قرار رقم 152 لسنة 1993 م بشأن انشاء المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يدمج المركز الوطني التربوى للتدريب والمركز الوطني للتدريب والمركز الوطني للتعريب والترجمة فى مركز واحد يسمى،المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية،تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانونى مدينة،طرابلس،ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني بناء على عرض من اللجنة الإدارية للمركز.

مادة 3

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلى:

  1. تجسيد التوجهات الجماهيرية فى مجالات التعليم النظري والتطبيقى والتقنى والمهني، والعمل على ربط التعليم والتدريب باحتياجات المجتمع.
  2. المساهمة في تعزيز البعد الانسانى والثقافى للتعليم ودعم مضامينة الاخلاقية والقيمية والوجدانية، والعمل على زيادة الوعى بالقيم الاخلاقية في التربية السلوكية والبدنية والترفيهية واستثمار أوقات الفرغ واجراء الدراسات حول مشكلات الشباب التربوية والنفسية والاجتماعية واعدادهم للمشاركة بايجابية وابداع في الحياة الثقافية لمجتمعهم العربي.
  3. المساهمة في تحسين نوعية التعليم ومستوى التحصيل الدراسي عن طريق تجديد وتطوير المناهج واعداد برامج تدريب المعلمين وتحسين أساليب التعليم والتكوين المهنى والمساهمة في اعداد جيل من الباحثين والمتخصصين والقادرين على تحديد المتطلبات وترتيب الأولويات وتلبية حاجات المجتمع.
  4. تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة للتعليم والتكوين والتدريب المهنى المستمر واجراء الدراسات الاساسية الهادفة للرفع من مستوى التعليم والتدريب.
  5. اجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتعليم والتدريب المهنى والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته، والتخطيط من أجل تطوير وتعزيز خدمات التوجيه المهنى والاشراف التربوى والارشاد النفسي لمنتسبي التعليم وخاصة في المجال التقني والمهني.
  6. تعزيز وتوسيع نطاق خدمات التوثيق التربوى واستخدام منظومات المعلومات في التخطيط التربوى وتوظيف الامكانيات والالمام بالتطورات المتوقعة في مجال استخدام التقنيات في التعليم والتدريب المهنى.
  7. العمل على تأكيد استخدام اللغة العربية السليمة في المؤسسات التعليمية وترجمة العلوم اليها ونشرها.
  8. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتعريب العلوم الأساسية والتطبيقية والتقنية واعداد الكتب المنهجية لجميع مراحل التعليم بالجماهيرية العظمى ومراجعتها وتطويرها للوصول بها الى تحقيق الغايات المرجوة منها.
  9. التنسيق بين المؤسسات التعليمية المختلفة لتنفيذ برامج التعريب بما في ذلك تحديد المصطلحات العلمية باللغة العربية والعمل على توحيدها.
  10. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج العلمية الكفيلة بتشجيع وتنشيط أعمال الترجمة وتذليل صعوباتها.
  11. مواكبة حركة الترجمة والتعريب فى الوطن العربى والعمل على تبادل الخبرات والأعمال العلمية مع المؤسسات المماثلة.
  12. اقتراح الخطط والبرامج لتأليف ونشر الكتب العلمية والتقنية بما يحقق مستهدفات التعليم والتدريب المهني في مراحله المختلفة.

مادة 4

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه مايلي:

  1. انشاء مكتبة تهتم بتوفير المصادر اللازمة لتأليف وترجمة الكتب المنهجية الجميع مراحل التعليم.
  2. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة للقيام ببعض مهام المركز.
  3. عقد الملتقيات العلمية لدراسة وتخطيط مجالات تطوير المناهج وتنفيذ برامج التعريب.
  4. اصدار النشرات والمجلات والدوريات ذات العلاقة بمهام المركز إلى جانب اصدار الكتب المنهجية والمراجع بجميع انواعها.
  5. المشاركة مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال المركز والتي قد تعاونه في تحقيق اغراضه داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 5

تتولى إدارة المركز لجنة ادارة من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص ويصدر بتعيين الأمين قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني، كما يصدر بتسمية الأعضاء قرار من الأمين المختص.

مادة 6

تتبع المركز لجنة علمية من المختصين يصدر بتسميتها قرار من أمين لجنة إدارة المركز، وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها.

مادة 7

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني متابعة أعمال المركز ورسم سياسته ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 8

تتولى لجنة إدارة المركز الاشراف على شئون المركز والعمل على تحقيق مستهدفاته ولها على الأخص ما يلي:

مادة 9

يتولى أمين لجنة إدارة المركز تسيير شئون المركز وله على الاخص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
  2. مراجعة مشروعات الميزانية والحساب الختامي للمركز قبل تقديمها للجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني لاعتمادها.
  3. اعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبت فيها.
  4. تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
  5. اصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في الحدود التي تجيزها اللوائح والتشريعات النافذة.
  6. القيام بالشئون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 10

يصدر الهيكل التنظيمى للمركز وتوصيف وظائفه وتنظيم العمل فيه بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 11

يحل المركز المنشأ بالمادة،1،من هذا القرار محل المركز الوطني التربوى المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،941،لسنة 1990م والمركز الوطني للتدريب المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،942،لسنة 1990م والمركز الوطني للتعريب والترجمة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم،25،لسنة 1992م، وذلك فيما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول اليه جميع أموالها واختصاصاتها وممتلكاتها، كما تنقل اليه كافة الاعتمادات المخصصة لكل منها.

مادة 12

ينقل الى المركز جميع العاملين بالمراكز المذكورة بالمادة 11 من هذا القرار، وذلك بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية الأصليه.

مادة 13

تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 14

تكون للمركز ميزانية مستقله، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحاليه.

مادة 15

يفتح للمركز حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه جميع أمواله.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.

مادة 17

للجنة ادارة المركز اصدار القرارات التنفيذية وتشكيل اللجان الفنية واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتحقيق مستهدفات المركز بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly