قرار رقم 89 لسنة 1429 و.ر بتحديد المقابل المالي للانتفاع بالمقطورات والجرارات المملوكة للشركة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 فبراير 1993
- الرقم: 89
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني
قرار رقم 89 لسنة 1429 و.ر بتحديد المقابل المالي للانتفاع بالمقطورات والجرارات المملوكة للشركة
أمين اللجنة الشعبية بالشركة الاشتراكية للموانئ
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ و تعديلاته
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 01 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 118 لسنة 1428 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وبناء على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة رقم 51 لسنة 1429 م.
قررت
مادة 1
يكون مقابل الانتفاع بالجرارات والمقطورات كالتالي:
- يحصل مبلغ دينار واحد عن كل طن وزني او متر مكعب أيهما أكبر وكحد أدنى 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا عن كل أمر تسليم.
- يحصل مبلغ 25 د.ل خمسة وعشرون دينار للحاويات حجم 20 قدم عن كل عملية.
- يحصل مبلغ 50 د.ل خمسون دينار للحاويات حجم 40 قدم عن كل عملية.
- يخفض المبلغ المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة إلى 50% بالنسبة للحاويات الفارغة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/01/1430م وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
- المهندس/ سليمان أحمد بن ساسي
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ
- صدر في: 14 رمضان
- الموافق: 21/2/1429 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً