اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- القانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1989م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 216 لسنة 1993م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
قررت:
مادة 1
ينشأ بمصلحة التسجيل العقارى الاشتراكي والتوثيق جدولان أحدهما لمحرري العقود والآخر لمحرري العقود المساعدين وذلك طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يخصص الجدول الأول لقيد أسماء محرري العقود ممن يزاولون المهنة في دائرة كل محكمة ابتدائية.
وتتضمن كل صفحة من صفحات الجدول بياناً باسم محرر العقود ولقبه وتاريخ ميلاده واسم المؤهل الحاصل عليه وأساس القيد ومدة خدمته السابقة والمحكمة الابتدائية المقيد للعمل بدائرتها وتوقيع محرر العقود وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير خلال مدة مزاولته المهنة.
مادة 3
يخصص الجدول الثاني لقيد أسماء محرري العقود المساعدين متضمناً كافة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها البيان المتعلق بطلب النقل إلى جدول محرري العقود وما اتخذ في شأنه من إجراء.
مادة 4
تخصص عدد من صفحات الجدول لقيد محرري العقود ممن يعملون في دائرة كل محكمة ابتدائية على أن تودع صورة من هذه الصفحات بعد التصديق عليها من رئيس مصلحة التسجيل العقارى الاشتراكي والتوثيق بإدارات ومكاتب المصلحة داخل دائرة كل محكمة ابتدائية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 4 ربيع الأول 1403 ور الموافق 1993/8/23م