قرار رقم 641 لسنة 1992 م بشأن تمليك مستشفى الفاتح

التاريخ: 29 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يوافق على نقل ملكية مستشفى الفاتح والمرافق الصحية التابعة له للمنتجين به، لغرض إدارته ادارة تشاركية أو جماعية مساهمة وفقا للقواعد والأسس المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 29/ ربيع الاول/ 1402 و.ر الموافق: 27/ الفاتح/ 1992م

التوقيع

ls.org.ly