الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 11 السنة الحادية عشر
نشر في 15 مارس 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 11 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 1 لسنة 1973م صادر في 18 ذي الحجة 1392 هـ بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 1973/72م.
- قانون رقم 2 لسنة 1973م صادر في 19 ذي الحجة 1392 هـ بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارة للسنة المالية 1973/72م.
- قانون رقم 3 لسنة 1973م صادر في 24 ذي الحجة 1392 هـ بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 1975/72م والميزانية الحالية 1973/72م لقطاع الكهرباء.
- قانون رقم 4 لسنة 1973م صادر في 1 محرم 1393هـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970م في شأن حماية الأراضي الزراعية.
- قرار صادر في 24 ذي الحجة 1392 هـ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية بشأن التعاون الاقتصادى والفنى والعلمى وترتيبات شراء النفط الخام مقابل السلع والخدمات البلغارية والاتفاق الخاص بتنفيذ التعاون الوارد فيها.
- قرار صادر في 29 ذو القعدة 1392هـ بإحالة ضابطين إلى التقاعد.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعيين مدير لهيئة حرس الجمارك.
- قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعيين عميد لبلدية الزاوية.
- قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعيين عميد لبلدية أوباري.
- قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعيين عميد لبلدية مرزق.
- قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعيين عميد لبلدية مزدة.
- قرار صادر في 28 شوال 1392هـ بتعيين عميد لبلدية يفرن.
- قرارات وزير الخزانة بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 122 حتى رقم 135 لسنة 1972م.
- تصويب.
نشرت بأمر وزير العدل.