الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 1 السنة التاسعة
نشر في 5 يناير 1971
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1971
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: الحادية والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 1 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
- قانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة.
- قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
- قانون رقم 137 لسنة 1970م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م.
- قانون رقم 138 لسنة 1970م بتعديل مادة في القانون المدني.
- قانون رقم 139 لسنة 1970 م في شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية.
- قانون رقم 140 لسنة 1970م بتخصيص مليونين من الجنيهات لمنح سلف قصيرة الأجل للمقاولين.
- قرار بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وادارة حسابات التنمية.
- قرار بالموافقة على تخلي شركة فيليبس للنفط عن بعض مناطق عقود امتيازها وتخصيصها للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
- قرار بالموافقة على نقل مبلغ من الباب السابع عشر احتياطى مشاريع التنمية إلى الباب الثاني عشر البلديات.
- قرار بشأن تنظيم العمل الإضافي بالإدارة العامة للإرشاد القومي ووكالة الأنباء الليبية.
- قرار في شأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوتى السكن والأثاث.
- قرار بندب مديرين لمديريتي الزراعة بمحافظتي الخمس و الجبل الأخضر.
- قرار بتعيين حارس عام.
- قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع الخامس لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 84 لسنة 1970 م برفع حظر استيراد الضأن والماعز الحي والمذبوح من تركيا.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 87 لسنة 1970 م.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 88 لسنة 1970 م بفتح باب استيراد الفواكه والخضروات الطازجة من الجمهورية اللبنانية.
- قرار وزير الخزانة بتشكيل مجلس التأديب العام.
- قرار وزير الخزانة بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
- قرار وزير الخزانة بإنشاء مراقبة ضرائب بمحافظة الخليج.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي باعتماد قرار الهيئة المؤقتة لبلدية جنزور بفرض رسوم توصيل المياه للمواطنين بغوط الشعال.
إعلانات
- اعلان بحل جمعية تعاونية.
- اعلان بتصفية جمعية تعاونية.
- اعلان بتعيين مصفياً قانونياً الجمعية كمبوت التعاونية الزراعية.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.