلى أن ينتخب من يخلفهم، فإذا خلت وظيفة أحدهم لفترة تزيد عن تسعين يوما قبل انتهاء مدته يختار المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفا لهم للمدة الباقية.
  • و – تصح اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع القوة التصويتية
  • ز – تصدر قرارات مجلس المديرين التنفيذيين بالأغلبية المطلقة للقوة التصويتية للمقترعين، ما لم يكن هناك نص على خلاف ذلك

الباب الخامس المدير العام والموظفون

المادة 33

  • أ- يعين مجلس المحافظين من غير أعضائه أو أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم مديرا عاما للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتولى بحكم منصبه رئاسة مجلس المديرين
  • التنفيذيين 
  • ب- يحضر المدير العام جلسات مجلس المحافظين ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
  • ج- يصوت المدير العام في مجلس المديرين التنفيذيين عند تساوي الأصوات.
  • د- يقدم المدير العام تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي، كما يقدم تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق إلى المجلس الاقتصادي.
  • المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الموظفين والخبراء طبقا لأنظمة الصندوق
  • و – يكون ولاء المدير العام والموظفين أمرا واجبا للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثير في سير أعمالهم لغير صالحه وان يلتزموا الحيدة في أعمالهم
  • ز- يراعى المدير العام عند تعيين الموظفين مبدأ توزيع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء في الصندوق بقدر الإمكان مع عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة اللازمة.

الباب السادس لجان القروض والاستثمار

المادة 34

يشكل المدير العام لجانا للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الإقراض والاستثمار، ويتولى النظر فيها ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس المديرين التنفيذيين.

القسم السابع الانسحاب – وقف وإلغاء العضوية – التصفية

الباب الأول الانسحاب من الصندوق

المادة 35

  • أ- يجوز لأي عضو الانسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات على عضويته بإخطار كتابي يرسله للصندوق في مقره الرئيسي
  • ب- يصبح الانسحاب نافذ المفعول من تاريخ استلام الإخطار أو في التاريخ الذي يحدده الإخطار في حدود ستة أشهر من تاريخ استلامه.
  • ج- إذا أنهى الصندوق عملياته خلال ستة أشهر من سريان انسحاب العضو يعتبر العضو المنسحب عضوا لأغراض التصفية المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه الاتفاقية.

المادة 36

  • أ- لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة والمادة الثانية والخمسين
  • ب- يظل العضو المنسحب مسؤولا، ما لم ينص على خلاف ذلك، عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق باعتباره عضوا أو مقترضا أو غير ذلك
  • ج- يتوقف عند بدء سريان الانسحاب، التزام العضو المنسحب بأي مبلغ غير مدفوع أو غير مطالب به في الأسهم التي اكتتب بها ولا يسري حكم هذه الفقرة في حالة توافر شروط انطباق المادة الثامنة والثلاثين
  • د- يتفق كل من الصندوق والعضو المنسحب على تسوية حساباتهما وترد أسهم العضو المنسحب بقيمتها الاسمية مخصوما منها الخسارة الرأسمالية أو مضافا إليها ما تستحقه من نسبة في الفائض والاحتياطي العام المقابل للتوزيع كدخل صافي.
  • هـ- يتفق العضو المنسحب والصندوق عند تسوية حساباتهما على موعد تسديد أرصدة هذه الحسابات والعملة التي يتم الدفع بها 
  • و- عند عدم توصل الصندوق والعضو المنسحب إلى اتفاق بصدد تسوية حساباتهما يعرض الأمر للتحكيم المنصوص عليه في المادة الثانية والخمسين من هذه الاتفاقية

الباب الثاني وقف العضوية

المادة 37

  • أ- يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق.
  • ب- تتاح للعضو المراد وقف عضويته فرصة ملائمة لشرح موقفه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

المادة 38

يلغي وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت ويبقى خاضعا لكل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية

الباب الثالث الغاء العضوية

المادة 39

يحرم العضو، بقرار من مجلس المحافظين، من عضويته نهائيا إذا استمر في تخليه عن أداء التزاماته تجاه الصندوق مدة عامين من تاريخ الوقف المؤقت لعضويته.

