اتفاقية بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 نوفمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 26 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 26 فبراير 1974
اتفاقية بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
- إن حكومات دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.إيمانا منها بالحاجة إلى توثيق الروابط بين الدول الأفريقية والأمة العربية، ورغبة منها في دعم النمو الاقتصادي للدول الأفريقية في إطار من التضامن والمصالح المشتركة،وإدراكا منها بأن العمل المنسق بقصد بناء الاستقلال الاقتصادي للدول الأفريقية يشكل عاملا حاسما في بلوغ أهدافها القومية.ورغبة منها في إعطاء التضامن العربي الأفريقي صيغا عملية وفعالة على أساس من المساواة والصداقة.واقتناعا منها بأن إنشاء مؤسسة مالية لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية يعتبر خطوة هامة تستهدف تشجيع التعاون العربي الأفريقي وتنفيذا لقرارات مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر في اجتماعه يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني 1973، وتوصيات المجلس الاقتصادي في اجتماعه يوم 5 من ديسمبر كانون الأول 1973
قد وافقت على ما يلي:
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني الموارد المالية
- الباب الثالث العمليات
- الباب الرابع مجلس المحافظين
- الباب الخامس مجلس الإدارة
- الباب السادس جهاز العاملين
- الباب السابع الأحكام المالية
- الباب التاسع الانسحاب ووقف العضوية
- الباب العاشر وقف الأعمال والتصفية
- الباب الحادي عشر أحكام متنوعة
- الباب الثاني عشر الأحكام الختامية
الباب الأول أحكام عامة
إنشاء المصرف
المادة 1
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤسسة عربية مالية باسم ” المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا” ” ويشار إليه فيما بعد بالمصرف
المقر
المادة 2
يكون مقر المصرف في الخرطوم، وللمصرف أن ينشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب في الدول الأعضاء أو في غيرها من الدول حسبما يقتضيه نشاطه
الوضع القانوني
المادة 3
- المصرف مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي
- يخضع المصرف لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادئ القانون الدولي
الأهداف والوظائف
المادة 4
هدف المصرف هو دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي.
وتحقيقا لهذا الهدف يقوم المصرف بالوظائف الآتية
- الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية.
- تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
- الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا
العضوية
المادة 5
- الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أعضاء مؤسسون للمصرف
- لأية دولة عربية حق الانضمام إلى الاتفاقية المنشئة للمصرف وذلك بموجب إخطار كتابي منها يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويقوم الأمين العام بإبلاغ وثيقة الانضمام إلى الدول الأعضاء وإلى رئيس مجلس إدارة المصرف
- لا يعتبر أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المصرف في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية، وتبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من حصته المكتتب بها
الباب الثاني الموارد المالية
رأس المال المكتتب به
المادة 6
- رأس مال المصرف المكتتب به ابتداء هو مائتان وواحد وثلاثون مليون دولار أمريكي ويقسم إلى ألفين وثلاثمائة وعشرة أسهم اسمية قيمة كل منها مائة ألف دولار أمريكي، توزع وفقا لقائمة الاكتتاب الملحقة بهذه الاتفاقية.
- تدفع قيمة الأسهم التي يكتتب بها الأعضاء على أربعة أقسام متساوية ومتتالية.ويقوم كل عضو أصبحت الاتفاقية نافذة في شأنه بدفع مبالغ القسط الأول لحساب المصرف لدى الجهة التي يحددها مجلس المحافظين في أول اجتماع له، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن.ويتم الدفع من جانب الدول التي تودع وثائق التصديق بعد نفاذ هذه الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع هذه الوثائق.كما تدفع الأقساط التالية لحساب المصرف لدى الجهة التي يحددها مجلس الإدارة على أن تتم تغطية رأس المال بالكامل خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
- لا يجوز أن يكون الاكتتاب بمبلغ يقل عن عشرة أسهم.
- تسدد الأقساط المستحقة ويتم الدفع بالدولار الأمريكي.
تحويل الأسهم.
المادة 7
لا يجوز تحويل الأسهم إلا إلى المصرف نفسه وفقا لنص المادة 43 الخاصة بإجراءات الانسحاب
زيادة رأس المال
المادة 8
- يزاد رأس مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من دول أعضاء جدد أو بقيمة المبالغ الإضافية التي تكتتب بها أية دولة من الدول الأعضاء زيادة على حصتها الأصلية في رأس المال.
