Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 1992 م بشأن تمليك مستشفى الفاتح

صدر في 27 سبتمبر 1992
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992 في ليبيا، يقضي بالموافقة على نقل ملكية مستشفى الفاتح والمرافق الصحية التابعة له إلى المنتجين به لإدارته بشكل تشاركي أو جماعي مساهم.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن التشاركيات، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن النشاط الاقتصادي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة مركزية للاشراف ومتابعة تمليك الوحدات الاقتصادية.
  • ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للخزانة بكتابه رقم م – 9 – 2959، المؤرخ في 25/ صفر/ 1402 و.ر الموافق 25-08-1992م.

قررت

مادة 1

يوافق على نقل ملكية مستشفى الفاتح والمرافق الصحية التابعة له للمنتجين به، لغرض إدارته ادارة تشاركية أو جماعية مساهمة وفقا للقواعد والأسس المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 29/ ربيع الاول/ 1402 و.ر الموافق: 27/ الفاتح/ 1992م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دورده
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29 ربيع الأول 1413 هـ
  • الموافق: 27 سبتمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.