Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 17 السنة الثامنة

نشر في 16 أبريل 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 17 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار بتعيين وكيل وزارة لشئون الارشاد القومى.
      • قرار بندب مدير عام للمؤسسة الليبية العامة للتصنيع.
      • قرار بندب مدير عام لمركز البحوث الصناعية.
      • قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإرشاد القومى.
      • قرار بندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء ببنغازى.
      • قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة.
      • قرار بنقل بعض الموظفين.
      • قرار بفسخ العقود المبرمة بين الحكومة والمصرف الزراعي وبين السيد / نيكولا بيراكوس والشركة البرقاوية للنبيذ وصناعة العنب.

      قرارات رئيس مجلس الوزراء 

        • قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.

        نشرت بأمر وزير العدل.