قرار رقم 68 لسنة 1993 م بشأن تنظيم جدولي محرري العقود ومحرري العقود المساعدين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1993
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 68-1993-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- القانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1989م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 216 لسنة 1993م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
قررت:
مادة 1
ينشأ بمصلحة التسجيل العقارى الاشتراكي والتوثيق جدولان أحدهما لمحرري العقود والآخر لمحرري العقود المساعدين وذلك طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يخصص الجدول الأول لقيد أسماء محرري العقود ممن يزاولون المهنة في دائرة كل محكمة ابتدائية.
وتتضمن كل صفحة من صفحات الجدول بياناً باسم محرر العقود ولقبه وتاريخ ميلاده واسم المؤهل الحاصل عليه وأساس القيد ومدة خدمته السابقة والمحكمة الابتدائية المقيد للعمل بدائرتها وتوقيع محرر العقود وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير خلال مدة مزاولته المهنة.
مادة 3
يخصص الجدول الثاني لقيد أسماء محرري العقود المساعدين متضمناً كافة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها البيان المتعلق بطلب النقل إلى جدول محرري العقود وما اتخذ في شأنه من إجراء.
مادة 4
تخصص عدد من صفحات الجدول لقيد محرري العقود ممن يعملون في دائرة كل محكمة ابتدائية على أن تودع صورة من هذه الصفحات بعد التصديق عليها من رئيس مصلحة التسجيل العقارى الاشتراكي والتوثيق بإدارات ومكاتب المصلحة داخل دائرة كل محكمة ابتدائية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 4 ربيع الأول 1403 ور الموافق 1993/8/23م
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 4 ربيع الأول 1403 هـ
- الموافق: 23 أغسطس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.