الباب الرابع تصفية الصندوق

المادة 40

  • أ- للصندوق أن ينهي عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية.
  • ب- يعتبر بمثابة إنهاء لعمليات الصندوق انسحاب جميع الأعضاء طبقا للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية 
  • ج- يوقف الصندوق على الفور جميع أوجه نشاطه عند اتخاذ قرار بإنهاء عملياته طبقا للفقرتين، أ، ب من هذه المادة إلا ما يتعلق باسترجاع أصوله على الوجه الصحيح وصيانتها والحفاظ عليها وتسوية التزاماته، ويظل الصندوق قائما إلى حين التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع أصوله 
  • د- تظل الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الصندوق والأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية دون مساس ولا يجوز انسحاب أي عضو أو وقف أو إلغاء عضويته كما لا يجوز توزيع أي من أصول الصندوق على الأعضاء إلا في حدود ما تجيزه هذه الاتفاقية في هذه الحالة.
  • هـ- توزع موجودات الصندوق الصافية بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى.

القسم الثامن المزايا والحصانات

الباب الأول الصندوق

الفصل الأول الحصانة القانونية لأموال الصندوق

المادة 41

  • أ- تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الإجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم قضائي نهائي ضد الصندوق من جهة مختصة وفقا لنص المادة الثالثة والخمسين 
  • ب- تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية
  • ج- تتمتع الأوراق العائدة للصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة في الدول الأعضاء

الفصل الثاني الإعفاء من القيود والأنظمة

المادة 42

تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في.هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والأنظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون أيا كان نوعها.

المادة 43

يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية بالأعضاء الآخرين.

الفصل الثالث الإعفاء من الضرائب

المادة 44

  • أ- يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وأنشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية دفع أية رسوم أو ضرائب.
  • ب- تعفى أسهم الصندوق عند إصدارها من جميع الضرائب والرسوم.ج- تعفى من جميع الضرائب والرسوم الصكوك المالية التي قد يصدرها الصندوق وكذلك جميع الفوائد والعمولات والإيرادات الناتجة عن قروض الصندوق والإيداعات والتسهيلات والكفالات أيا كان نوعها

الباب الثاني العاملون في الصندوق – المزايا والحصانات

المادة 45

  • أ- يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون والخبراء والمستخدمون بما يلي: 
  1. الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  2. الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب والرقابة على النقد
  3. التسهيلات الخاصة بالسفر
  4. الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.
  • ب تلتزم دولة المقر بتوفير هذه المزايا والحصانات بالإضافة إلى التزام الدول الأعضاء الأخرى بتوفيرها حسبما تقتضي حاجة العمل ذلك

القسم التاسع أحكام عامة

الباب الأول معاملات الصندوق مع العضو

المادة 46

تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته العامة أو مصرفه المركزي أو أية هيئة مماثلة لديه

الباب الثاني البيانات والتقارير

المادة 47

  • أ- للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات الضرورية للاضطلاع بواجباته على الوجه الأكمل، ويراعي الصندوق مقدرة الأعضاء المتفاوتة على تحضير هذه البيانات.ولا يلزم عضو بتقديم بيانات من شأنها أن تكشف عن أعمال الهيئات المالية فيه بما لا حاجة للصندوق إليها أو تكشف عن أعمال الأفراد أو الشركات 
  • ب- يعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الاقتصادية وبخاصة تلك المتعلقة بالمسائل النقدية والمالية.
  • ج- يرخص الأعضاء للصندوق في الحصول أولا بأول على جميع التقارير والبيانات الدورية التي تضعها عن أحواله الاقتصادية والمالية أية منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات.ويتشاور الصندوق مع العضو بشأن الحصول على أية دراسات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.

الباب الثالث مسئولية العضو عن التزامات الصندوق

المادة 48

  • أ- لا يعتبر العضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات الصندوق في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية
  • ب- تبقى مسؤولية العضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه.

