قرار رقم 152 لسنة 1993 م بشأن انشاء المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1993
- رقم التشريع: 152
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 152-1993-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالى.
- القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 941 لسنة 1990م بشأن انشاء المركز الوطني التربوي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1990م بشأن انشاء المركز الوطني للتدريب.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 966 لسنة 1990م بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1992م بشأن انشاء المركز الوطني للتعريب والترجمة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1992م بشأن لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 663 لسنة 1992م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم 3-3-10629 المؤرخ في 11/ الكانون/ 1992م.
قررت
مادة 1
يدمج المركز الوطني التربوى للتدريب والمركز الوطني للتدريب والمركز الوطني للتعريب والترجمة فى مركز واحد يسمى،المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية،تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانونى مدينة،طرابلس،ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني بناء على عرض من اللجنة الإدارية للمركز.
مادة 3
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلى:
- تجسيد التوجهات الجماهيرية فى مجالات التعليم النظري والتطبيقى والتقنى والمهني، والعمل على ربط التعليم والتدريب باحتياجات المجتمع.
- المساهمة في تعزيز البعد الانسانى والثقافى للتعليم ودعم مضامينة الاخلاقية والقيمية والوجدانية، والعمل على زيادة الوعى بالقيم الاخلاقية في التربية السلوكية والبدنية والترفيهية واستثمار أوقات الفرغ واجراء الدراسات حول مشكلات الشباب التربوية والنفسية والاجتماعية واعدادهم للمشاركة بايجابية وابداع في الحياة الثقافية لمجتمعهم العربي.
- المساهمة في تحسين نوعية التعليم ومستوى التحصيل الدراسي عن طريق تجديد وتطوير المناهج واعداد برامج تدريب المعلمين وتحسين أساليب التعليم والتكوين المهنى والمساهمة في اعداد جيل من الباحثين والمتخصصين والقادرين على تحديد المتطلبات وترتيب الأولويات وتلبية حاجات المجتمع.
- تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة للتعليم والتكوين والتدريب المهنى المستمر واجراء الدراسات الاساسية الهادفة للرفع من مستوى التعليم والتدريب.
- اجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتعليم والتدريب المهنى والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته، والتخطيط من أجل تطوير وتعزيز خدمات التوجيه المهنى والاشراف التربوى والارشاد النفسي لمنتسبي التعليم وخاصة في المجال التقني والمهني.
- تعزيز وتوسيع نطاق خدمات التوثيق التربوى واستخدام منظومات المعلومات في التخطيط التربوى وتوظيف الامكانيات والالمام بالتطورات المتوقعة في مجال استخدام التقنيات في التعليم والتدريب المهنى.
- العمل على تأكيد استخدام اللغة العربية السليمة في المؤسسات التعليمية وترجمة العلوم اليها ونشرها.
- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتعريب العلوم الأساسية والتطبيقية والتقنية واعداد الكتب المنهجية لجميع مراحل التعليم بالجماهيرية العظمى ومراجعتها وتطويرها للوصول بها الى تحقيق الغايات المرجوة منها.
- التنسيق بين المؤسسات التعليمية المختلفة لتنفيذ برامج التعريب بما في ذلك تحديد المصطلحات العلمية باللغة العربية والعمل على توحيدها.
- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج العلمية الكفيلة بتشجيع وتنشيط أعمال الترجمة وتذليل صعوباتها.
- مواكبة حركة الترجمة والتعريب فى الوطن العربى والعمل على تبادل الخبرات والأعمال العلمية مع المؤسسات المماثلة.
- اقتراح الخطط والبرامج لتأليف ونشر الكتب العلمية والتقنية بما يحقق مستهدفات التعليم والتدريب المهني في مراحله المختلفة.
مادة 4
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه مايلي:
- انشاء مكتبة تهتم بتوفير المصادر اللازمة لتأليف وترجمة الكتب المنهجية الجميع مراحل التعليم.
- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة للقيام ببعض مهام المركز.
- عقد الملتقيات العلمية لدراسة وتخطيط مجالات تطوير المناهج وتنفيذ برامج التعريب.
- اصدار النشرات والمجلات والدوريات ذات العلاقة بمهام المركز إلى جانب اصدار الكتب المنهجية والمراجع بجميع انواعها.
- المشاركة مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال المركز والتي قد تعاونه في تحقيق اغراضه داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
مادة 5
تتولى إدارة المركز لجنة ادارة من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص ويصدر بتعيين الأمين قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني، كما يصدر بتسمية الأعضاء قرار من الأمين المختص.
مادة 6
تتبع المركز لجنة علمية من المختصين يصدر بتسميتها قرار من أمين لجنة إدارة المركز، وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني متابعة أعمال المركز ورسم سياسته ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ. رسم السياسة العامة للمركز ووضع البرامج اللازمة لتطوير أعماله والرفع من مستوى ادائه لها.
- ب. اصدار اللوائح المالية والادارية الخاصة بالمركز وذلك في حدود التشريعات النافذة.
- ج. اعتماد الميزانية التقديرية للمركز والحساب الختامي له.
- د. اقتراح تطوير المناهج التعليمة والتقنية.
مادة 8
تتولى لجنة إدارة المركز الاشراف على شئون المركز والعمل على تحقيق مستهدفاته ولها على الأخص ما يلي:
- أ. تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
- ب. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
- ج. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية للمركز في حدود أحكام التشريعات النافذة.
- د. اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
- هـ. الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل أعمال ومشروعات المركز طبقاً لمقتضيات عمله.
- ز. وضع لائحة للجنة تبين أسلوب آدائها لعملها ومن له حق حضور اجتماعاتها.
مادة 9
يتولى أمين لجنة إدارة المركز تسيير شئون المركز وله على الاخص ما يلي:
- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
- مراجعة مشروعات الميزانية والحساب الختامي للمركز قبل تقديمها للجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني لاعتمادها.
- اعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبت فيها.
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
- اصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في الحدود التي تجيزها اللوائح والتشريعات النافذة.
- القيام بالشئون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 10
يصدر الهيكل التنظيمى للمركز وتوصيف وظائفه وتنظيم العمل فيه بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
مادة 11
يحل المركز المنشأ بالمادة،1،من هذا القرار محل المركز الوطني التربوى المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،941،لسنة 1990م والمركز الوطني للتدريب المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،942،لسنة 1990م والمركز الوطني للتعريب والترجمة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،25،لسنة 1992م، وذلك فيما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول اليه جميع أموالها واختصاصاتها وممتلكاتها، كما تنقل اليه كافة الاعتمادات المخصصة لكل منها.
مادة 12
ينقل الى المركز جميع العاملين بالمراكز المذكورة بالمادة 11 من هذا القرار، وذلك بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية الأصليه.
مادة 13
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- أ. الايرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه.
- ب. ما يخصص له من مبالغ في الميزانية العامة.
- ج. حصيلة الهبات والمساعدات المقدمة للمركز.
- د. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 14
تكون للمركز ميزانية مستقله، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحاليه.
مادة 15
يفتح للمركز حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه جميع أمواله.
مادة 16
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.
مادة 17
للجنة ادارة المركز اصدار القرارات التنفيذية وتشكيل اللجان الفنية واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتحقيق مستهدفات المركز بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993 م
التوقيع
- الاسم: أبوزيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 شعبان 1413 هـ
- الموافق: 16 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.