أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم  16 لسنة 1993 م بشأن تسليم ميناء الخمس 

نشر في

قرار رقم  16 لسنة 1993 م بشأن تسليم ميناء الخمس 

الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1985م بإنشاء رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم  21 لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م. 
  • وعلى القرار رقم 170 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى القرار رقم 383 لسنة 1993م بشأن تبعية ميناء الخمس.
  • وعلى محضر اللجنة القائمة بدراسة تشغيل ميناء الخمس اقتصاديا المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 64 لسنة 1992م.

 قررت 

مادة 1

تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ استلام ميناء الخمس التجاري من اللجنة الإدارية والقيام بتشغيله وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1985م على أن يؤخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها والمشكلة بالخصوص.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور محمد بدر 
  • أمين لجنة إدارة هيئة العامة 
  • للنقل البحري والموانئ 
  • صدر في: 07 ربيع الأول 1403 و.ر
  • الموافق: 25 /8/1993 هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.