قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 مارس 1970
-
الرقم:34
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1987 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح فى ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 قسم 24 الشؤون البلدية فرع مخصصات البلديات اعتماد إضافي قدره 337,582 ج أربعمائة وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من القسم 3 وزارة الداخلية فرع 3 الشرطة على النحو الآتى:
أولا: مبلغ قدره 150,000 ج مائة وخمسون ألف جنيه من البند 33 كلية الشرطة.
ثانياً: مبلغ قدره 14,952 ج أربعة عشر الفاً وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها من البند 34 قطع غيار للطائرات.
ثالثاً: مبلغ قدره 20,000 ج عشرون ألف جنيه من البند 35 ورشة الطائرات.
رابعاً: 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 36 صيانة السيارات المدرعة.
خامساً: مبلغ قدره 40000 ج أربعون ألف جنيه من البند 38 شراء الأسلحة والذخيرة.
سادساً: مبلغ قدره 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 44 ورشة للسيارات المدرعة.
سابعاً: مبلغ قدره 22,900 ج اثنان وعشرون الفاً وتسعمائة جنيه من البند 45 قطع غيار كبرى للزوارق.
مادة 2
على وزيري الخزانة والداخلية والحكم المحلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً