قرار رقم 373 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بلائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 1992
- رقم التشريع: 373
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 373-1992-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 م بشأن تنظيم التعليم العالى.
- وعلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 967 لسنة 1991 م بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالى رقم (36 – أ – 930) المؤرخ في 19 / شوال / 1401 و. ر الموافق 22-04-1992 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 70 من لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى، المشار إليه النص التالي:
مادة 70:
إذا اقتضت طبيعة الدراسة التي يقوم بها المعيد أو عضو هيئة التدريس المسجل بالدراسات العليا تجميع بعض مواد البحث أو اجراء بعض التجارب خارج الجماهيرية العظمى، تتحمل الجامعة فى هذه الحالة نفقات السفر والإقامة لمدة لا تزيد على شهر، ويصدر بالايفاد قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي بناء على اقتراح من الادارة العامة للدراسات العليا، على أن يعامل الموفد طبقا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: أبوزيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 ذو القعدة 1412 هـ
- الموافق: 30 مايو 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.