الباب الرابع تقييم الأصول والخصوم والعمليات

المادة 49

  • أ- تقوم أصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي.
  • ب- تعقد عمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي أو بأية عملة حسابية أخرى أو بأية عملات قابلة للتحويل يقبلها الصندوق
  • ج- تعقد عمليات الصندوق المعلقة بالحساب الخاص المشار إليه في الفقرة و من المادة الخامسة بعملات الدول الأعضاء على أساس سعر الصرف الممثل المحدد من قبل صندوق النقد الدولي.

الباب الخامس تعديل الاتفاقية

المادة 50

  • أ- يحق لأي محافظ أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة.
  • ب- إذا حاز الاقتراح موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية يتولى المدير العام تسجيل التعديل ببلاغ رسمي يوجه إلى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • ج- استثناء من الفقرة ب من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة تعديل النصوص التي تغير من:
  1. الحق في الانسحاب من الصندوق وفقا للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية
  2. الحد من مسؤولية الأعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم وفقا للمادة الثامنة والأربعين الفقرة ب من هذه الاتفاقية
  3. إقرار زيادة في رأس المال مرخص بها وفقا للمادة الخامسة عشرة فقرة ب من هذه الاتفاقية 

ولا يعدل الاستثناء الوارد في هذه الفقرة إلا بموافقة جميع الأعضاء جميع

  • د- تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق إلا إذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر 

الباب السادس تفسير الاتفاقية

المادة 51

يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير أمام مجلس المحافظين الذي يكون قراره ملزما ونهائيا.ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس المديرين التنفيذيين لحين صدور قرار المحافظين.

الباب السابع التحكيم

المادة 52

إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو انسحبت منه أو بين الصندوق واحد أعضائه خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار الحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين ذوي الخبرة العرب، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما.

الباب الثامن التقاضي

المادة 53

تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم النزاع وجد به للصندوق وكالة أو مكتب مفوض.

القسم العاشر أحكام ختامية

الباب الأول التصديق والإيداع والانضمام

المادة 54

  • أ- يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقا لإجراءاتها الدستورية في أقرب وقت.وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة التصديق ويبلغه الأمين العام إلى الدول الأعضاء 
  • ب- يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد موافقة مجلس المحافظين بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثائق التصديق يبلغه الأمين العام إلى الدول الأعضاء
  • ج- تلتزم الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية بأحكامها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ولحين تحديد الصندوق للجهة التي تودع لديها هذه الوثائق بعد مباشرته لأعماله

الباب الثاني وضع الاتفاقية موضع التنفيذ

المادة 55

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55 % من رأس المال المصرح به المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.

المادة 56

يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.وتأييدا لما تقدم، وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1396 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1976 ميلادية، من أصل واحد باللغة العربية يودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة له لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها:

  • المملكة الأردنية الهاشمية 
  • دولة الإمارات العربية 
  • دولة البحرين 
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية 
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطة عمان
  • دولة قطر 
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية 
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية
  • فلسطين 

جدول ملحق بالاتفاقية بشأن مساهمات الدول العربية في رأسمال صندوق النقد العربي

الدولةمقدار مساهمتها مليون دينار عربي حسابي
المملكة الأردنية الهاشمية4
دولة الإمارات العربية المتحدة15
دولة البحرين4
الجمهورية التونسية5
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية38
المملكة العربية السعودية 38
جمهورية السودان الديمقراطية10
الجمهورية العربية السورية4
جمهورية الصومال الديمقراطية4
الجمهورية العراقية25
سلطة عمان4
دولة قطر10
دولة الكويت25
الجمهورية اللبنانية5
الجمهورية العربية الليبية9.3
جمهورية مصر العربية 25
المملكة المغربية10
الجمهورية الإسلامية الموريتانية4
الجمهورية العربية اليمنية5
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية4
فلسطين1.7

الإتفاقيات ذات الصلة