- لمجلس المحافظين زيادة رأس مال المصرف كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات، وتسري الزيادة على الأعضاء الموافقين عليها.
- يضع النظام المالي للمصرف أساس تحديد ما يدفعه كل عضو مقابل الاكتتاب بأسهم جديدة عند زيادة رأس المال وفقا للفقرتين السابقتين.
الاقتراض
المادة 9
- يسعى المصرف إلى زيادة موارده عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان والودائع طويلة الأجل والمتوسطة وإصدار السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية، وذلك عندما يتسنى له البدء في هذا النوع من العمليات دون إخلال بسلامته المالية وبأهدافه ووظائفه في التمويل الإنمائي
- على المصرف أن يحصل دائما على الموافقة المسبقة لأية دولة يرغب المصرف في الحصول على تمويل إضافي في إقليمها.
- لا يجوز أن يتعدى إجمالي المبالغ التي يقترضها المصرف في أية لحظة 200% من مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطيات، إلا إذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا صريحا بغير ذلك، ولا يسري هذا التحديد على الودائع.
الباب الثالث العمليات
مبادئ العمل
المادة 10
- لا يجوز للمصرف أن يشترك في أية عملية من شأنها أن تتعارض بأي وجه من الوجوه مع أهدافه أو وظائفه أو أن تحد منها أو تحرفها.
- لا يجوز للمصرف أن يباشر أية عملية في دولة أفريقية إذا ما اعترضت هذه الدولة على تلك العملية
- يطبق المصرف المبادئ المتعارف عليها للتمويل الإنمائي بشروط ميسرة دون إخلال بالمحافظة على سلامة وضعه المالي العام.
- يقوم المصرف بعملياته التمويلية بالشروط المناسبة لطبيعة كل عملية وظروفها، وعلى المصرف عند تحديده لتلك الشروط فيما يتعلق بنشاطه في الدول الإفريقية الأقل نموا أن يراعي الحالة السائدة في تلك الدول وحاجتها إلى تمويل بشروط أكثر يسرا
- على المصرف عند القيام بعملياته التمويلية أن يأخذ في الحسبان احتمالات قدرة المستفيد أو ضامنه، ان وجد، على الوفاء بالتزاماتهما
- على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن مبالغ أي تمويل يقدمه يتم استخدامها فقط في الأغراض التي قدم هذا التمويل من أجلها، مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد في التكاليف والكفاءة في التنفيذ
- تستخدم مبالغ أي قرض يقدمه المصرف تمويلا لمشروع معين على أساس مناقصة عامة علنية تجري في الدول الأفريقية والعربية للحصول على سلع وخدمات منتجة في هذه الدول ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي يرتئيها السماح بالشراء من غير الدول المذكورة أو عن غير طريق المناقصة العامة.
أنواع العمليات
المادة 11
يباشر المصرف عملياته وفي الصور التي يعتبرها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أغراض المصرف.
وتكون الأولوية مع ذلك لصور العمليات التالية
- القروض والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الإنمائي المحلية أو المشتركة أو الإقليمية.
- استكمال تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في المجالين الصناعي والزراعي لسد النقص في مصادر تمويلها الخارجي.
- المعونة الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة للتنمية الاقتصادية ولإعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع، لوضع خططها المالية والعمل على تنفيذها، وبصفة خاصة ما كان منها في صورة مشروعات عربية أفريقية مشتركة
- المعونة الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الإنتاج والمعارف الحديثة.
الجهات المستفيدة
المادة 12
الجهات التي يمكن أن تستفيد من عمليات المصرف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية هي
- حكومات الدول الأفريقية بما في ذلك أية ولاية أو وكالة أو جهاز تابع لها
- المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات أو المشروعات، العاملة في الدول الأفريقية والتي تملكها بصفة جوهرية هذه الدول أو مواطنون لها
- المؤسسات المشتركة الأفريقية أو الأفريقية العربية التي تؤسس لأغراض التنمية الاقتصادية وتكون في حاجة لتمويل مشروع معين.
