اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 م بشأن تنظيم التعليم العالى.
- وعلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 967 لسنة 1991 م بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالى رقم (36 – أ – 930) المؤرخ في 19 / شوال / 1401 و. ر الموافق 22-04-1992 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 70 من لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى، المشار إليه النص التالي:
مادة 70:
إذا اقتضت طبيعة الدراسة التي يقوم بها المعيد أو عضو هيئة التدريس المسجل بالدراسات العليا تجميع بعض مواد البحث أو اجراء بعض التجارب خارج الجماهيرية العظمى، تتحمل الجامعة فى هذه الحالة نفقات السفر والإقامة لمدة لا تزيد على شهر، ويصدر بالايفاد قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي بناء على اقتراح من الادارة العامة للدراسات العليا، على أن يعامل الموفد طبقا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.