اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن التشاركيات، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن النشاط الاقتصادي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
- القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة مركزية للاشراف ومتابعة تمليك الوحدات الاقتصادية.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للخزانة بكتابه رقم م – 9 – 2959، المؤرخ في 25/ صفر/ 1402 و.ر الموافق 25-08-1992م.
قررت
مادة 1
يوافق على نقل ملكية مستشفى الفاتح والمرافق الصحية التابعة له للمنتجين به، لغرض إدارته ادارة تشاركية أو جماعية مساهمة وفقا للقواعد والأسس المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 29/ ربيع الاول/ 1402 و.ر الموافق: 27/ الفاتح/ 1992م