الصناديق الخاصة
المادة 13
- يجوز للمصرف أن يتولى إدارة موارد مالية يتفق الغرض المحدد لها مع أ أهدافه ووظائفه
- تخصص لهذه الموارد صناديق خاصة مستقلة عن حسابات المصرف الأخرى.
- يضع مجلس إدارة المصرف ما قد يلزم من قواعد ولوائح بشأن إدارة هذه الصناديق
شروط العمليات
المادة 14
- يقوم المصرف بعملياته بالشروط والأوضاع التي يعتبرها مجلس الإدارة ملائمة لكل حالة من الحالات بحيث لا يتم تمويل أي مشروع إلا بعد استكمال دراساته وبرنامج تنفيذه والتثبت من أهميته للاقتصاد القومي للدول المعنية
- يضع مجلس الإدارة قواعد العمل اللازمة بشأن كل نوع من العمليات التي يقوم بها المصرف.
الأموال السائلة
المادة 15
يوظف المصرف موارده السائلة في الأوراق المالية والودائع المصرفية التي يقررها مجلس الإدارة، على أن تتم هذه التوظيفات بقدر الإمكان في الدول العربية والأفريقية مع مراعاة ضرورات الأمان والسيولة والقابلية للتحويل النقدي والتنويع وأحسن العوائد المتاحة.
حدود العمليات المالية
المادة 16
يضع مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بالحدود القصوى لما يقدمه المصرف من قروض وكفالات في أية لحظة معينة والحد الأقصى لمبلغ أي تمويل يقدمه، وذلك مع مراعاة موارد المصرف والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية.
الباب الرابع مجلس المحافظين
التكوين
المادة 17
يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ عن كل عضو من أعضاء المصرف يعينهما ذلك العضو، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يشترك في التصويت إلا في غياب المحافظ
الصلاحيات
المادة 18
- يكون لمجلس المحافظين كافة صلاحيات المصرف.
- لمجلس المحافظين أن يصدر توجيهات لمجلس الإدارة حول السياسة العامة للمصرف وله أن يفوض مجلس الإدارة في بعض أو كل صلاحياته فيما عدا
- أ- زيادة رأس مال المصرف طبقا للفقرة 2 من المادة 8.
- ب- تعيين رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف
- ج- إقرار النظام المالي للمصرف طبقا لما يقترحه مجلس الإدارة.
- د- تعيين مراقبي الحسابات للمصرف وتحديد مكافآتهم.
- ه- التصديق على ميزانية المصرف وحساب إيراداته ومصروفاته بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات
- و – تخصيص صافي الدخل
- ز تفسير وتعديل هذه الاتفاقية.
- ح- وقف أحد الأعضاء
- ط -إنهاء عمليات المصرف وتوزيع أصوله.
- يحتفظ مجلس المحافظين بكافة اختصاصاته في ممارسة الصلاحيات التي فوضها لمجلس الإدارة وفقا للفقرة السابقة.
الاجتماعات
المادة 19
- يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجتمع كلما قرر المجلس ذلك أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة.وعلى مجلس الإدارة دعوة المجلس للانعقاد إذا ما طلب ذلك خمسة من أعضاء المصرف.
- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية من الأعضاء يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات.
- يختار المجلس في اجتماعه السنوي أحد المحافظين رئيسا للمجلس ويباشر الرئيس وظيفته حتى انتخاب الرئيس التالي
- يجوز لمجلس المحافظين أن يضع قواعد تخول مجلس الإدارة، عندما يرى ذلك مناسبا، طرح موضوع معين على مجلس المحافظين للتصويت عليه دون الدعوة لعقد اجتماع.
- يدعي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى اجتماعات مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه في الحضور الحق في الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في التصويت، كما يبلغ بكافة قرارات المجلس
- يدعي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى اجتماعات مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه في الحضور الحق في الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في التصويت.
التصويت
المادة 20
- عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل عضو مائتا صوت بحكم عضويته في المصرف، يضاف إليها صوت عن كل سهم يملكه في رأس المال، ويكون لكل محافظ أو لنائبه عند غيابه أصوات الدولة التي يمثلها
- تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك
الباب الخامس مجلس الإدارة
التكوين
المادة 21
- يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتكون ابتداء من رئيس وأحد عشر عضوا.
- لكل عضو يسهم في رأس المال بمائتي سهم أو أكثر مقعد واحد في مجلس الإدارة، وتشترك بقية الأعضاء في المصرف – بحسب قوتها في التصويت في مجلس المحافظين – في اختيار العدد الباقي من أعضاء مجلس الإدارة.
- لكل عضو في المصرف لا يمثل في المجلس بعضو من دولته الحق في إرسال ممثل له لحضور جلسات المجلس والاشتراك في مداولاته دون حق في التصويت
- في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا للجلسة.
فترة العضوية
المادة 22
- فترة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى أعضاء المجلس مباشرة وظيفتهم حتى يتولاها من يخلفهم.
- يتحمل المصرف النفقات المناسبة لحضور أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين اجتماعات المجلس.
خلو المنصب
المادة 23
عند خلو مقعد في مجلس الإدارة لممثلي الدول التي تقل مساهمة كل منها في رأس المال عن مائتي سهم، يشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات أثناء اختيار ممثلي هذه الدول، فإذا لم يكن ثمة مرشح تشترك الدول المذكورة في اختيار من يشغل المقعد الخالي، ويكمل عندئذ العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية سلفه
الاجتماعات
المادة 24
- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المصرف أو في أي مكان قرره المجلس.
- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر أو كلما احتاج ذلك عمل المصرف.ويوجه الدعوة رئيس المجلس أو أي عضوين من أعضاء المجلس
- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
الصلاحيات
المادة 25
تكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المصرف إلا ما كان منها مقصورا على مجلس المحافظين، تتضمن صلاحيات المجلس على وجه الخصوص ما يلي
- رسم السياسة العامة للمصرف ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية وتوجيهات مجلس المحافظين
- وضع القواعد والنظم واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال المصرف على أساس الاقتصاد في النفقات والكفاءة في العمل
- تحديد برنامج للعمليات يعين حجمها ونظمها
- الموافقة على القروض والمعونات التي يقدمها المصرف
- اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض وإصدار السندات
- إعداد اجتماعات مجلس المحافظين والوثائق المعروضة عليه بما في ذلك تقرير سنوي عن أعمال المصرف
- إنشاء وكالات وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة العمل
القرارات
المادة 26
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية، ويكون لكل عضو صوت واحد
- لا يجوز لرئيس المجلس التصويت إلا في حالة تساوي أصوات المجلس، ويكون صوته مرجحا.
الباب السادس جهاز العاملين
الرئيس المدير العام
المادة 27
- رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس المدير العام للمصرف ويعين لفترة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.ويبقى الرئيس المدير العام في وظيفته حتى يتولى من يخلفه في منصبه
- الرئيس المدير العام هو الموظف التنفيذي الأعلى في المصرف، وعليه أن يتولى تيسير الأعمال الجارية للمصرف وفي توجيهات مجلس الإدارة، والرئيس المدير العام مسؤول عن تنظيم وتعيين وإنهاء خدمات أعضاء الجهاز العامل وفقا لما يصدره مجلس الإدارة في هذا الصدد من لوائح.
- يكون الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للمصرف.
نواب الرئيس المدير العام
المادة 28
- لمجلس الإدارة أن يعين بناء على توصية الرئيس المدير العام نوابا له من غير أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصات كل منهم
- يجوز لنواب الرئيس المدير العام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة دون حق في التصويت.
أعضاء الجهاز العامل
المادة 29
على المصرف عند اختيار العاملين فيه أن يراعي الاستفادة القصوى من الخبرات العربية والأفريقية، على أوسع نطاق جغرافي ممكن، مع مراعاة توافر أعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية
الوضع الدولي للعاملين
المادة 30
- يكون ولاء جميع العاملين بالمصرف عند ممارسة أعباء وظائفهم للمصرف وحده وليس لأية سلطة أخرى، وعليهم الامتناع عن أي عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم أو مع استقلالهم.
- على كل دولة من الدول الأعضاء احترام ذلك الوضع والامتناع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في تأدية واجباته.
مرتبات ومكافآت العاملين
المادة 31
على مجلس الإدارة عند تحديد مستوى مرتبات ومكافآت موظفي المصرف وغيرهم من العاملين فيه أن يراعي ضرورة تأمين قدرة
المصرف على اجتذاب ما يحتاجه من عاملين
الباب السابع الأحكام المالية
السنة المالية
المادة 32
تبدأ السنة المالية يوم أول يناير كانون الثاني وتنتهي يوم 31 ديسمبر كانون الأول من كل عام، ويحدد مجلس الإدارة فترة السنة المالية الأولى.
الميزانية الإدارية
المادة 33
يعرض الرئيس المدير العام على مجلس الإدارة في موعد لا يتعدى 30 سبتمبر أيلول من كل عام تقديرا للمصروفات الإدارية وللإيرادات الجارية خلال السنة المالية التالية.
الحسابات والتقرير السنوي
المادة 34
- يعمل الرئيس المدير العام على أن يحتفظ المصرف بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع المصرف وتوضح معاملاته
- على مجلس الإدارة أن يعرض على الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين تقريرا سنويا يحتوي على حسابات مدققة، بما في ذلك ملخص لميزانيته العمومية وبيان بمصادر الأموال واستخداماتها وحساب للإيرادات والمصروفات.ويحدد مجلس الإدارة صورة تلك البيانات ومدى تفصيل كل منها، وترسل صورة من هذا التقرير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجالس المختصة في الجامعة.
مراقبة الحسابات
المادة 35
تتولى مراقبة حسابات المصرف مؤسسة ذات مركز مرموق يختارها سنويا مجلس المحافظين ويعرض تقرير مراقبي الحسابات على الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للنظر فيه والتصديق عليه
الأرباح والاحتياطي
المادة 36
يقرر مجلس المحافظين بناء على توصية مجلس الإدارة أوجه تخصيص صافي الدخل المتحقق للمصرف سواء بتحويله إلى الاحتياطي أو بإضافته لرأس المال بنسبة حصص الأعضاء أو بغیر ذلك من الوجوه التي تحقق أغراض المصرف
الباب الثامن الحصانات والامتيازات
حصانة أموال المصرف
المادة 37
يتمتع المصرف وأمواله وأصوله في الدول الأعضاء بالحصانة ضد التأميم أو المصادرة او نزع الملكية أو الحراسة أو التفتيش أو أية صورة أخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التنفيذية أو التشريعية.كما تتمتع أمواله بالحرية المطلقة من كافة قيود الرقابة على الصرف.وتسري الحصانات المذكورة على الودائع لدى المصرف.
حصانة السجلات
المادة 38
تتمتع سجلات المصرف بالحصانة الكاملة
حصانة المراسلات وامتيازاتها
المادة 39
تكون لمراسلات المصرف حصانتها في كل دولة عضو، وتتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها المراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى في تلك الدولة.
الحصانات الضريبية
المادة 40
- تعفى مساهمات الأعضاء في المصرف وأصول المصرف وأمواله ودخله وعملياته والودائع التي يتلقاها والسندات التي يصدرها أيا كان حائزها وصفقاته المصرح بها وفقا لهذه الاتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم في أراضي الدول الأعضاء، كما يعفى المصرف من القيود على استيراد المهمات اللازمة لأداء أعماله ومن الرسوم الجمركية عليها، ولا يسري ذلك على الرسوم التي تؤدي مقابل تقديم خدمات فعلية للمصرف.
- يعفى المصرف من أية مسؤولية تتعلق بتحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.
الإجراءات القضائية
المادة 41
تجوز مقاضاة المصرف أمام المحاكم ذات الاختصاص في إقليم أية دولة أقام فيها المصرف فرعا أو وكالة أو مكتبا أو حيث أصدر سندات أو قام بكفالتها
الامتيازات والحصانات الشخصية
المادة 42
- يتمتع المحافظون ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو المصرف في كل دولة من الدول الأعضاء بالمزايا والحصانات الآتية
- أ- الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
- ب- الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب وقيود الرقابة على الصرف في وذلك بالقدر الذي يتمتع به ممثلو الدول الأعضاء المماثلون لهم في الدولة العضو المرتبة في هذه الدولة.
- ج- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المصرف.
- د – نفس المزايا الممنوحة من حيث تسهيلات السفر لممثلي الدول الأعضاء المماثلين لهم في المرتبة.
- تكون الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة بغرض القيام بالواجبات الرسمية فقط
الباب التاسع الانسحاب ووقف العضوية
الانسحاب
المادة 43
- لا يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من المصرف قبل مضي خمس سنوات على عضويتها، ويكون الانسحاب بإخطار كتابي يوجه إلى المصرف في مقره، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الإخطار أو أي تاريخ لاحق يحدده هذا الإخطار بما لا يتعدى الستة أشهر التالية له
- يسترد المصرف أسهم العضو المنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها الدفترية في آخر السنة السابقة على تاريخ الإخطار بالانسحاب، أو قيمتها المدفوعة، أيهما أقل
- يحد مجلس الإدارة أجل دفع قيمة الأسهم المستردة طبقا للإمكانات المتاحة للمصرف، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل عشر سنوات من تاريخ الإخطار، ومع مراعاة حكم الفقرة 5 من هذه المادة.كما لا يجوز دفع أي مبلغ يستحق للعضو المنسحب إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه.
- يكون أداء ثمن الأسهم بالدولار الأمريكي
- يوقف الدفع طالما كان العضو المنسحب، أو أي من وكالاته، عليه التزام قبل المصرف بصفته مقترضا أو كفيلا، وللمصرف في هذه الحالة أن يخصم قيمة المبالغ المستحقة للعضو من أي التزام يحل أجله.
وقف العضوية
المادة 44
- لمجلس المحافظين في حالة إخلال دولة من الدول الأعضاء بالتزاماتها قبل المصرف أن يتخذ بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات قرارا بوقف عضوية هذه الدولة.
- تنتهي عضوية الدولة الموقوفة من تلقاء نفسها بمضي سنة واحدة على تاريخ الوقف ما لم يتخذ مجلس المحافظين قرارا بنفس الأغلبية يغاير ذلك
- لا يكون للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية فيما عدا ما تنص عليه الأحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية المنازعات، ويبقى العضو مع ذلك مسؤولا عن جميع التزاماته قبل المصرف سواء باعتباره عضوا أو مقترضا أو كفيلا أو غير ذلك
- تطبق الأحكام الخاصة باسترداد أسهم العضو المنسحب على العضو الموقوف الذي انتهت عضويته
الباب العاشر وقف الأعمال والتصفية
الوقف المؤقت للعمليات
المادة 45
لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف مؤقتا نشاط المصرف الخاص بالقيام بعمليات جديدة، وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض الأمر على مجلس المحافظين واتخاذ هذا المجلس قرارا في هذا الشأن
التصفية
المادة 46
- لمجلس المحافظين بعد إخطار الدول الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر أن يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات قرارا بإنهاء عمليات المصرف وتصفيته
- وعلى مجلس الإدارة أن يتخذ ما يترتب على ذلك من إجراءات التصفية أما بنفسه وأما عن طريق لجنة مصفين يعينها مجلس المحافظين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- لا توزع أصول المصرف فيما بين الأعضاء إلا بعد أداء كافة الالتزامات المترتبة عليه أو اتخاذ التدابير اللازمة لأدائها
- يكون توزيع أصول المصرف على الأعضاء بنسبة ما يملكونه من حصص في رأس المال، ويتم هذا التوزيع في المواعيد وبالشروط التي يحددها مجلس المحافظين
الباب الحادي عشر أحكام متنوعة
التفسير والتطبيق
المادة 47
- يبت مجلس المحافظين في أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بين أي من الدول الأعضاء والمصرف أو بين اثنين أو أكثر من الدول الأعضاء.
- عند تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكون تعريف الدولة العربية كل دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويكون تعريف الدولة الأفريقية كل دولة أخرى عضو في منظمة الوحدة الأفريقية.
التحكيم
المادة 48
- إذا نشأ نزاع بين المصرف ودولة انتهت عضويتها أو بين المصرف وأي دولة عضو بعد قرار إنهاء عمليات المصرف، يعرض هذا النزاع على هيئة من ثلاثة محكمين ويقوم الطرف طالب التحكيم بإخطار الطرف الآخر في النزاع بطبيعة النزاع وباسم المحكم الذي يعينه، وعلى الطرف الآخر أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المحكم الثاني خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار.فإن لم يفعل جاز لطالب التحكيم أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار هذا المحكم.ويعين المحكم الثالث باتفاق طرفي النزاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المذكور.وإذا تعذر على الطرفين تعيينه في الفترة المحددة يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفين
- تصدر قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للأطراف.
- يكون للمحكم الثالث حق البت في كافة المسائل الإجرائية عند اختلاف أطراف النزاع حولها.
تعديل الاتفاقية
المادة 49
- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات.
- يجوز لأية دولة عضو أو لمجلس الإدارة اقتراح تعديل هذه الاتفاقية.ويبلغ الاقتراح لجميع الدول الأعضاء قبل تاريخ اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في التعديل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر
- تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها من مجلس المحافظين.
جهة الاتصال
المادة 50
تعين كل دولة سلطة رسمية مناسبة تكون جهة الاتصال مع المصرف بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية، وتعتبر كافة البيانات التي تقدمها هذه الجهة للمصرف صادرة عن الدولة العضو المعنية.
لغة التعامل
المادة 51
تكون اللغة العربية هي لغة التعامل الأساسية في المصرف، ويجوز أن تستخدم إلى جانبها اللغة الفرنسية والإنكليزية حسبما تقتضيه الظروف.
حظر النشاط السياسي
المادة 52
يحظر على المصرف وعلى جميع الأشخاص العاملين في أي من أجهزته التدخل في الشؤون السياسية سواء في الدول الأعضاء أو في الدول المستفيدة من عمليات المصرف أو التي يباشر فيها نشاطه
العلاقة بالمنظمات الأخرى
المادة 53
- يتعاون المصرف في حدود الوظائف المحددة له في هذه الاتفاقية مع المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في حقول التنمية والمعونة الدولية.
- يجوز للمصرف أن يعقد مع تلك المنظمات اتفاقيات تهدف إلى تدعيم ذلك التعاون طبقا لما يوافق عليه مجلس الإدارة.
الباب الثاني عشر الأحكام الختامية
التوقيع والإيداع
المادة 54
- توضع هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغة العربية معدة للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المذكورة بقائمة الاكتتاب الملحقة بالاتفاقية، وتودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليتم التوقيع عليها في أجل لا يتعدى 31 مارس آذار 1974
- تسلم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صورة طبق الأصل من الاتفاقية لكل من الدول الموقعة ولاية دولة أخرى تنضم إلى عضوية المصرف.
التصديق والقبول والإقرار
المادة 55
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة.وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء الأخرى بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
النفاذ
المادة 56
تصبح هذه الاتفاقية نافذة إذا تم إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب ما لا يقل عن خمس دول يبلغ إجمالي الحصص التي اكتتبت بها %50 على الأقل من رأس مال المصرف ويعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نفاذ هذه الاتفاقية عند تحقق هذا النصاب.
التحفظات
المادة 57
لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
الاجتماع الأول لمجلس المحافظين
المادة 58
يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أول اجتماع لمجلس المحافظين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نفاذ هذه الاتفاقية
بدء العمليات
المادة 59
على مجلس الإدارة أن يخطر جميع الدول الأعضاء بتاريخ بدء عمليات البنك.
وضعت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين 26 من محرم سنة 1394 هـ الموافق 18 من فبراير شباط سنة 1974، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسلمت منه صورة طبق الأصل لكل من الأطراف.
وتأييدا لما تقدم، وقع ممثلو الحكومات المفوضون في هذا الشأن بأسمائهم أدناه.
- المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجمهورية العربية الليبية
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- فلسطين
قائمة اكتتابات الدول الأعضاء في رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
المملكة الأردنية الهاشمية | 1 مليون دولار |
دولة الإمارات العربية المتحدة | 20 مليون دولار |
دولة البحرين | 1 مليون دولار |
الجمهورية التونسية | 5 مليون دولار |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 20 مليون دولار |
المملكة العربية السعودية | 50 مليون دولار |
جمهورية السودان الديمقراطية | 1 مليون دولار |
الجمهورية العربية السورية | 1 مليون دولار |
الجمهورية العراقية | 30 مليون دولار |
سلطنة عمان | 4 مليون دولار |
دولة قطر | 20 مليون دولار |
دولة الكويت | 20 مليون دولار |
الجمهورية اللبنانية | 5 مليون دولار |
الجمهورية العربية الليبية | 40 مليون دولار |
جمهورية مصر العربية | 1 مليون دولار |
المملكة المغربية | 10 مليون دولار |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 1 مليون دولار |
فلسطين | 1 مليون دولار |
المجموع | 231 مليون دولار |
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية